دانلود فایل صوتی 221024_1915

فهرست مطالب

فهرست مطالب

احکام النیة فی الصوم

 

الفهرس:

المناقشة في كلام المحقق السبزواري في كون صوم شهر رمضان عنوانا قصديا 1

تتمة الكلام في قادحية قصد الخلاف. 1

لو صام عمدا في شهر رمضان صوما آخر 3

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّي الله علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في انه هل يجب في صوم شهر رمضان قصد انه صوم شهر رمضان ام لا؟ ذهب المشهور الی عدم لزوم ذلك.

المناقشة في كلام المحقق السبزواري في كون صوم شهر رمضان عنوانا قصديا

و خالف في ذلك المحقق السبزواري في ذخيرة العباد،‌ فقال: مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم قصد العنوان، اذ بدونه نشك في امتثال الامر بصوم شهر رمضان لاحتمال كون صوم شهر رمضان متقوما بقصده لكن لو تخلفنا عن ذلك فتجري البراءة عن وجوب قضاءه.

الجواب عن ذلك اولا: اننا لانحتاج الی الرجوع الی الاصل العملي بل اطلاق قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه صادق علی ما لو صمنا في شهر رمضان غافلين عن كونه شهر رمضان، نوينا الصوم قلنا نصوم غدا، اما ان غدا شهر رمضان أو ليس من شهر رمضان لم‌نقصد ذلك، ألايقول العرف انت امتثلت هذا الامر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صمنا بعد، ما تريدون؟ فنتمسك بالاطلاق لنفي تقوم العنوان بالقصد.

و ثانيا: لو وصلت النوبة الی الاصل العملي لماذا يكون الاصل العملي قاعدة الاشتغال؟ بعد ان لم‌يكن الشك راجعا الی الشك في الامتثال خارجا و انما شك في حدود التكليف الشرعي لاندري هل الواجب علينا طبيعي الصوم في شهر رمضان أو الصوم المتقيد بقصد شهر رمضان. يكون من موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر فتجري البراءة عن تقيد الصوم في شهر رمضان بقصد كونه صوم شهر رمضان.

تتمة الكلام في قادحية قصد الخلاف

ثم يقع الكلام في انه هل بعد ما لم‌يعتبر قصد الوفاق هل يضر قصد الخلاف أو لايضر كما عليه المحقق الهمداني؟ قلنا بانه لا دليل علی ان قصد الخلاف مضر بعد عدم دليل علی كون صوم شهر رمضان متقوما باكثر من قصد الصوم.

نعم، قد يقال بانه اذا كان هناك اكثر من تكليف واحد كما يقول السيد الخوئي بانه في شهر رمضان يوجد امر بصوم شهر رمضان و امر ترتبي بصوم آخر كصوم المستحب أو صوم القضاء أو في مثال آخر في غير شهر رمضان يكون علی اكثر من تكليف واحد، عليّ تكليف بالقضاء‌ و عليّ تكليف بالوفاء بالنذر للصوم، و المفروض عدم تداخلهما يعني لو صمت صوم القضاء لايكون وفاءا للنذر لانني نذرت ان اصوم صوما مستحبا زائدا علی ما وجب عليّ، فوجب عليّ فثبت في حقي تكليفان تكليف بقضاء الصوم و تكليف بالوفاء بالنذر حتی لو قلنا بان القضاء ليس عنوانا قصديا، و الوفاء بالنذر ايضا ليس عنوانا قصديا، و لكن هذا الصوم اليوم يكون مصداقا لهذا أو لذاك؟ لايتعين الا بقصده.

انا اذكر لكم مثالا واضحا حتی لايأتي فيه شبهة عنوان القصدي: لو حلفت ان اصوم يوما و نذرت ان اصوم يوما بلاتداخل، كان في مرتكزي اذا عوفي ابني من مرضه والله اصوم يوما، و اذا عوفي بنتي من مرضها فلله عليّ ان اصوم يوما، ظاهره عدم التداخل لا انه يصوم يوما واحدا وفاءا ليمينه و نذره. هذا في عرفنا يسمی زرنگ. و لكن ذكرنا ان الوفاء باليمين ليس عنوانا قصديا و كذلك الوفاء بالنذر. فيقال بانه بعد تعدد التكليف صومك في هذا اليوم اذا لم‌تقصد انه وفاء باليمين أو وفاء بالنذر، لايقع عن اي منهما.

نقول في الجواب: نقبل انه لايقع عن هذا بخصوصه و لا ذاك بخصوصه، و لكن اذا صمت يومين من دون تعيين لماذا لايكون مجموع صوم اليومين وفاءا باليمين و النذر معا. نعم، اذا صمت يوما واحدا لايقال انه وفاء باليمين، ترجيح بلامرجح، و لا انه وفاء بالنذر، يكون وفاءا باحدهما لا بعينه من دون تعين له حتی واقعا و لكن اذا صمت يوما آخر لماذا لايسقط التكليف عني؟ و هكذا لو وجب عليّ كفارة التظليل ذبح شاة و وجب عليّ كفارة لبس المخيط فعليّ كفارة شاة فذبحت شاة هذا اليوم اذبح شاة في يوم آخر من دون تعيين، لم‌اعيّن ان ذبح الشاة الاولی كفارة التظليل و ذبح الشاة الثانية كفارة لبس المخيط، لا، ما هو الدليل علی بطلان عملي؟ ذبحت شاتين لماذا لايجزئ عن تلك الكفارتين بعد ان لم‌تكن كفارة التظليل بعنوان كفارة التظليل عنوانا قصديا و هكذا كفارة لبس المخيط.

فاذً ما ذكره السيد الحكيم قدس سره سيد سعيد الحكيم رضوان الله عليه من انه اذا تعدد الامر فيحتاج الی قصد كل منهما بخصوصه فلابد ان يقصد امتثال هذا الامر بخصوصه و ذاك الامر بخصوصه، فانه لا دليل عليه. و اذا كان الامر ترتبيا كما في مثال صوم شهر رمضان فطبعا يقع عن الامر الفعلي و هو صوم شهر رمضان.

و علی اي حال، قصد الخلاف في صوم شهر رمضان عن جهل بكون اليوم من رمضان لااشكال في انه لايوجب بطلان الصوم. هذا بنظرنا واضح و بنظر من يقول بان قصد الخلاف مضر كالسيد الخوئي فيحتاج الی تعبد خاص. انت في يوم الشك نويت صوم القضاء، نويت صوم الكفارة، ثم بعد ان انكشف انه من رمضان فعلی رأي السيد الخوئي صمت بنية صوم آخر غير صوم شهر رمضان فمقتضی القاعدة انه لايجزئ عن صوم شهر رمضان،‌ فنحتاج الی تعبد خاص. و ما هو التعبد الخاص؟ ورد في بعض الروايات الامر في يوم الشك بان يصوم من شعبان و لايصوم من رمضان فاذا اتفق انه كان من رمضان فذلك يوم وفق له. موثقة سماعة: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لايدری أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان فقال هو يوم وفق له. انما يصام يوم الشك من شعبان و لايصومه من شهر رمضان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه بتفضل الله تعالی و بما قد وسّع علی عباده و لولا ذلك لهلك الناس، موثقة سماعة. فاذا كان في ضوء التعبد الخاص اجزاء صوم يوم الشك بقصد صوم آخر عن صوم شهر رمضان فهل اطلاقه يشمل ما اذا نوی صوم القضاء عن غيره؟ مو بعيد، لانه يقول: يصام يوم الشك من شعبان يعني لاينوي انه من رمضان فكما انه كان يصوم في شعبان باختياره ان ينوي صوم القضاء عن نفسه أو عن غيره، فهنا يصوم بنية انه من شعبان و لاينصرف الی خصوص الصوم المستحب لنفسه بل مطلق.

جواب سؤال: اقول: هنا شك في دخول شهر رمضان فنوی انه يصوم من شعبان فيوجد تعبد خاص علی ان هذا الصوم مجزئ عن صوم شهر رمضان،‌ حتی لو بنينا علی رأي السيد الخوئي و لعله رأي المشهور من ان قصد الخلاف مضر بصدق عنوان صوم شهر رمضان لكنه يختص هذا الاضرار بفرض العلم بدخول شهر رمضان اما الفرض الجهل بدخول شهر رمضان فمقتضی هذا التعبد الخاص حيث ورد انه يوم وفق له انه يجزئ عن صوم شهر رمضان.

لو صام عمدا في شهر رمضان صوما آخر

يقع الكلام فيما ذكره المشهور من انه لو صام عمدا في شهر رمضان صوما آخر بطل صومه و لايقع عن صوم رمضان.

اما انه لايقع عن صوم رمضان فقد تكلمنا عنه. و اما انه لايقع ذلك الصوم الآخر فناقش فيه السيد الخوئي قال: تارة هذا المكلف ليس مكلفا بصوم شهر رمضان و تارة اخری يكون مكلفا بصوم شهر رمضان. اذا لم‌يكن مكلفا بصوم شهر رمضان كالمسافر نذر ان يصوم صوما مستحبا في سفر أو حضر، ينعقد نذره و هو في شهر رمضان لايصوم عن رمضان لان صوم رمضان لايجزئ عن المسافر، و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام اخر، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر فيصوم صوما مستحبا في شهر رمضان؟ المشهور قالوا لا، لاينعقد نذره، و اذا كان نذره مطلقا لايختص بشهر رمضان لايجزئ صومه في شهر رمضان في وفاءه بنذره المطلق، السيد الخوئي يقول لماذا؟ شيّدنا مسلك الترتب في الاصول و لكن هنا اصلا في هذا الفرض لانحتاج الی امر الترتب، لانه لايوجد امر بالصوم في شهر رمضان فيمكن ان يتعلق في حقه امر بالوفاء بالنذر، لم‌يقم دليل علی ان شهر رمضان لايصلح لصوم غيره حتی لو سقط التكليف بصوم شهر رمضان،‌ ما هو الدليل علی ذلك؟‌ عدا الاجماع المدعی و لا اعتبار به لانه لم‌يثبت و لو ثبت كان اجماعا مدركيا. و اما اذا كان المكلف مكلفا بصوم شهر رمضان فهنا يأتي دور الترتب. نقول:‌ هذا مكلف بصوم شهر رمضان فان لم‌يصم شهر رمضان فلامانع من شمول اطلاق الامر بالوفاء بالنذر و نحوه أو الامر بصوم الكفارة بالنسبة اليه علی نحو الترتب. و لعل المشهور الذين قالوا بعدم وقوع هذا الصوم الآخر في شهر رمضان لانهم لم‌يقبلوا و لم‌يعترفوا بامكان الترتب.

انا اقول: اما بالنسبة الی الفرض الاول و هو عدم تكليف هذا الشخص بالصوم، حيث قال السيد الخوئي: يجب عليه الوفاء بالنذر، حيث نذر ان يصوم صوما مستحبا في السفر، اقول: نحن لانأبی عن ذلك، مقتضی القاعدة هو ما ذكره السيد الخوئي، لكن ماذا نصنع بهذه الرواية المعتبرة، معتبرة ابن ابي‌عمير عن كرّام قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني جعلت علی نفسي ان اصوم حتی يقوم القائم عليه السلام قال صم و لاتصم في السفر و لا العيدين و لا ايام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. هذا نذر ان يصوم قال لاتصم يوم الشك فكيف بان يصوم وفاءا بنذره في اليوم المعلوم انه من رمضان.

جواب سؤال: يقول في هذا الفرض الذي جعل لله عليه ان يصوم طيلة حياته، هذه الرواية التي قرأناها معتبرة كرام ورد فيها انه هذا الذي نذر ان يصوم لايصوم يوم الشك، انا استفيد من هذه الرواية انه لايصوم يوم الشك لاحتمال انه يصادف شهر رمضان و الا لماذا لايصوم يوم الشك،‌ فاذا علم بمصادفة صومه لشهر رمضان فبطريق اولی يقال له لاتصم وفاءا بنذرك.

جواب سؤال: الكلام في ان الشارع قال يوم الشك لاتصمه و وجوب الوفاء لايشمل يوم الشك. هذا ظاهر الرواية. … ليش يتعارف؟ ذاك ينوي صوما مستحبا اما انه يفي بنذره، يفي بنذره من باب الوفاء بالنذر استثنا منه صوم يوم الشك.

هذه المعتبرة بحاجة الی تامل اكثر و هناك روايات اخری سنتعرض اليها ان‌شاءالله في المستقبل.

اما بالنسبة الی الامر الترتبي:‌ الامر الترتبي معقول ثبوتا و لكن نحتاج الی اطلاق اثباتي. مجرد امكان الترتب ثبوتا لايفيد، يكون تجيبون اطلاق يدل علی هذا الامر الترتبي. هل عندكم اطلاق؟ الامر بالوفاء بالنذر ليس مشرعا، جيبوا بالاطلاق نحن نستخرج من بطنه الامر الترتبي، هل تملكون اطلاقا في المقام يشمل صوم الكفارة‌ في شهر رمضان؟ ألاينصرف عنه؟ يشمل صوم القضاء عن الأب في شهر رمضان؟ يقضي عنه ما فاته من الصيام، هذا مطلق يشمل قضاء الصوم الاب في شهر رمضان؟

فاذاً الاشكال علی السيد الخوئي ان مجرد تنقيح و تشييد مباني مسلك الترتب لايكفي. جزاكم الله خير الجزاء انتم و استاذكم المحقق النائيني شيدتم مباني الترتب، السيد الخوئي جاء الی ايران فالتقی بالسيد البروجردي فالسيد البروجردي طلب منه ان يبيْن مسلك المحقق النائيني في الترتب، السيد الخوئي قال اذا اقصر في حق اداء المطلب هذا التضييع للمطلب فقمت بتيين المقدمات لمسك الترتب كلها، ان هناك مقدمات المقدمة الاولی المقدمة الثانية المقدمة الثالثة،. لعله ذاك المجلس يقول لما قام السيد الخوئي فالسيد البروجردي سوّی نعليه قدامه فالسيد الخوئي قبّل يدي السيد البروجردي جزاءا لاكرامه. نقول: الله يجازيكم خير الجزاء شيدتم مباني الترتب لكن اك نكتة و هي اننا بحاجة الی اطلاق اثباتي،‌ هم شيدوا مباني وجود الاطلاق الاثباتي في المقام حتی نشتكر من عندكم اكثر.

و الحمد لله رب العالمين.