فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

جلسه 10 (الطهاره) – السبت – 8 الصفر 1442 – 99/07/05

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسالة الرابع عشر إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه‌ يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له‌.

حكم المسألة واضح بعد ما لايمكن تغسيل هذا الميت الذي مات في البئر حيث لا يمكن اخراجه فلا يجب تغسيله كما لا يمكن تكفينه و تحنيطه فتسقط هذه الواجبات و لكن الدفن ميسور في حقه بان يسدّ باب البئر فيسير البئر قبرا له.

سوال و جواب: الذي مات في البئر اذا سدّ باب البئر فهذا دفن له و واجبات الدفن انما تجب في فرض القدرة عليها، فاذا انت لا تقدر على ان تستقبل بوجه الميت الى القبلة فهل يسقط الدفن؟ لا يسقط الدفن دفن الميت واجب.

سوال و جواب: الدفن ايضا سنة و ليس فريضة. وليس في القرآن الامر بالدفن، و على اي حال لو سلمنا ان دفن الميت فريضة بوروده في الكتاب الكريم في قضية قابيل و هابيل و قلنا بان واجبات الدفن سنة و العجز عن السنة لا يوجب سقوط الفريضة فلا بأس بهذا الاستدلال، لكن لا نحتاج اليه نعلم وجدانا ان ما يجب من كيفية الدفن اذا عجزنا عنه فلا يسقط دفن الميت بذلك لوضوح ملاك الدفن مضافا الى امكان ان يقال بان كيفية الدفن واجب في واجب، الدفن واجب و دفن الميت في القبر بكيفية خاصة واجب آخر و العجز عن الواجب الآخر لا يوجب سقوط الواجب الاول و هو طبيعي دفن الميت.

المسألة الخامسة عشر إذا مات الجنين في بطن الحامل‌و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة.

ذكر صاحب العروة انه اذا مات الجنين في بطن الحامل فيجب اخراج الجنين اذا خيف على امها من بقاء الجنين الميت في بطنها، خب اذا لم نخف على الامّ من بقاء الجنين في بطنها فرضا خب لا يجب اخراج الجنين، يبقى الجنين في بطن الام مدة اذا لم نخف على الام من ان تموت او تتمرض لاجل وجود الجنين الميت في بطنها لا يجب التوصل الى اخراج الجنين لكن ألا يجوز اخراجه الجنين و لو بتقطيعه قطعة قطعة؟ يمكن ان يقال بانه لا يوجد دليل على المنع من ذلك، حتى لو نخف على الام من بقاء الجنين في بطنها فاذا مات الجنين يمكن التوصل الى اخراج الجنين و لو بتقطيعه قطعة قطعة لعدم الدليل على حرمة ذلك فان ما دل على حرمة قطع اعضاء الميت منصرف عن هذا الفرض بلا اشكال.

و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة.

لا اشكال في انه يجوز للزوج ان يتصدى لاخراج الجنين من بطن زوجته لانه يجوز له النظر و اللمس و هكذا سائر النساء لان مباشرة النساء لولادة المرأة كان امرا معهودا، فالقوابل كنّ فاعلات و متصديات لهذا الامر و ان كانت القابلة ترى عورة المرأة التي تلد بل و قد تلمس عورتها اذا توقفت عملية الولادة على ذلك، اما اذا لم يوجد لا زوج و لا نساء و لزم من تصدي الرجال غير زوجها النظر و اللمس المحرمين، طبعا المحارم اولى من غير المحارم اذا لم ينحصر النظر و اللمس على النظر و اللمس بالنسبة الى فرج المرأة، خب يجوز للرجال المحارم النظر و اللمس بالنسبة الى ما عدا فرج المحرم، اما بالنسبة الى اللمس والنظر الى الفرج لا فرق بين المحارم و غير المحارم لحرمة النظر الى عورة الغير على جميع الناس بلا فرق بين المحارم و غيرهم، و لكن عادة حيث يستلزم اخراج الجنين من بطن الحامل على النظر و اللمس بالنسبة الى اكثر من فرج المرأة فالمحارم اولى من غير المحارم مع وجود المحارم لا يجوز لغير المحارم التصدي بذلك، و لكن على اي حال جواز ذلك بالنسبة الى المحارم و غير المحارم يبتني على التزاحم، يقال بان حفظ النفس المحترمة واجب و النظر و اللمس بالنسبة الى عورة المرأة غير الزوجة و الامة حرام، فيقع التزاحم بينهما و حيث ان حفظ النفس المحترمة اهم فيجب تقديمه عند التزاحم.

الاشكال على هذا الاستدلال اننا لا نجد اطلاقا في دليل وجوب حفظ النفس المحترمة، الدليل لبي و هو العلم بمذاق الشارع لا نجد دليلا لفظيا واضحا يدل على وجوب حفظ النفس المحترمة، بالنسبة الى الانسان نفسه قد يستدل بقوله تعالى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، اي لا تتعرضوا للموت اي يجب عليكم حفظ انفسكم، اما وجوب حفظ النفس المحترمة غير المكلف نفسه فلا يوجد دليل عليه، نعم يحرم قتل المؤمن بلا اشكال، و اما حفظ حياة الآخرين فلا دليل لفظي على وجوبه.

نعم لا اشكال في ان المذاق المتشرعي يأبى عن قبول ان يتيسر للمؤمن انقاذ المؤمن الآخر من الموت فلا يجب عليه ذلك اذا كان انقاذه سهلا لا يتوقف على مقدمات صعبة، او لا يتوقف على بذل مال كثير، انت اذا تعطي مأة الف تومان هذا الجوعان لا يموت من الجوع، خب لا يبعد ان نعرف من مذاق الشارع وجوب ذلك، اما اذا توقف على مقدمات صعبة او مقدمات تستلزم صرف اموال كثيرة فلادليل على وجوب ذلك و لاجل ذلك الشيخ التبريزي يستشكل في قطع الكلية حتى اذا توقف حفظ حيات مسلم عليه، كان رحمه الله يقول هو الذي خلق الموت و الحياة لا يجب على المؤمن ان يسعى لحفظ حياة الآخرين باي وجه كان، نعم مذاق الشارع دليل لبي يمكن ان يستدل به على وجوب حفظ حياة الآخرين بالمقدار الميسور اي بمقدار لا يتوقف على مقدمات صعبة او صرف اموال هائلة، مثلا غريق في البحر يكاد ان يموت خب اذا كان انقاذه سهلا فلا ريب في وجوب انقاذ الغريق من الغرق، اما اذا كان لا، هذا الذي يشوف الغريق يصعب عليه انقاذ هذا الغريق جدا فلا دليل على وجوب ذلك.

سوال و جواب: فاذن انا نقول لا تستدلوا بقواعد التزاحم، انا لا اناقش في انه يجوز لغير المحارم ايضا شق بطن هذه الحامل حفظا على حياتها، فيخرج من بطنها الجنين يجوز ذلك، و هذا ايضا حسب المذاق الذي عرفناه من الشارع، و ان توقف على اللمس و النظر المحرمين، و لكن هذا ليس بمعنى التزاحم بين الواجبين، ما هو دليلكم على وجوب حفظ حياة الآخرين باي وجه كان.

اقول اذا عرفنا من مذاق الشارع وجوب ذلك في هذا الفرض فلا حاجة الى إعمال قواعد التزاحم، نقطع بالحكم الشرعي اذا عرفنا من مذاق الشارع وجوب حفظ حياة الآخرين و ان توقف على لمس عورتهم كما لا يبعد اذا كانت المقدمات يسيرة فعلى ذلك لا نحتاج الى إعمال قواعد التزاحم نحن نعلم من مذاق الشارع ان هذه المرأة التي وقعت في البحر و تريد ان تموت على وشك الموت، أعلم بانه يجوز لي ان المس جسدها لاخراجها من البحر او فقل يجب عليّ ذلك فاذن صار الدليل هو العلم بمذاق الشارع، لا إعمال قواعد التزاحم إعمال قواعد التزاحم انما يكون بين خطابين لفظيين اما اذا كان الدليل قطعيا و هو العلم بمذاق الشارع فلا نحتاج الى توسيط قواعد التزاحم انا اقول هنا في المقام نعم اذا كان اخراج الجنين من بطن هذه المرأة ثم بعد اخراج الجنين من بطنها يمكن ابقاء هذه المرأة الحامل بالطرق السهلة نعم يجب ذلك و ان توقف على اللمس و النظر المحرمين، اما ان هذا مندرج تحت قواعد التزاحم لا، لان التزاحم الذي يطبق عليه قواعد التزاحم يختص بالخطابين اللفظيين كما ذكر السيد الخوئي في باب التزاحم اما اذا كان الدليل لبيا فان كان الدليل اللبي و هو العلم بالحكم الشرعي متحقق في المقام فالغاية حاصلة عَلمنا بالحكم الشرعي، و اذا لم يكن الدليل اللبي ثابتا فيشك في حكم الشرعي و ليس هناك خطاب لفظي مطلق حتى نتمسك به على اي حال لا نناقش في اصل المسألة نقول مذاق الشارع العلم بمذاق الشارع ثابت في الجملة في ما اذا لم يتوقف انقاذ حياة الغير على المقدمات الصعبة و بذل اموال هائلة و الا لو كان انقاذ حياة الآخرين يتوقف على ان ابيع داري و اصرف ثمنها لاجل حفظ حياة المصابين بالكرونا و المصابين بالسرطان و بعض الامراض الخطيرة خب لا يجب عليّ ذلك.

سوال و جواب: بعض الاحكام عرف من خلال العلم بمذاق الشارع مثلا قالوا بان المرجع لابد ان لا يكون معروفا بالفسق او كونه ولد زنا للعلم بمذاق الشارع بانه لا يرضى بزعامة انسان مشهور بالفسق في المجتمع فيعاب المسلمون بان زعيمهم فرد حرامي ايام شباب كان حرامي كان من اهل الشقاوة فتاب و دخل في الحوزة و صار فقيها عادلا و لكنه معروفا في كل مكان بانه كان ايام شباب كذا، فنعلم من مذاق الشارع انه لا يرضى بزعامة كما ذكر السيد الخوئي و غيره، هذا يتبع العلم بمذاق الشارع.

فهنا هل تحتملون و ان لم يكن هناك دليل لفظي انني لو كان عندي خبز و رأيت شخصا جايعا لو اعطيته ذاك الخبز خب لا يموت فهل تحتملون ان الشارع لا يوجب عليه ذلك اعطي قرصة خبز هو يختلص من الموت لا ماكو دليل لفظي على ذلك و لكن انت تحتملون ان الشارع لا يوجب عليه ذلك انا لا احتمل من هذا الشارع الرئوف الرحيم لعباده المؤمنين ان لا يوجب عليّ ان اعطي خبزا لهذا الجايع حتى يأكل و لا يموت هنا ايضا تُلمس جسد هذه المرأة و ينظر الى عروتها و يخرج جنينه الميت حفظا على حياتها نقول بانه الشارع لم يوجب على الآخرين ذلك؟! لم يوجب على الطبيب او الطبيبة ذلك؟! هذا امر غير محتمل.

نعم هناك بحث في المريض و المريضة اذ اضطرت الى العلاج فيقال بان المقام من هذا القبيل هذه المرأة الحامل حيث مات جنينها في بطنها فتضطر الى العلاج و علاجها باخراج الجنين الميت من بطنها و فرضنا ان الطبيب الاجنبي ارفق بها من الطبيبة و القابلة، السيد السيستاني يقول لا بأس، استفدنا من بعض الروايات المعتبرة جواز رجوع هذه المرأة الى الطبيب اذا كان ارفق بعلاجها، في فرض اضطرارها الى العلاج.

و لكن نحن ناقشنا في ذلك و قلنا بان هذه الرواية التي يستدل بها السيد السيستاني لجواز رجوع المرأة في فرض الاضطرار الى العلاج الى الطبيب اذا كان ارفق بعلاجها مستند فتوى السيد السيستاني هذه الرواية الصحيحة و هذه الرواية مجملة بنظرنا انا اقرأ لكم الرواية، معتبرة ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ.

السيد السيستاني ماذا يقول؟ يقول الضمير في قوله عليه السلام اذا اضطرت اليه راجع الى العلاج يعني اذا اضطرت الى العلاج فيعالجها الطبيب الارفق بعلاجها من النساء، يعني ليس الاضطرار في خصوص الرجوع الى الطبيب الاجنبي الاضطرار الى اصل العلاج فهذه المرأة المريضة تقول انا مضطرة الى الرجوع الى من يعالجني و لكن اشوف ان الطبيب الاجنبي ارفق بعلاجي من الطبيبة فالسيد السيستاني يقول استفدنا من هذه الرواية الصحيحة جواز رجوع هذه المرأة الى الطبيب الارفق بعلاجها و يقول هذا حكم مختص بالنساء اما الرجل الذي اضطر الى العلاج و يرى ان الطبيبة اخلاق هذه زينة و ارفق بعلاج هذا المريض من طبيب رجل، لا، هنا ماكو رواية، الرواية خاصة بالمرأة المرأة التي اضطرت الى العلاج و ترى ان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة هنا يقول السيد السيستاني في جواز رجوع هذه المرأة الى ذلك الطبيب الاجنبي، و اما اذا الرجل المضطر الى العلاج اضطر الرجوع الى الطبيب و يقول الطبيبة هناك طبيبة هي ارفق بعلاجي من الرجال فهل يجوز له ذلك، لا، لانه لا يوجد دليل عليه. انا اقول حتى بالنسبة الى المرأة المريضة من المحتمل ان يرجع الضمير في قوله عليه السلام اذا اضطر اليه يرجع الضمير الى الرجوع الى الرجل اذا اضطر اليه يعني اذا اضطرت الى هذا الرجل ليعالجها فيعالجها ان شاءت كأن الامام عليه السلام يريد ان يقول الارفقية لا تكفي السائل قال الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ ، فمن المحتمل ان يكون المقصود للامام عليه السلام انها اذا اضطرت الى هذا الرجل ليعالجها فيعالجها ان شاءت، اما الارفقية فلا تكفي لعل الامام بصدد بيان هذا المطلب.

سوال و جواب: لا يجب على الطبيب حتى مع اضطرار المريضة الى علاج هذا الطبيب لها. بل يجوز لها ذلك اذا مضطر خب تشاء بعد، اما المرأة تأبى المرأة المضطر الى علاج هذا الطبيب و لكنه تأبى هل يجب على هذا الطبيب او يجوز له ان يطب بيت تلك المرأة فيعالجها؟!.

سوال و جواب: خب فهي لابد ان تريد، ان شاءت ان تراجع الى هذا الطبيب فهو يعالجها اذا اضطرت اليه فيعالجها ان شاءت، فيعالجها و لو لم تشأ هذه المرأة؟! خب لا معنى لهذا الكلام فيعالجها ان شاءت اذا هذه المريضة تتحمل الاضطرار العرفي الضرورة العرفية لا توجب وجوب شيء على المكلف انا مضطر بضرورة عرفية الى اكل الميتة اتحمل و لا آكل الميتة، الضرورة التي تؤدي الى هلاك الانسان نعم توجب ان الانسان يحاول يخلص من الضرورة من الاضطرار و لو بأكل الميت اما الضرورة العرفية قابل للتحمل عقلا خب يمكن تحملها هذه المرأة مضطرة الى العلاج عرفا و لكن تقول انا ما احتمل نفسيا اراجع الى الطبيب للعلاج اتحمل هذه المشكلة و لا اروح الى مركز عيادة الطبيب كي يرى مني ما لا يجوز له النظر اليه من حقها ذلك، ان شاءت فيعالجها ذاك الطبيب، و لكن من المحتمل ان يكون الشرط هو اضطرار هذه المرأة الى علاج ذاك الطبيب، السيد السيستاني يقول لا اذا اضطرت الى العلاج الى طبيعي العلاج و كان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة فيجوز لها الرجوع الى ذاك الطبيب و لو تكن مضطرة الى الرجوع الى ذاك الطبيب، انا في نفسي شيء من هذا الاستظهار من هذه الرواية على اي حال فهنا و انتم ترون ان السيد السيستاني هنا لم يعلق على كلام صاحب العروة فقبل انما تصل النوبة الى اخراج الرجال الاجانب للجنين الميت من هذه المرأة الحامل اذا لم يوجد لها زوج او لم توجد امرأة اخرى تتمكن من اخراج الجنين الميت من بطن هذه الحامل.

على اي حال في المسألة رواية و هي رواية وهب بن وهب الذي هو اكذب البرية وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ. قد يقال بان الرجل مطلق، الرجل و لو كان رجلا اجنبيا لا باس ان يُدخل الرجل يده في رحم هذه المرأة فيخرج جنينها الميت في بطنها، و لكن الانصاف حتى لو لم يكن وهب بن وهب اكذب البرية كان صادقا ثقة فالظاهر من الرجل انه منصرف الى زوجها لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يعني الظاهر الرجل زوجها مو سائر الرجال و الا لماذا الامام خص الرجل بالذكر لم يذكر المرأة ظاهرها ان الرجل يراد به نفس زوج هذه المرأة.

اما لو انعكس الامر فماتت الحامل و كان الجنين حيا او الامر دائر بين ان تموت الحامل و يبقى الجنين حيا، لا يمكن ان تبقى الحامل و جنينها حيا لابد ان يضحّى باحدهما لاجل حفظ حياة الآخر اما ان يضحّى بحياة الجنين فيقطع اعضاء الجنين الحي او يسقط الجنين لكي تبقى امها حية او الام تقول لا، انا اشكت اعيش في الدنيا، كافي اما ولدي الذي في بطنه هو اريد يبقى طويلا، افرض الام تقبل هل يجوز ان نقدم حفظ حياة الجنين على حفظ حياة الام، المشهور قالوا ابدا توقفوا انتظر حتى يقضى و ظاهر كلاماتهم حتى لو علمنا بانهما يموتان لو لم نعلم شيئا فلا يمكننا ان نعمل شيئا ننتظر حتى يقضي الله ما هو قاض فتأملوا في هذين الفرعين لو ماتت الام و الجنين حي ماذا يصنع؟ لو خيف على حياتهما كلهما حي لكن احدهما لابد ان يضحّى به لاجل حفظ حياة الآخر ما ذا يصنع، تأملوا في هذين الفرعين و الفرع الاخير جدا و المبتلى به فالام قد تكون مريضة بمرض السرطان فاما ان تذهب الى المستشفى لاجراء عمليات كيمياوية عليها فالجنين يموت لا يتحمل او الام مطروح للمستشفى فالام تموت بالمرض الخبيث و لكن يمكن حفظ حياة الجنين هل هناك مخلص لحفظ حياة الام او لحفظ حياة الجنين تأملوا في هذه المطالب الى اليلة القادمة ان شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

الدرس11

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في انه اذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه فذكر صاحب العورة انه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة.

تقدم الكلام في ذلك و ذكرنا رواية وهب بن وهب، رواية وهب بن وهب منقول في الكافي في موضعين في احدهما نقل عن وهب بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَيُقَطِّعَهُ، وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ. فهذا الذيل (اذا لم ترفق به النساء) قد يكون قرينة على ان المراد من الرجل مطلق الرجل، فانه في هذه الرواية اشترط في جواز ادخال الرجل يده لتقطيع الجنين و اخراجه ان لا ترفق به النساء، و لكن يمكن ان يقال بانه لا يشكّل ذلك اي قرينة على ما ذكر فمن المحتمل ان يكون على فرض تمامية سند الرواية، حكم جواز مباشرة الزوج لاخراج الجنين من بطن زوجها في فرض عدم وجود نساء قوابل ترفقن بالمرأة الحامل، و من المحتمل ان يقال بان هذا ليس شرطا شرعيا و انما هو امر متعارف مع وجود نساء ترفق بالمرأة الحامل فعادة تقدم هذه النساء على الرجل اذا لم توجد نساء بنحو ترفق بهذه المرأة الحامل التي مات جنينها في بطنها فحينئذ الرجل يباشر ذلك و لا بأس به، مباشرة الرجل لاخراج الجنين من بطن امرأته الحاملة اذا مات جنينها في بطنها لانه عادة لا يقوم الرجل لا يقوم الزوج بذلك مع وجود نساء قوابل و على اي حال لا نستظهر من هذه الرواية ان الرجل مطلق يشمل الاجانب، و المهم ضعف سند الرواية.

سوال و جواب: اذا وصلت النوبة الى ان يخرج الرجل الاجنبي جنين المرأة اذا مات الجنين في بطنها فلا اشكال في جواز ذلك، الكلام في ان هذه الرواية هل تدل على هذا الحكم ام لا.

يعني انا اقول استظهار ان الرجل مطلق يشمل الاجنبي مشكل لاحتمال ان يكون اللام لاما للعهد الذهني ان يدخل الرجل اي رجلها زوجها.

الفرع الثاني هو انه اذا كان الامر بالعكس ماتت الام و جنينها حي في بطنها فذكر صاحب العروة انه يجب اخراج الجنين و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه.

صاحب العروة هنا ذكر عدة نكات قد يناقش في دليلها مثلا بيان انه يشق جنبها الايسر لم يرد فيه اي رواية فما هي خصوصية شق جنبها الايسر؟ عدا ما يقال من ان الجنين في الطرف الايسر و لكن هذا لا يعني لان يجب ان يكون شق البطن من الجانب الايسر يمكن ان يشقها من الجانب الايمن او من الوسط و يخرج جنينها، فلاجل ذلك السيد السيستاني قال اذا كان شق البطن الايسر اوثق ببقاء الطفل و ارفق بحاله، و الا فيختار ما هو كذلك و مع التساوي فيتخير، لا خصوصية لشق بطنها الايسر، نعم ورد في فقه الرضا انه يشق بطنها الايسر و لكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية و لو قلنا بانه كتاب رواية فيشتمل على روايات مرسلة لا اعتبار بها، و قد يقال بانه كتاب التكليف للشلمغاني او قد يقال بانه كتاب والد الصدوق كان له رسالة الى ابنه و ينقل الصدوق انه كتب اليّ ابي في رسالته و يقال بان ما ينقله الصدوق عن ابيه في رسالته موجود في كتاب فقه الرضا.

انا اقول بالنسبة ما ذكره السيد السيستاني من انه لابد من ملاحظة الارفق بحال الجنين ما هو الدليل على لزوم رعاية ذلك، اذا لم يكن هناك ضرر و لا خوف على حياة الجنين افرض ان شق الجانب الايسر لبطن المرأة ارفق بحال الجنين، هل يجب اختيار الارفق؟ الروايات مطلقة (يشق بطنها) فلماذا نقول بانه يلزم اختيار الارفق اقرء لكم هذه الروايات علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا. جوّز الامام او اوجب الامام شق بطنها و لم يقيد بذلك بشق الجانب الايسر. و في التهذيب عن محمد يعقوب الكليني عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ. هذه الرواية ايضا مطلقة يشق بطنها. ثم ذكر في التهذيب و في رواية بن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها، ما ذكر انه يخرج الولد من الجانب الايسر، و لعل سند هذه الرواية صحيح لان التهذيب ينقل هذه الرواية عن ابن ابي عمير و سند التهذيب اي سند الشيخ الطوسي الى روايات ابن ابي عمير صحيح. و نقل عن الكشي انه روى في رجاله عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ لِي بِنْتٌ عَرُوسٌ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَمَا زَالَتْ تُطْلَقُ حَتَّى مَاتَتْ وَ الْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا وَ يَذْهَبُ وَ يَجِي‌ءُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ، محمد بن مسلم يقول قلت لها يَا أَمَةَ اللَّهِ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ عليه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ وَ يُسْتَخْرَجُ الْوَلَدُ. فترون انه لم يرد لزوم اختيار الجانب الايسر من بطنها، فاذن ما هو الدليل على لزوم رعاية الارفق. اذا كنا نتمسك بالقدر المتيقن نعم صحيح كان القدر المتيقن جواز ذلك دون غيره و لكن اذا عملنا باطلاق الروايات فما هو الدليل على لزوم اختيار الارفق، افرض ان شق بطنها الايمن او شق بطنها الايسر ليس ارفق بحال الجنين و لكن لاجل ما ورد في كتاب فقه الرضا من انه يشق بطنها الايسر نريد ان نحتاط بحسب الروايات يعني نحتاط في اطار الروايات فنختار شق بطنها الايسر مع ان شق بطنها الايمن ارفق بحال الجنين هل في هذا اشكال ان يقال بان هذا لا يجوز؟

سوال و جواب: اذا كان حمدويه ثقة فالرواية معتبرة اذا هو ثقة فالرواية معتبرة و الرواية دلت على انه شق بطن الميت لم يأمر في هذه الرواية بخصوص شق البطن الايسر و هكذا رواية ابن ابي عمير معتبرة.

ثم ذكر صاحب العروة و يخرج الطفل ثمَّ يخاط، يخاط بطن المرأة.

السيد الخوئي يقول لزوم خياطة بطن الميت بعد شقه يكون مقدمة لتغسيل الميت و اذا سقط وجوب تغسيل المرأة التي ماتت فاذن لا دليل على وجوب خياطة بطن هذه المرأة لا، بعد شق بطنها تدفن هذه المرأة من دون ان يخاط بطنها انا اقول بناءا على اعتبار مراسيل ابن ابي عمير فورد ذلك في مرسلة ابن ابي عمير انه يخاط بطنها، نعم بناءا على عدم اعتبار مراسيل ابن ابي عمير فان قلنا بان ما رواه التهذيب من قوله و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها فاذن توجد رواية معتبرة لماذا السيد الخوئي يقال لا توجد رواية معتبرة على لزوم ان يخاط بطنها، نعم لم يرو صاحب الوسائل على ما ببالي هذه الرواية انا انقلها عن التهذيب في التهذيب في الجزء الاول صفحة ثلاث مأة و اربعين يقول و في رواية ابن ابي عمير عن ابي اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها و لعل السيد الخوئي لا يعمل بهذه الرواية لانه يحتمل ان الرواية مقطوعة لم تنسب الى الامام عليه السلام، عن ابن اذينة لم يقل عن الامام عليه السلام و لكن لا نحتمل ان رجلا عظيما مثل ابن ابي عمير يروي عن ابن اذينة ان ابن اذينة قال يخرج الولد و يخاط بطنها، يعني لا يبعد ان نقول بان ابن ابي عمير انما نقل ذلك عن ابي اذينة باعتبار ان هذه رواية عن الامام عليه السلام خصوصا اذا ضممنا ذلك الى مرسلته، عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة تموت و تحرك الولد في بطنها او يشق بطنها و يخرج الولد؟ فقال نعم و يخاط بطنها احد الروايتين مرسلة نقلت عن الامام عليه السلام مرسلة ابن ابي عمير رواية الثانية مسندة لكن لم تنسب الى الامام عليه السلام كلتاهما عن ابن ابي عمير في احدى الروايتين لابن ابي عمير يقول عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام يخاط بطنها في الرواية الثانية ابن ابي عمير عن ابن اذينة انه يخاط بطنها.

انا اقول اولا يحصل الوثوق النفسي و الاطمئنان النفسي للانسان غير الوسواس بان هذه رواية عن الامام عليه السلام ارسلها ابن ابي عمير في احد الموضعين و اسندها في موضع آخر مضافا الى تعبير الشيخ في التهذيب و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة اذا كان هذا فتوى لابن اذينة لم يكن من المعهود ان يقول الشيخ الطوسي و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذينة، ظاهر التعبير بالرواية حسب ما نفهموه الآن رواية عن الحجة عليه السلام اما نقل الفتوى لا يقال انه رواية نقل فتوى.

سوال و جواب: لعل الكليني يشير الى تلك الرواية المرسلة. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ. وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زَادَ فِيهِ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا‌. خب رواية ابن ابي عمير عن ابي عبدالله عليه السلام لم تكن مباشرة كانت بواسطة، من هو الواسطة بين ابن ابي عمير و بين الامام الصادق عليه السلام فالواسطة محذوفة و لعلها مرسلة، لكن رواية التهذيب مسند ابن ابي عمير عن ابن اذينة، و من العجيب ان الشيخ الطوسي في التهذيب ترتيب ذكره للروايات نفس ترتيب الكافي في الكافي نقل عن علي بن ابي حمزة ثم قال و في رواية ابن ابي عمير زاد فيه يخرج الولد و يخاط بطنها ثم قال عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن وهب بن وهب، في التهذيب هكذا يقول عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا نفس السند الاول عن علي بن ابي حمزة و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذنية، “عن ابن اذينه” ما كان موجود في الكافي لكن موجود في التهذيب و في رواية ابن ابي عمير عن ابن اذنية يخرج الولد و يخاط بطنها و بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن وهب بن وهب ينقل الرواية الثالثة بالنسبة الى الرواية الثانية في الكافي قال و في رواية ابن ابي عمير زاد فيه في التهذيب يقول و في رواية بن ابي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها، و لعل الشيخ الطوسي وجد رواية ابن ابي عمير في كتاب آخر، لان للشيخ الطوسي طرق كثيرة الى كتب و روايات ابن ابي عمير. نحن خب يكفينا مرسلة ابن ابي عمير و اما من لا يرى اعتبار مراسيل ابن ابي عمير كالسيد الخوئي فيمكن تصحيح ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة بتقريب الذي ذكرناه فاذن الامر خياطة البطن موجود في الروايات و ظاهره انه واجب لا لاجل مقدميته لتغسيل الميت بل حتى لو لم يجب تغسيل هذه المرأة الميتة او غسّلت قبل ذلك فلابد من خياطة بطنها حتى تدفن.

و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه. يقول حتى ما كان هناك امل ان يبقى الجنين بعد اخراجه من بطن امه ما كان امل يبقى فترة طويلة بل اذا اخرجناه يموت بعد دقائق مع ذلك يجب لان هذا الجنين الآن حي في بطن امها الميتة فيجب اخراجه و لو لم يكن هناك امل ان يعيش هذا الجنين بعد ولادته و ذلك لما ذكروه من انه مع رجاء بقاء الجنين حيا و لو بفترة قليلة يجب ذلك اخذا باطلاق الروايات.

السيد السيستاني ذكر في تعليقته على العروة مع احتمال بقاء الطفل حيا بعد الاخراج و لو قليلا اذا احتملنا ان الحي يبقى حيا بعد اخراجه و لو لفترة قليلة يجب الاخراج و اما اذا علمنا و اطمئنا اذا حصل لنا الاطمئنان بانه بعد اخراجه يموت فورا فالظاهر عدم الجواز الفقيه الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه هو هم علق على عبارة العروة فقال جواز الشق مع عدم رجاء حياته بعده و لو قليلا فضلا عن الوجوب محل تأمل و اشكال والظاهر تمامية هذا الاشكال اذا علمنا بانه لو اخرج الجنين لا يبقى لفترة معتدة بها اذا يبقى شهر شهرين مي خالف يجب اخذا باطلاق الرواية، و لكن الرواية منصرفة عن فرض ما لو علمنا بان الجنين اذا اخرج يموت فورا بالفورية العرفية لا يبقى الا دقائق فالرواية منصرفة عن هذا الفرض فاذا لم تشمله الروايات فلا يجوز لان القاء الجرح احداث الجرح على هذه الميتة بدون مبرر شرعي لا يجوز.

هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني يقع الكلام في الفرع الثالث.

و لو خيف مع حياتهما على كل منهما. الام بعد حي و الجنين بعد حي و لكن علم بانه يموت احدهما لا محالة لا يبقيان معا فاما ان يخرج الولد و الام تخلص من هذا الجنين و لكن الجنين يموت او يخاف عليه من الموت لانه لم يبلغ مدة اذا اخرج من بطن امه يبقى حيا و اذا لم يخرج الولد فيخاف على الام تموت، فماذا يصنع؟ السيد اليزدي صاحب العروة قال انتظر حتى يقضى‌. ماكو جارة انتظروا الله سبحانه و تعالى ماذا يقدر لهذه الام او لهذا الولد و لعلهما يموتان معا.

السيد الخوئي قال يختلف اذا تكلمنا عن وظيفة الام هذا شيء اذا تكلمنا عن وظيفة الطبيب ذلك هذا شيء آخر الطبيب او اي شخص آخر لا يجوز له قتل واحد منهما لاجل حفظ الآخر، نعم اذا انتظرنا فرأينا ان احدهما مات و الثاني حي نحفظ على حياة الثاني اما مادام كلاهما حيين كيف يجوز لنا تقديم احدهما على الآخر في حفظ الحياة، بل ذكر السيد الخوئي اصلا ليس هناك تزاحم كي يقول مخيرون يجب حفظ حياة الام و يجب حفظ حياة الجنين فصار تزاحم و مع عدم احراز اهمية احدهما على الآخر فيتخير، ابدا! اذا توقف الواجب على مقدمة محرمة فلا يجوز ارتكاب تلك المقدمة المحرمة لاجل التوصل الى ذلك الواجب الا مع احراز اهمية ذلك الواجب، اذا احرزنا اهمية واجب نرتكب مقدمته المحرمة التي يتوقف عليها تحصيل ذلك الواجب اما مع عدم احراز اهمية الواجب مع توقفه على مقدمة المحرمة يكون واجبا غير مقدور فيسقط و لا يجوز لنا من باب التزاحم ان نختار تحصيل الواجب بارتكاب مقدمته المحرمة.

هذا التفصيل لم يذكر السيد الخوئي في اصوله و انما كان شيخ الاستاذ الشيخ التبريزي يصرح بذلك فيقول كل ما وقع التزاحم بين واجب و محرم و توقف تحصيل ذلك الواجب على هذه المقدمة المحرمة فلا يجوز ارتكاب المقدمة المحرمة لتحصيل ذلك الواجب لان غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا و يسقط التكليف بالواجب الذي نهى الشارع عن تحصيل مقدمته الا اذا احرز اهمية ذلك الواجب، السيد الخوئي هنا صرح بهذا المطلب فيقول انتم تحرزون ان حفظ حياة الام الموقوف على اجهاز الجنين، اهم اسقاط الجنين حرام نرتكب هذا المقدمة المحرمة لحفظ حياة الام؟ هل تحرزون اهمية حياة الام على اسقاط الجنين؟ لا تحرزون، و هكذا العكس فلا يجوز ارتكاب احدهما لاجل حفظ حياة الآخر، نعم الام حكمها يختلف، الام من باب دفع الضرر من باب الحرج يمكنها ان نختار اسقاط الجنين، ببلع حبوب بشرب دواء فيموت الجنين في بطنها او يسقط، اذا مات الجنين في بطنها فيجيء الطبيب و يخرج الولد الميت من بطن الميت لكن المباشر لقتل الجنين لابد ان يكون هو الام.

و الشيخ التبريزي قدس سره كان يقول هذا من باب الدفاع الدفاع جائز و لا يتوقف الدفاع على ان يكون المهاجم انسانا ذا شعور، ابدا! لو ان انسان نائما لكنه كان مثلا افرض نائم على السطح فكاد ان يسقط عليك و انت افرض ضعيف او سويت عملية جراحية لو وقع عليك لذهبت الى عالم الآخرة تأخذ السلاح بيدك و تطلق الرصاص على ذلك النائم ايا من كان ثم بعد ذلك تقيم مجلسة فاتحة عليه و تقف على باب المسجد انت تدافع نفسك بعدُ، هذا دفاع و لا يتوقف الدفاع على ان يكون المهاجم شخصا له شعور و الالتفات، هذا الجنين شكّل خطرا على الام فالام تدافع عن نفسها فهي تبلع حبوب او تشرب دواء فبذلك يموت الجنين في بطنها ثم بعد ذلك يجوز للطبيب مباشرة اخراج الجنين.

السيد الخوئي لم يتمسك بالدفاع قال من باب الحرج على الام يجوز للام قتل جنينها، من اي باب؟ يقول السر في ذلك ان الضرر اذا توجه الى احد شخصين لا يجب على احدهما تحمل الضرر، خب لا يجب على الام تحمل الضرر الام تقول انا اموت حتى يبقى ولدي لا يجب على الام ذلك لانه حرج عليها فلا بأس في ان تتحفظ الام على حياتها و لو بقتل ولدها لان في ترك ذلك حرج على الام، كأن السيد الخوئي يتمسك بقاعدة لا حرج.

فاذن صار المستند لجواز قتل الام لجنينها اذا خافت الام على نفسها من بقاء الجنين في بطنها الوجه الاول التمسك بقاعدة الدفاع عن النفس و هو الوجه الذي ذكر الشيخ الاستاذ و الوجه الثاني الوجه الذي ذكر السيد الخوئي من التمسك بقاعدة لا حرج، تأملوا في هذين الوجهين، و تأملوا ايضا في انه ماذا يصنع، قد نعلم باننا لولم نتدخل يموتان معا فهناك المرتكز العقلائي شينوا العقلاء يقولون خلوا يموتان معا او ان المتركز العقلائي التدخل ثم حيث لا يعلم اهمية احدهما على الآخر فيتخير الطبيب بين احد الامرين و لا اقل من جواز ذلك، هذا ما قد يقال حسب المرتكز العقلائي في قبال ما ذكره السيد الخوئي و غيره من الاعلام.

هذه المسألة مهمة ذكرت لكم انه احيانا الام مبتلاة بمرض سرطان مثلا فلابد ان تذهب الى المستشفى بجهة القاء عمليات كيمياوية عليها و هذه العملية تموّت الولد في بطنها هل يجوز لذلك الموظف في المستشفى او الطبيب في المستشفى ان يلقي عمليات الشيمياوية ان يصنع العمليات الشيمياوية في حق هذه الام مع انه يعلم بان هذا يسبب قتل الجنين و هل يجوز للام اختيار ذلك إما من باب الدفاع عن نفسها او من باب لا حرج. تأملوا في ذلك الى الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمدالله رب العالمين.