فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس63

الدرس63

موضوع: المسالة السابعة عشر الی المسالة العشرین/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

 

المسالة 17يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ‌نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

ذكر صاحب العروة في هذه المسالة انه و ان كان وجوب الصلاة على الميت مشروطة اولا بكونها قبل الدفن و لكن لو اخروا ذلك الى بعد دفنه فلا يجب عليهم نبش قبره بل يصلون على قبره و ان كان ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمديا. ذكر السيد الخوئي هنا انه في فرض العمد مقتضى القاعدة وجوب النبش لان الصلاة على الميت مشروطة بكونها قبل الدفن فهذا الدفن غير مامور به فلابد من النبش مقدمة للصلاة الواجدة للشرائط على الميت و ما ذكره موافق للقاعدة و ان كان ما ذكره صاحب العروة موافقا لفتوى جماعة منهم صاحب الجواهر، كما ذكر صاحب العروة انه لو تبين كون الصلاة على الميت فاسدة و لو لاجل كون الميت مقلوبا حين الصلاة عليه بان كان راسه على يسار الميت و رجلاه على يمين الميت فلابد من اعادة الصلاة على قبره و لكن ذكرنا ان صريح الرواية المعتبرة عدم وجوب اعادة الصلاة في هذا الفرض و لا ادري لماذا صاحب العروة لم يفت بمضمون الرواية الصحيحة التي مر بيانها سابقا. ثم ذكر صاحب العروة انه لو تركت الصلاة على الميت الى ان تلاشى جسده و لم يصدق عليه انه جسد الميت فيسقط الوجوب و هذا وجهه واضح لانه لا يصدق الصلاة على الميت.

المسألة 18 الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا‌ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة- و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك‌.

مر سابقا انه لا دليل معتبر على مشروعية اعادة الصلاة على الميت لكون الروايات متعارضة و لكن بناءا على جواز تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن مع ذلك نقول بان بعض الروايات دلت على عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن و هنا ايضا تعارضت الروايات فصحيحة هشام دلت على انه لا باس بالصلاة على الميت و هو في قبره و موثقة عمار دلت على انه لا يصلى على الميت و هو مدفون و عليه فمن ياتي بالصلاة على الميت و هو في قبره ياتي بالصلاة على قبر الميت لابد ان ينوي الرجاء و لا يقصد الامر الجزمي.

و اما ما ذكره صاحب العروة من انه بعد مضي يوم و ليلة فالاحوط ترك الصلاة على الميت بعد مضي يوم و ليلة على دفنه اذا صلي عليه قبل ذلك فلا ارى له مستندا صحيحا، لان مقتضى صحيحة هشام انه لا باس بالصلاة على الميت و هو قبره فلو عمل بهذه الصحيحة كان مقتضى اطلاقها جواز تكرار الصلاة على الميت مطلقا، نعم بعد مضي مدة متمادية من دفن الميت فالصلاة على الميت امر مستنكر و لكن لا وجه لان نحدّد مشروعية تكرار الصلاة على الميت بان يكون قبل مضي يوم و ليلة على دفنه، هذا التحديد لا وجه له، نعم اذا قلنا بانه انما يستحب تكرار الصلاة عليه مع عدم مضي مدة طويلة فلا باس به، لان تكرار الصلاة بعد مضي مدة طويلة على الميت امر مستنكر عند المتشرعة.

المسألة 19 يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ‌حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة‌.

الوجه في ذلك اولا عدم شمول ما دل على كراهة الصلاة في اوقات خاصة بالنسبة الى الصلاة على الميت لانصرافها الى الصلاة المتعارفة بل ذكر جماعة كالسيد الخوئي ان الصلاة على الميت ليست بصلاة و انما هي دعاء و لكن نحن قلنا بانها صلاة و استفدنا ذلك من صحيحة زرارة الصلاة على عشرة اوجه و منها صلاة الميت، و لكن ما دل على النهي الكراهتي عن اتيان الصلاة النافلة في اوقات خاصة كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس فينصرف الى الصلاة المتعارفة مضافا الى دلالة جمع من الاخبار على عدم شمول الكراهة للصلاة على الميت في تلك الاوقات منها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ. و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.بالنسبة الى هذا الذيل حيث يدل على النهي الكراهتي عن الصلاة المتعارفة حين طلوع الشمس و حين غروب الشمس توجد روايات اخرى تدل على خلاف ذلك فتدل على انه اذا كانت الشمس تطلع بين قرني شيطان فاولى بان يصلى في هذا الوقت ارغاما لانف الشيطان، و لكن المهم انه بالنسبة الى الصلاة على الميت لا يوجد مثل هذا النهي.

سوال و جواب: بعضهم افتوا بان يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها استنادا الى بعض الروايات و لكن ذكرت ان هذه الروايات متعارضة.

بالنسبة الى الصلاة على الميت ورد في موثقة ابان عن محمد بن مسلم قال سالت ابى عبد الله عليه السلام هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا. و لكن ورد في رواية عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام انه تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ. الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على التقية لان العامة عندهم انه لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و قد يحمل الكراهة على قلة الثواب جمعا بين الروايات كما هو الظاهر، مادام الجمع العرفي ممكنا لا تصل النوبة الى الحمل على التقية. السيد الخوئي يقول هذه الرواية ضعيفة سندا لان الشيخ روى هذه الرواية عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله و القاسم بن محمد هو الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه و ليس هو القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا الا ان القاسم بن محمد بن الجوهري لا توثيق له بخلاف الاصفهاني فانه ورد تضعيف في حقه حيث ورد في حقه ليس بذلك المرضي الا ان الظاهر عندنا خلافا للسيد الخوئي وثاقة القاسم بن محمد الجوهري لرواية صفوان و ابن ابي عمير عنه.

انا لا استظهر من هذا الكلام نفي وثاقته لم يكن بالمرضي لعله لاجل اعتقاده و هذا الكلام يعني انه حتى لو تم محاولة صاحب جامع الروات من اثبات اتحاد الجوهري و الاصفهاني لما قال من انهما مشتركان في الراوي و المروي عنه فمع ذلك لم يثبت تضعيف الاصفهاني حتى نقول بانه هو الجوهري الذي حاولنا اثبات وثاقته برواية صفوان و ابن ابي عمير عنه، حتى لو ثبت اتحادهما لم يثبت ضعف الاصفهاني بمجرد كلام النجاشي انه لم يكن بالمرضي، فلعله لم يكن مرضيا في اعتقاده، على ان كلام صاحب جامع الروات غير واضح لانه كما ذكر السيد الخوئي الظاهر تعدد الرجلين فان النجاشي في الرجال و الشيخ الطوسي في الرجال و الفهرست عنونا كلا منهما مستقلا، و راوي كتاب الاصفهاني هو احمد بن ابي عبد الله البرقي و راوي كتاب قاسم بن محمد الجوهري هو الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي والد احمد بن ابي عبد الله، فلا اشتراك بين الرواي و المروي عنه لهما غالبا فكيف ادعى صاحب جامع الروات انهما رجل واحد لاشتراكهما في الرواي و المروي عنه.

فالحاصل ان الجوهري ثقة عندنا لرواية صفوان و ابن ابي عمير عنه و الظاهر مغايرته مع الاصفهاني و لو فرض اتحاده مع الاصفهاني فلم يثبت ضعف الاصفهاني حتى نقول بمعارضة تضعيفه مع توثيق الجوهري، فاذن الرواية تامة سندا و لكن الجمع العرفي بحمل النهي و الكراهة في هذه الرواية على قلة الثواب، تكره الصلاة على الجنائز حين تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ.

المسالة20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت ‌و إن كان في وقت فضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه.

ذكر صاحب العروة في هذه المسالة عدة فروع:

الفرع الاول انه يستحب المبادرة الى الصلاة على الميت و ان كان في وقت فضيلة الفريضة، اما استحباب المبادرة الى صلاة الجنازة فاستفيد من عدة روايات، منها رواية يزيد بن اسحاق شَعِر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِك‏. فيستفاد من هذه الرواية انه و ان كانت المبادرة الى صلاة الجنائز مستحبة في نفسها كما يستفاد من العمومات و لكن اذا تزاحم مع وقت فضيلة الفريضة فيبادر الى صلاة الفريضة إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِك يعني يخاف عليه من الفساد. الرواية و ان تمت دلالتها على افضلية المبادرة الى صلاة الفريضة عند دخول وقتها على المبادرة الى الصلاة على الميت لكنه ضعيفة بسعيد بن اسحاق شعر، لعدم ثبوت وثاقته نعم وثقه العلامة الحلي و هناك بحث طويل في ان توثيقات المتاخرين كالعلامة الحلي معتبرة او ليست بمعتبرة السيد الخوئي مصر على انها ليست بمعتبرة لعدم احتمال استنادها الى الحس فهي توثيقات اجتهادية و نحن لا نقلد المتاخرين في توثيقاتهم بخلاف توثيقات المتقدمين، و هناك اتجاهان مختلفان قبال راي السيد الخوئي، اتجاهان متعاكسان الاتجاه الاول هو ان العلامة الحلي كان عنده كتب كثيرة في علم الرجال كما يظهر من كلامه في خلاصة الرجال فلماذا لا نعتمد على توثيقاته بعد ان كنا نحتمل في حقه الاستناد الى هذه المقدمات القريبة الى الحس بحيث لو وصلت الينا تلك الكتب الرجالية لعلنا ايضا كنا نصل الى ما وصل اليه العلامة الحلي من توثيق او تضعيف و قد ذكر السيد السيستاني انه في احتمال الحدس لا فرق بين العلامة الحلي و الشيخ الطوسي، الاتجاه الثاني ان اصالة الحس لا تجري لا في حق الشيخ الطوسي و لا في حق العلامة الحلي لان احتمال الحس لا يكفي ما لم يصل الى الظهور العرفي، فان كان شخص له شأنان شان الحدس و شان الحس، فلم يثبت ان العقلاء يبنون على استناد شهادته الى الحس مثلا شخص هم يعتمد على الادلة الفلكية في تشخيص الهلال وهم يعتمد على الشهادات الحسية فاذا اخبر بثبوت الهلال لم يثبت ان البناء العقلاء على اعتمادهم على شهادته باجراء اصالة الحس في حقه بعد ان كان شانه الاجتهاد ايضا، و قد كان شأن العلماء المتقدمين منهم و المتاخرين الاجتهاد و الحدس في توثيقاتهم للروات و تضعيفاتهم لهم و لاجل ذلك ذكر السيد السيستاني انه لا محيص الا عن حصول الاطمئنان بتوثيقات الرجاليين، لو حصل الاطمئنان بتوثيقات الشيخ الطوسي و النجاشي و العلامة الحلي فهو و الا فان لم يحصل الاطمئنان بوثاقة الروات من خلال كلمات الرجاليين فليست توثيقاتهم بحجة، و هذا هو الذي وصلنا اليه في البحث فهذه الرواية ضعيفة سندا لعدم حجية توثيق العلامة الحلي لان توثيقاته لا توجب الاطمئنان بعد ان كانت شهادته مظنونة الاجتهاد.

سوال و جواب: السيد السيستاني كان يذكر احيانا انه يمكن تقليد الرجاليين لكونهم اهل خبرة بعد ان لم يكن مستند التوثيقات متوفرا عندنا فيمكن تقليد هولاء فان تعارض توثيقات بعضهم مع تضعيفات الآخرين نرجع الى الاعلم منهم، ولكن عدل السيد السيستاني عن هذا الراي لانه يرى ان خبر الثقة انما يكون حجة اذا حصل منه الوثوق و الاطمئنان بالصدور و تقليد من يوثق الروات اذا لم يكن موجبا للاطمئنان بوثاقتهم لا يوجب الوثوق بصدور الرواية عن الامام.

سوال و جواب: نحن قلنا بانه ان لم يحصل الوثوق و الاطمئنان من خلال توثيقات المتقدمين كالنجاشي و الشيخ الطوسي فنحكّم مقدمات الانسداد و لكن هذه المقدمات نتيجتها مهملة لا اطلاق لها كي نثبت حجية توثيق المتاخرين.

الرواية الثانية رواية عمر بن شمر عن قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا. عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، هذه الرواية تدل على افضلية الصلاة على الميت في فرض عدم خوف فوت وقت الفريضة و لكنها ضعيفة سندا بعمر بن شمر.

الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن قاسم و ابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، اي عند الغروب لبقاء الحمرة حينئذ، أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، يعني اذا سقطت الشمس اذا غربت الشمس، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِز. الرواية تامة الدلالة على استحباب تقديم صلاة الفريضة عند دخول وقتها على الصلاة الميت.

السيد الخوئي كان سابقا يناقش في سند هذه الرواية بدعوى ان سند الشيخ الطوسي الى كتب و روايات احمد بن محمد بن عيسى ضعيف في الجملة كما بيناه سابقا و لكنه هنا ذكر طريق الى تصحيح سند الشيخ الى كتب احمد بن محمد بن عيسى و قد بينا كلام السيد الخوئي سابقا و لا نعيد نحن نرى صحة سند الشيخ الطوسي الى كتب احمد بن محمد بن عيسى لاجل اننا نقول بان نفس اشتهار الكتب يكفي في ان نعتمد على نقل الشيخ الطوسي من تلك الكتب بلا حاجة الى سند صحيح اليها بل سند الشيخ الطوسي في الفهرست لا يظهر منه اكثر من كونه سندا تبركيا لا سندا الى النسخ التي ينقل منها الشيخ الطوسي كما بيناه مرارا و يؤيد هذا السند ان الحميري في قرب الاسناد روى هذه الرواية عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر و عبد الله بن الحسن و ان لم يوثق لكنه لا باس بتأييد نقل قرب الاسناد لما رواه الشيخ في التهذيب، فلا يبعد تقديم صلاة الفريضة عند دخول وقتها على صلاة الميت بلا ان نقيد ذلك بخوف فوت وقت الفضيلة، يستحب المبادر الى الصلاة على الميت و ان كان في وقت الفضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه نقول لماذا قيدتم يا صاحب العروة انه لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، هذه الرواية مطلقة، اذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صلي على الجنائز و لو تخف فوت وقت فضيلة المغرب لان وقت فضيلة المغرب باق الى زوال الحمرة المغربية و لكن مع ذلك الامام قال قدم صلاة المغرب على صلاة الميت من دون تقييد ذلك بما اذا خفت فوت وقت فضيلة المغرب.

سوال و جواب: ما دل على لزوم زوال الحمرة المشرقية في دخول وقت صلاة المغرب دل على انه لاجل تحقق سقوط الشمس و غروب الشمس، اذا زالت الحمرة منها فقد غربت الشمس من شرق الارض و غربها، زوال الحمرة ملازم لمرتبة من غروب الشمس فلا منافاة بين الروايات، لو فرضنا انه يجب زوال الحمرة المشرقية فهذا تحديد لمرتبة من غروب الشمس فقد اذا زالت الحمرة من هاهنا فقد غربت الشمس من شرق الارض و غربها.

هذا هو الفرع الاول، الفرع الثاني هو تزاحم صلاة الميت مع النافلة فقد ذكر صاحب العروة ان الاولى تقديم صلاة الميت على النافلة و سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.