فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

جلسه 11 (الطهاره) – الاحد – 9 الصفر 1442 – 99/07/06

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه اذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه فذكر صاحب العورة انه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة.

تقدم الكلام في ذلك و ذكرنا رواية وهب بن وهب، رواية وهب بن وهب منقول في الكافي في موضعين في احدهما نقل عن وهب بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَيُقَطِّعَهُ، وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ. فهذا الذيل (اذا لم ترفق به النساء) قد يكون قرينة على ان المراد من الرجل مطلق الرجل، فانه في هذه الرواية اشترط في جواز ادخال الرجل يده لتقطيع الجنين و اخراجه ان لا ترفق به النساء، و لكن يمكن ان يقال بانه لا يشكّل ذلك اي قرينة على ما ذكر فمن المحتمل ان يكون على فرض تمامية سند الرواية، حكم جواز مباشرة الزوج لاخراج الجنين من بطن زوجها في فرض عدم وجود نساء قوابل ترفقن بالمرأة الحامل، و من المحتمل ان يقال بان هذا ليس شرطا شرعيا و انما هو امر متعارف مع وجود نساء ترفق بالمرأة الحامل فعادة تقدم هذه النساء على الرجل اذا لم توجد نساء بنحو ترفق بهذه المرأة الحامل التي مات جنينها في بطنها فحينئذ الرجل يباشر ذلك و لا بأس به، مباشرة الرجل لاخراج الجنين من بطن امرأته الحاملة اذا مات جنينها في بطنها لانه عادة لا يقوم الرجل لا يقوم الزوج بذلك مع وجود نساء قوابل و على اي حال لا نستظهر من هذه الرواية ان الرجل مطلق يشمل الاجانب، و المهم ضعف سند الرواية.

سوال و جواب: اذا وصلت النوبة الى ان يخرج الرجل الاجنبي جنين المرأة اذا مات الجنين في بطنها فلا اشكال في جواز ذلك، الكلام في ان هذه الرواية هل تدل على هذا الحكم ام لا.

يعني انا اقول استظهار ان الرجل مطلق يشمل الاجنبي مشكل لاحتمال ان يكون اللام لاما للعهد الذهني ان يدخل الرجل اي رجلها زوجها.

الفرع الثاني هو انه اذا كان الامر بالعكس ماتت الام و جنينها حي في بطنها فذكر صاحب العروة انه يجب اخراج الجنين و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه.

صاحب العروة هنا ذكر عدة نكات قد يناقش في دليلها مثلا بيان انه يشق جنبها الايسر لم يرد فيه اي رواية فما هي خصوصية شق جنبها الايسر؟ عدا ما يقال من ان الجنين في الطرف الايسر و لكن هذا لا يعني لان يجب ان يكون شق البطن من الجانب الايسر يمكن ان يشقها من الجانب الايمن او من الوسط و يخرج جنينها، فلاجل ذلك السيد السيستاني قال اذا كان شق البطن الايسر اوثق ببقاء الطفل و ارفق بحاله، و الا فيختار ما هو كذلك و مع التساوي فيتخير، لا خصوصية لشق بطنها الايسر، نعم ورد في فقه الرضا انه يشق بطنها الايسر و لكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية و لو قلنا بانه كتاب رواية فيشتمل على روايات مرسلة لا اعتبار بها، و قد يقال بانه كتاب التكليف للشلمغاني او قد يقال بانه كتاب والد الصدوق كان له رسالة الى ابنه و ينقل الصدوق انه كتب اليّ ابي في رسالته و يقال بان ما ينقله الصدوق عن ابيه في رسالته موجود في كتاب فقه الرضا.

انا اقول بالنسبة ما ذكره السيد السيستاني من انه لابد من ملاحظة الارفق بحال الجنين ما هو الدليل على لزوم رعاية ذلك، اذا لم يكن هناك ضرر و لا خوف على حياة الجنين افرض ان شق الجانب الايسر لبطن المرأة ارفق بحال الجنين، هل يجب اختيار الارفق؟ الروايات مطلقة (يشق بطنها) فلماذا نقول بانه يلزم اختيار الارفق اقرء لكم هذه الروايات علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا. جوّز الامام او اوجب الامام شق بطنها و لم يقيد بذلك بشق الجانب الايسر. و في التهذيب عن محمد يعقوب الكليني عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ. هذه الرواية ايضا مطلقة يشق بطنها. ثم ذكر في التهذيب و في رواية بن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها، ما ذكر انه يخرج الولد من الجانب الايسر، و لعل سند هذه الرواية صحيح لان التهذيب ينقل هذه الرواية عن ابن ابي عمير و سند التهذيب اي سند الشيخ الطوسي الى روايات ابن ابي عمير صحيح. و نقل عن الكشي انه روى في رجاله عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ لِي بِنْتٌ عَرُوسٌ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَمَا زَالَتْ تُطْلَقُ حَتَّى مَاتَتْ وَ الْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا وَ يَذْهَبُ وَ يَجِي‌ءُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ، محمد بن مسلم يقول قلت لها يَا أَمَةَ اللَّهِ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ عليه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ وَ يُسْتَخْرَجُ الْوَلَدُ. فترون انه لم يرد لزوم اختيار الجانب الايسر من بطنها، فاذن ما هو الدليل على لزوم رعاية الارفق. اذا كنا نتمسك بالقدر المتيقن نعم صحيح كان القدر المتيقن جواز ذلك دون غيره و لكن اذا عملنا باطلاق الروايات فما هو الدليل على لزوم اختيار الارفق، افرض ان شق بطنها الايمن او شق بطنها الايسر ليس ارفق بحال الجنين و لكن لاجل ما ورد في كتاب فقه الرضا من انه يشق بطنها الايسر نريد ان نحتاط بحسب الروايات يعني نحتاط في اطار الروايات فنختار شق بطنها الايسر مع ان شق بطنها الايمن ارفق بحال الجنين هل في هذا اشكال ان يقال بان هذا لا يجوز؟

سوال و جواب: اذا كان حمدويه ثقة فالرواية معتبرة اذا هو ثقة فالرواية معتبرة و الرواية دلت على انه شق بطن الميت لم يأمر في هذه الرواية بخصوص شق البطن الايسر و هكذا رواية ابن ابي عمير معتبرة.

ثم ذكر صاحب العروة و يخرج الطفل ثمَّ يخاط، يخاط بطن المرأة.

السيد الخوئي يقول لزوم خياطة بطن الميت بعد شقه يكون مقدمة لتغسيل الميت و اذا سقط وجوب تغسيل المرأة التي ماتت فاذن لا دليل على وجوب خياطة بطن هذه المرأة لا، بعد شق بطنها تدفن هذه المرأة من دون ان يخاط بطنها انا اقول بناءا على اعتبار مراسيل ابن ابي عمير فورد ذلك في مرسلة ابن ابي عمير انه يخاط بطنها، نعم بناءا على عدم اعتبار مراسيل ابن ابي عمير فان قلنا بان ما رواه التهذيب من قوله و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها فاذن توجد رواية معتبرة لماذا السيد الخوئي يقال لا توجد رواية معتبرة على لزوم ان يخاط بطنها، نعم لم يرو صاحب الوسائل على ما ببالي هذه الرواية انا انقلها عن التهذيب في التهذيب في الجزء الاول صفحة ثلاث مأة و اربعين يقول و في رواية ابن ابي عمير عن ابي اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها و لعل السيد الخوئي لا يعمل بهذه الرواية لانه يحتمل ان الرواية مقطوعة لم تنسب الى الامام عليه السلام، عن ابن اذينة لم يقل عن الامام عليه السلام و لكن لا نحتمل ان رجلا عظيما مثل ابن ابي عمير يروي عن ابن اذينة ان ابن اذينة قال يخرج الولد و يخاط بطنها، يعني لا يبعد ان نقول بان ابن ابي عمير انما نقل ذلك عن ابي اذينة باعتبار ان هذه رواية عن الامام عليه السلام خصوصا اذا ضممنا ذلك الى مرسلته، عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة تموت و تحرك الولد في بطنها او يشق بطنها و يخرج الولد؟ فقال نعم و يخاط بطنها احد الروايتين مرسلة نقلت عن الامام عليه السلام مرسلة ابن ابي عمير رواية الثانية مسندة لكن لم تنسب الى الامام عليه السلام كلتاهما عن ابن ابي عمير في احدى الروايتين لابن ابي عمير يقول عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام يخاط بطنها في الرواية الثانية ابن ابي عمير عن ابن اذينة انه يخاط بطنها.

انا اقول اولا يحصل الوثوق النفسي و الاطمئنان النفسي للانسان غير الوسواس بان هذه رواية عن الامام عليه السلام ارسلها ابن ابي عمير في احد الموضعين و اسندها في موضع آخر مضافا الى تعبير الشيخ في التهذيب و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة اذا كان هذا فتوى لابن اذينة لم يكن من المعهود ان يقول الشيخ الطوسي و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة، ظاهر التعبير بالرواية حسب ما نفهموه الآن رواية عن الحجة عليه السلام اما نقل الفتوى لا يقال انه رواية نقل فتوى.

سوال و جواب: لعل الكليني يشير الى تلك الرواية المرسلة. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ. وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زَادَ فِيهِ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا‌. خب رواية ابن ابي عمير عن ابي عبدالله عليه السلام لم تكن مباشرة كانت بواسطة، من هو الواسطة بين ابن ابي عمير و بين الامام الصادق عليه السلام فالواسطة محذوفة و لعلها مرسلة، لكن رواية التهذيب مسند ابن ابي عمير عن ابن اذينة، و من العجيب ان الشيخ الطوسي في التهذيب ترتيب ذكره للروايات نفس ترتيب الكافي في الكافي نقل عن علي بن ابي حمزة ثم قال و في رواية ابن ابي عمير زاد فيه يخرج الولد و يخاط بطنها ثم قال عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن وهب بن وهب، في التهذيب هكذا يقول عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا نفس السند الاول عن علي بن ابي حمزة و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذنية، “عن ابن اذينه” ما كان موجود في الكافي لكن موجود في التهذيب و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذنية يخرج الولد و يخاط بطنها و بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن وهب بن وهب ينقل الرواية الثالثة بالنسبة الى الرواية الثانية في الكافي قال و في رواية ابن ابي عمير زاد فيه في التهذيب يقول و في رواية بن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها، و لعل الشيخ الطوسي وجد رواية ابن ابي عمير في كتاب آخر، لان للشيخ الطوسي طرق كثيرة الى كتب و روايات ابن ابي عمير. نحن خب يكفينا مرسلة ابن ابي عمير و اما من لا يرى اعتبار مراسيل ابن ابي عمير كالسيد الخوئي فيمكن تصحيح ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة بتقريب الذي ذكرناه فاذن الامر خياطة البطن موجود في الروايات و ظاهره انه واجب لا لاجل مقدميته لتغسيل الميت بل حتى لو لم يجب تغسيل هذه المرأة الميتة او غسّلت قبل ذلك فلابد من خياطة بطنها حتى تدفن.

و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه. يقول حتى ما كان هناك امل ان يبقى الجنين بعد اخراجه من بطن امه ما كان امل يبقى فترة طويلة بل اذا اخرجناه يموت بعد دقائق مع ذلك يجب لان هذا الجنين الآن حي في بطن امها الميتة فيجب اخراجه و لو لم يكن هناك امل ان يعيش هذا الجنين بعد ولادته و ذلك لما ذكروه من انه مع رجاء بقاء الجنين حيا و لو بفترة قليلة يجب ذلك اخذا باطلاق الروايات.

السيد السيستاني ذكر في تعليقته على العروة مع احتمال بقاء الطفل حيا بعد الاخراج و لو قليلا اذا احتملنا ان الحي يبقى حيا بعد اخراجه و لو لفترة قليلة يجب الاخراج و اما اذا علمنا و اطمئنا اذا حصل لنا الاطمئنان بانه بعد اخراجه يموت فورا فالظاهر عدم الجواز الفقيه الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه هو هم علق على عبارة العروة فقال جواز الشق مع عدم رجاء حياته بعده و لو قليلا فضلا عن الوجوب محل تأمل و اشكال والظاهر تمامية هذا الاشكال اذا علمنا بانه لو اخرج الجنين لا يبقى لفترة معتدة بها اذا يبقى شهر شهرين مي خالف يجب اخذا باطلاق الرواية، و لكن الرواية منصرفة عن فرض ما لو علمنا بان الجنين اذا اخرج يموت فورا بالفورية العرفية لا يبقى الا دقائق فالرواية منصرفة عن هذا الفرض فاذا لم تشمله الروايات فلا يجوز لان القاء الجرح احداث الجرح على هذه الميتة بدون مبرر شرعي لا يجوز.

هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني يقع الكلام في الفرع الثالث.

و لو خيف مع حياتهما على كل منهما. الام بعد حي و الجنين بعد حي و لكن علم بانه يموت احدهما لا محالة لا يبقيان معا فاما ان يخرج الولد و الام تخلص من هذا الجنين و لكن الجنين يموت او يخاف عليه من الموت لانه لم يبلغ مدة اذا اخرج من بطن امه يبقى حيا و اذا لم يخرج الولد فيخاف على الام تموت، فماذا يصنع؟ السيد اليزدي صاحب العروة قال انتظر حتى يقضى‌. ماكو جارة انتظروا الله سبحانه و تعالى ماذا يقدر لهذه الام او لهذا الولد و لعلهما يموتان معا.

السيد الخوئي قال يختلف اذا تكلمنا عن وظيفة الام هذا شيء اذا تكلمنا عن وظيفة الطبيب ذلك هذا شيء آخر الطبيب او اي شخص آخر لا يجوز له قتل واحد منهما لاجل حفظ الآخر، نعم اذا انتظرنا فرأينا ان احدهما مات و الثاني حي نحفظ على حياة الثاني اما مادام كلاهما حيين كيف يجوز لنا تقديم احدهما على الآخر في حفظ الحياة، بل ذكر السيد الخوئي اصلا ليس هناك تزاحم كي يقول مخيرون يجب حفظ حياة الام و يجب حفظ حياة الجنين فصار تزاحم و مع عدم احراز اهمية احدهما على الآخر فيتخير، ابدا! اذا توقف الواجب على مقدمة محرمة فلا يجوز ارتكاب تلك المقدمة المحرمة لاجل التوصل الى ذلك الواجب الا مع احراز اهمية ذلك الواجب، اذا احرزنا اهمية واجب نرتكب مقدمته المحرمة التي يتوقف عليها تحصيل ذلك الواجب اما مع عدم احراز اهمية الواجب مع توقفه على مقدمة المحرمة يكون واجبا غير مقدور فيسقط و لا يجوز لنا من باب التزاحم ان نختار تحصيل الواجب بارتكاب مقدمته المحرمة.

هذا التفصيل لم يذكر السيد الخوئي في اصوله و انما كان شيخ الاستاذ الشيخ التبريزي يصرح بذلك فيقول كل ما وقع التزاحم بين واجب و محرم و توقف تحصيل ذلك الواجب على هذه المقدمة المحرمة فلا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة لتحصيل ذلك الواجب لان غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا و يسقط التكليف بالواجب الذي نهى الشارع عن تحصيل مقدمته الا اذا احرز اهمية ذلك الواجب، السيد الخوئي هنا صرح بهذا المطلب فيقول انتم تحرزون ان حفظ حياة الام الموقوف على اجهاز الجنين، اهم اسقاط الجنين حرام نرتكب هذا المقدمة المحرمة لحفظ حياة الام؟ هل تحرزون اهمية حياة الام على اسقاط الجنين؟ لا تحرزون، و هكذا العكس فلا يجوز ارتكاب احدهما لاجل حفظ حياة الآخر، نعم الام حكمها يختلف، الام من باب دفع الضرر من باب الحرج يمكنها ان نختار اسقاط الجنين، ببلع حبوب بشرب دواء فيموت الجنين في بطنها او يسقط، اذا مات الجنين في بطنها فيجيء الطبيب و يخرج الولد الميت من بطن الميت لكن المباشر لقتل الجنين لابد ان يكون هو الام.

و الشيخ التبريزي قدس سره كان يقول هذا من باب الدفاع الدفاع جائز و لا يتوقف الدفاع على ان يكون المهاجم انسانا ذا شعور، ابدا! لو ان انسان نائما لكنه كان مثلا افرض نائم على السطح فكاد ان يسقط عليك و انت افرض ضعيف او سويت عملية جراحية لو وقع عليك لذهبت الى عالم الآخرة تأخذ السلاح بيدك و تطلق الرصاص على ذلك النائم ايا من كان ثم بعد ذلك تقيم مجلسة فاتحة عليه و تقف على باب المسجد انت تدافع نفسك بعدُ، هذا دفاع و لا يتوقف الدفاع على ان يكون المهاجم شخصا له شعور و الالتفات، هذا الجنين شكّل خطرا على الام فالام تدافع عن نفسها فهي تبلع حبوب او تشرب دواء فبذلك يموت الجنين في بطنها ثم بعد ذلك يجوز للطبيب مباشرة اخراج الجنين.

السيد الخوئي لم يتمسك بالدفاع قال من باب الحرج على الام يجوز للام قتل جنينها، من اي باب؟ يقول السر في ذلك ان الضرر اذا توجه الى احد شخصين لا يجب على احدهما تحمل الضرر، خب لا يجب على الام تحمل الضرر الام تقول انا اموت حتى يبقى ولدي لا يجب على الام ذلك لانه حرج عليها فلا بأس في ان تتحفظ الام على حياتها و لو بقتل ولدها لان في ترك ذلك حرج على الام، كأن السيد الخوئي يتمسك بقاعدة لا حرج.

فاذن صار المستند لجواز قتل الام لجنينها اذا خافت الام على نفسها من بقاء الجنين في بطنها الوجه الاول التمسك بقاعدة الدفاع عن النفس و هو الوجه الذي ذكر الشيخ الاستاذ و الوجه الثاني الوجه الذي ذكر السيد الخوئي من التمسك بقاعدة لا حرج، تأملوا في هذين الوجهين، و تأملوا ايضا في انه ماذا يصنع، قد نعلم باننا لولم نتدخل يموتان معا فهناك المرتكز العقلائي شينوا العقلاء يقولون خلوا يموتان معا او ان المتركز العقلائي التدخل ثم حيث لا يعلم اهمية احدهما على الآخر فيتخير الطبيب بين احد الامرين و لا اقل من جواز ذلك، هذا ما قد يقال حسب المرتكز العقلائي في قبال ما ذكره السيد الخوئي و غيره من الاعلام.

هذه المسألة مهمة ذكرت لكم انه احيانا الام مبتلاة بمرض سرطان مثلا فلابد ان تذهب الى المستشفى بجهة القاء عمليات كيمياوية عليها و هذه العملية تموّت الولد في بطنها هل يجوز لذلك الموظف في المستشفى او الطبيب في المستشفى ان يلقي عمليات الشيمياوية ان يصنع العمليات الشيمياوية في حق هذه الام مع انه يعلم بان هذا يسبب قتل الجنين و هل يجوز للام اختيار ذلك إما من باب الدفاع عن نفسها او من باب لا حرج. تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمدالله رب العالمين.