فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم

 

الدرس 11

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في المسأله الخامسة انه اذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد الماكول و احد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، فرض صاحب العروة هنا عدة صور لحال الاضطرار، الصورة الاولى دوران الامر بين تكفين الميت بجلد ماكول اللحم و بين تكفينه اما بالنجس او بالحرير او بغير الماكول، فاختار لزوم التكفين بجلد الماكول، و هذا مبني على ان يصدق الثوب على الجلد، و حينئذ نسأل ما هو وجه احتياطكم الوجوبي في عدم تكفين الميت بجلد الماكول في حال الاختيار، اذا كان يصدق الثوب على التكفين بالجلد الحيواني، فيشمله ما دل على ان الكفن المفروض ثلاثة اثواب و قد ذكرنا ان ما ورد في موثقة عمار من لزوم كون الكفن بالبرد وان لم يكن فبالقطن محمول على الاستحباب قطعا، لكون وجوب ذلك خلاف ارتكاز المتشرعة. الصورة الثانية دوران الامر بين النجس و الحرير، فاختار هنا لزوم تقديم التكفين بالثوب النجس، وان كان الاحتياط الاستحبابي عدم ذلك، قال: لا يبعد تقديم النجس و ان كان لايخلو عن اشكال، فان اراد شخص ان يعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي ماذا يصنع؟ يجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير احتياطا.

الصورة الثالثة دوران الامر بين النجس و بين اجزاء الحيوان غير ماكول اللحم فذكر ان حكمها حكم الصورة الثانية، و الوجه في تقديم النجس على الحرير و على غير ماكول اللحم عدم اطلاق في دليل مانعية النجاسة في كفن الميت لحال الاضطرار.

الصورة الرابعة دوران الامر بين التكفين بالحرير و التكفين بغير ماكول اللحم، هنا ذكر انه يقدم التكفين بالحرير على التكفين بغير الماكول كما لو كان الثوب متخذا من صوف ما لا يؤكل لحمه، و يقدم الحرير، و لعله لما مر من ان دليل مانعية الحرير و هو معتبرة الحسن بن راشد لا اطلاق له لفرض الاضطرار.

ثم قال و ان كان لايخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير الماكول

اذا دار الامر بين التكفين بالحرير و التكفين مثلا بصوف غير ماكول اللحم، هنا لا اشكال في تقديم التكفين بالحرير، و اما اذا دار الامر بين التكفين بالحرير و التكفين بجلد الحيوان غير الماكول، هنا قال لايخلو تقديم الحرير عن اشكال. فما معنى هذا الاحتياط هل هو احتياط وجوبي في مورد جلد الحيوان غير ماكول اللحم او انه احتياط استحبابي في هذا الفرض، لعل الظاهر انه احتياط وجوبي و ان كان مسبوقا بفتوى مطلقة، و لكن لم ينعقد اطلاقها بعد اتصالها بهذا المقيد، مثل ان يقول المفتي يجب عتق رقبة في من افطر متعمدا و الاحوط اختيار المومنة، او ذكر و في الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة اشكال، ظاهر هذا انه احتياط وجوبي، و ان كان مسبوقا بفتوى تصلح للاطلاق في حد ذاتها، يجب عتق رقبة، و لكن اضيف اليها هذه الجملة: “و ان كان في الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة اشكال”، ظاهره الاحتياط الوجوبي. فهنا ايضا الامر كذلك.

الصورة الاخيرة التي ذكرها صاحب العروة دوران الامر بين التكفين بجلد غير ماكول اللحم و التكفين مثلا بصوف غير ماكول اللحم هنا يجب تقديم التكفين بصوف غير ماكول اللحم.

مباني فتوى صاحب العروة في هذا الصور غير واضحة، و لاجل ذلك احتاط السيد الحكيم و السيد الخوانساري قدس سرهما بالجمع بين الاطراف، و لكن نحن حسب مبانينا نبحث عن حكم هذه الصور و نبدأ بما ذكره السيد الخوئي قدس سره.

السيد الخوئي قال نحن نجمع هذه الصور في ضمن ثلاث صور:

الصورة الاولى: ما اذا دار الامر بين التكفين بالنجس و بين التكفين بمثل الحرير او الثوب المذهّب و نحو ذلك، فقال الظاهر هنا وجوب الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير مثلا، اذا كان لدى المكلف ثوب متنجس لايتمكن من تطهيره و ثوب حرير، فلابد من الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بالحرير، و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب احدهما، و بهذا المقدار يكون ظاهر كلام السيد الخوئي الفتوى بالاحتياط، لا الاحتياط في الفتوى، الفتوى بالاحتياط يعني المفتي يفتي بالحكم الظاهري و لا يحتاط، مثلا يقول اذا علم اجمالا بنجاسة احد المائين وجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فهذا يعني انه افتى بالحكم الظاهري و لايجوز الرجوع الى الغير حينئذ، نعم لو قال الاحوط كذا، فانه احتياط في الفتوى، و لاجل ذلك ينبغى التامل في كلمات المراجع، فقد يقول المرجع يجب الجمع بين القصر و التمام، هذا فتوى بالاحتياط، و اخرى يقول الاحوط الجمع بين القصر و التمام، هذا احتياط في الفتوى و يمكن الرجوع فيه الى الغير، هذه العبارة للسيد الخوئي في البحث الاستدلالي ظاهرها الفتوى بالاحتياط، لكنه في تعليقة العروة عبّر بعبارة ظاهرة في الاحتياط فی الفتوی، قال اذا دار الامر بين المتنجس و بقية المذكورات فالاحوط الجمع، هذا صار احتياطا في الفتوى، بينما ان ما ذكره في البحث الاستدلالي كان ظاهرا في الفتوى بالاحتياط، لا منافة بينهما لان المرجع قد يفتي بشيء في البحث الاستدلالي و لكنه في مقام الافتاء يحتاط و لا يفتى، كي يتمكن الآخرون من الرجوع الى المرجع الذي بعده.

سوال و جواب: لان البحث الاستدلالي قدام العلماء و هو يريد ان يطرح مسالة علمية و مقتضى الصناعة في المسالة، يقول مقتضى الصناعة في المسالة هو منجزية العلم الاجمالي، لكن حيث ان التزام بهذا الاحتياط الناشئ من منجزية العلم الاجمالي صعب على العوام، و الفتوى لا تجب على الفقيه (كما كان الشيخ الاستاذ يكرر ذلك في كلماته) فنحن نحتاط.

سوال و جواب: مع عدم فتوى المرجع الاعلم يتسع المجال للعامي فى الرجوع الى غيره، حسب مباني المشهور من انه حتى و لو علم العامي بتخطئة الاعلم لغيره كما في المقام يمكن للعامي للرجوع الى فالاعلم، و ان كان العامي عرف بان المرجع الاعلم قد خطّأه في ذلك، و لكن من يرى ان تخطئة الاعلم لغيره لا يمنع من الرجوع في الاحتياط الوجوبي الى الغير كما هو المشهور فحتى مع العلم بتخطئة الاعلم يمكن الرجوع الى الغير.

الشيخ التبريزي اخيرا وصل الى انه لا يمكن الرجوع الى الغير مع العلم بتخطئة الاعلم للغير، فكنّا نعترض عليه قدس سره فنقول يا شيخنا، انتم خطئتم الآخرين في قضية التظليل في الليل، انتم رايكم ان يحرم التظليل في الليل و النهار و لكن عدلتم من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي، فقال لي خو الناس ما يدرون هذه التخطئة، ما يعرفون اني خطّئت الآخرين، فمع عدم معرفتهم بهذه التخطئة يمكن الرجوع الى الغير، و هذا الاعتراض وجهته الى سماحة السيد السيستاني في قضية الاحتياط الوجوبي في الوقوف، قلت له يا سيدنا، انتم رايكم انه لا يجتزء بالوقوف مع العامة و تصرّون على هذا الراي، فكيف ذكرتم في المناسك ان الاجتزاء بالوقوف مع العامة مشكل البتة و لكن جوّزتم الرجوع الى الآخرين، و الناس يرجعون الى المراجع الآخرين كل سنة، سواء مع العلم بالخلاف او مع احتمال الخلاف، فقال انا ارى ان الفتوى حجة و الفتوى ابراز الراي، انا ما ابرزت رايي في هذه المسالة، فقلت له سيدنا كيف انتم ما ابرزتم رايكم و هذا موجود في الملحق، فقال ابو حسن، و دخل في البحث فقال لا، السيد ما ابدى رايه انما ناقش في دليل المشهور في الاجتزاء بالوقوف مع العامة حيث استدلوا بالسيرة، السيد ناقشهم في ذلك، و لكن وجدت في كتاب ابو حسن بعد ذلك هو ذكر هذه المسالة من جملة المسائل التي للسيد فيها راى، و لكن احتاط وجوبا كي يتمكن العوام من الرجوع الى الغير، على اي حال لعل السيد كما ذكر لي يرى انه حتى مع تخطئة المرجع للآخرين مادام لم يبرز رايه للعمل و للعوام، لا يمنع ذلك من رجوع العوام الى الغير.

و كيف كان، هنا السيد الخوئي في البحث الاستدلالي افتى بالاحتياط، و لكنه في تعليقة العروة احتاط في الفتوى، ما هو وجه الفتوى بالاحتياط؟ يقول السيد الخوئي نحن نعلم اجمالا اما ان تطهير الكفن المتنجس واجب شرطي مطلق حتى لحال الضطرار، فعلى هذا الوجه لايجوز التكفين بالثوب المتنجس، ان كان طهارة الكفن شرطا مطلقا لحال الاضطرار، فهنا لا يجوز التكفين بهذا الكفن المتنجس، و ان كان الطهارة في الكفن واجبة تكليفية من قبيل الواجب في الواجب، فهنا يجب التكفين بالثوب المتنجس بعد العجز عن تطهيره، فنعلم اجمالا اما ان التكفين بالثوب المتنجس لا يجوز وضعا اذا كانت الطهارة شرطا مطلقا، او انه يجب التكفين به اذا كانت الطهارة في الكفن واجبا في واجب، فالعلم الاجمالي بانه اما يجب التكفين بغير الكفن المتنجس كالحرير لو كانت النجاسة مانعة مطلقا، او فقل الطهارة شرطا مطلقا لحال الضطرار، فحينئذ يجب التكفين بغير المتنجس كالحرير، او انه يجب التكفين بالمتنجس اذا كانت الطهارة واجبا تكليفيا في الواجب، فمقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الامرين.

الملاحظة على كلام السيد الخوئي في هذه الصورة: يا سيدنا الخوئي اولا ألا تحتملون ان الطهارة شرط مختص بحال الاختيار كما هو الظاهر، الظاهر من الامر بقرض المقدار المتنجس من الكفن، هو ان الطهارة شرط و حمل ذلك على التكليف الاستقلالي خلاف الظاهر، و هذا هو الذي تبناه السيد الخوئي في البحث عن المركبات، قال الامر بشيء في المركب ظاهر في الارشاد الى جزئيته او شرطيته، و النهي عن شيء في شؤون المركب ظاهر في الارشاد الى مانعيته، ولاجل ذلك اختلف عن المشهور فقال الموالاة بين الطواف و صلاة الطواف او الموالاة بين الطواف و السعي شرط، و ليس تكليفا محضا، فلو اخلّ بالموالاة بطل الطواف، و لزمت اعادة الطواف، لان الظاهر من قوله اذا طفت فصل لا تاخرها بساعة، الارشاد الى المانعية تفويت الموالاة او ما ورد من قوله لا تؤخر السعى الى غد، الارشاد الى مانعية تاخير السعي الى غد، و هكذا في ذبح الذبيحة، و ان كان في مقام الفتوىلإ لا يفتى و يحتاط، لكن مبناه ان قوله لا تقطع راس الذبيحة او لا تنخع ذبيحتك، الارشاد الى مانعية قطع راس الذبيحة او قطع نخاعها قبل ذهاب روحها.

بينما ان المشهور استفادوا من هذه الخطابات التكليف المحض، فيا سيدنا الخوئي على مبناكم الصحيح من ان قوله عليه السلام اذا خرج من انف الميت دم فتنجس به كفن الميت فيقطع ذلك المقدار المتنجس، هذا ظاهر في الارشاد الى الشرطية لكن لا يستفاد منه الشرطية المطلقة، لان ظاهره التمكن من التكفين بثوب طاهر، يقول يقطع المقدار المتنجس، و هذا يعني انه كان يكفي للتكفين و لم يكن الامر يدور بين التكفين بالمتنجس و بين التكفين بالحرير مثلا، فالمستفاد من الروايات الشرطية للطهارة في كفن الميت و لكن الشرطية مختصة بحال الاختيار، فهنا لايشمل دليل شرطية الطهارة للصورة الاولي.

ان قلتم بان دليل مانعية الحرير ايضا ذكر السيد الخوئي انه مختص و منصرف الى حال الاختيار فنقول: ان قبلنا انه منصرف عن هذا الفرض الذي دار الامر فيه بين التكفين بالثوب المتنجس و بين الحرير، فاذن نتمسك بالاطلاقات، بعد قصور دليل شرطية الطهارة و قصور دليل مانعية الحرير، نقول انت مخير ايها المؤمن، الذي تباشر تكفين الميت، انت مخير بين ان تكفنه بهذا الثوب الذي لا تتمكن من تطهيره او بالحرير.

و ما ذكره من وجود العلم الاجمالي لا وجه له، لان هناك احتمال ثالث لم يتعرض له السيد الخوئي، الامر لا يدور بين الشرطية المطلقة للطهارة و بين كون الطهارة واجبا استقلاليا في ضمن الواجب الاخر كالاقامة بناءا على مسلك من يرى وجوب الاقامة في الصلاة، الواجب في الواجب فلو ترك الاقامة عمدا لا يبطل الصلاة به مع الالتزام بوجوب الاقامة عند جماعة، لا، هنا احتمال ثالث و هو الشرطية المختصة لحال الاختيار، و حيث ان دليل مانعية الحرير ايضا ليس مطلقا لحال الضرورة فمقتضى الصناعة التمسك بالاطلاقات لنفي شرطية طهارة الكفن في هذا الفرض او مانعية الحرير، و مقتضاه التخيير، و ان كان الاحوط اختيار التكفين بالنجس.

الاشكال الثاني على السيد الخوئي، يا سيدنا الخوئي اذا كانت الادلة متعارضة او وقع التزاحم و لم نتمكن من الجمع، وقع التزاحم في المركب الارتباطي كما في المقام، التكفين واجب ارتباطي لا نتمكن من التكفين التام، انتم ذكرتم في الاصول انه بعد اجراء البرائة عن كل من الاحتمالين تكون النتيجة التخيير، مثلا السيد الخوئي ذكر انه لو كان شخص محدثا بالاصغر و متنجسا و لم يكن لديه ماء يكفيه لتطهيره من الحدث و الخبث معا، فهو مخير بين ان يطهّر جسده من الخبث و يتمم او يتوضا و يصلي مع نجاسة الجسد، لماذا؟ ترون ان هذا خلاف راي المشهور و منهم السيد السيستاني حيث قال بلزوم التيمم و صرف الماء في التطهير من الخبث، يقول السيد الخوئي بعد ان كان مقتضى اطلاق شرطية الوضوء و اطلاق مانعية النجاسة، عجز المكلف عن الصلاة التامة، حيث لا يتمكن المكلف من الصلاة مع الوضوء و الطهارة من الخبث، فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لعدم قدرة المكلف على امتثاله، لكن بعد ان دل الدليل على ان الصلاة لا تسقط بحال علمنا بالتكليف بالصلاة الناقصة، اطلاق توضا يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بالوضوء تعيينا بعد ان تجد الماء، و اطلاق لاتصل في النجس يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بعدم نجاسة الثوب و الجسد تعيينا، فيتعارضان لانه لا يمكن الجمع بينهما، لان الجمع بين شرطية الوضوء تعيينا و مانعية النجاسة تعيينا تكليف بغير المقدور، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فيتعارض الدليلان لان توضا يقول هذه الصلاة الناقصة في حقك مشروطة بالوضوء تعيينا و قوله طهر جسدك للصلاة يقتضي كون الصلاة المشروطة بالطهارة من الخبث تعيينا، و نحن نعلم بكذب احد الدليلين، لا يمكن جعلهما معا فيتساقطان و تجري البرائة عن شرطية الوضوء و شرطية الطهارة من الخبث، لكونه من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، نحن نحتمل تعين هذا الفعل، كما نحتمل تعين ذلك الفعل، و لكن ما دمنا نحتمل التاخير فجريان البرائة عن تعين كل من الطرفين يكون بصالح التخيير، يا سيدنا الخوئي في المقام اذا كان الامر منحصرا في الشرطية المطلقة للطهارة و كونها واجبا مستقلا، و لم نحتمل التاخير، يجب الاحتياط، و لكن لماذا تسدون باب احتمال التخيير مع احتمال التخيير تجري البرائة عن تعين كل من الطرفين نعم من يرى كالمشهور و منهم السيد السيستاني من لزوم الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين و الخيير فلو لم يتم ما ذكرناه في الاشكال الاول من الرجوع الى الاطلاق في دليل التكفين لنفي احتمال شرطية الطهارة و مانعية الحرير، فالاصل العملي يقتضي بناءا على مسلك المشهور و منهم السيد السيستاني، الاصل العملي يقتضي الاحتياط، بالجمع بين التكفين بالثوب المتنجس و الحرير، لكن نحن وافقنا السيد الخوئي في الالتزام بانه عند دوران الامر بين التعيين و التخيير يكون مقتضى الصناعة اجراء البرائة عن التعيين، و تكون نتيجة الاصل العملي هو التخيير، و لاجل ذلك نحن نقول مقتضى الصناعة التخيير بين التكفين بالثوب المتنجس و التكفين بالحرير في الصورة الاولى و ان كان الاحوط تقديم التكفين بالثوب المتنجس يقع الكلام في الصورة الثانية و الثالثة غدا ان شاء الله.