فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس60

الدرس60

 

 

موضوع: المسالة التاسعة الی المسالة الثالثة عشر/ تتمة المسالة الثامنة/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في المسالة الثامنة حيث ذكر صاحب العروة انه اذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالاحوط اعادة الصلاة عليه، احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في انه اذا دفن الميت و لكن لم يكن صلي عليه قبل دفنه، فصلي عليه على قبره ثم انكشف جسده اما بالسيل او بالنبش و نحو ذلك فالاحوط وجوبا اعادة الصلاة عليه، ذكر السيد الخوئي ان الظاهر من الادلة ان جواز الصلاة عليه و هو في قبره حكم واقعي اضطراري و ليس حكما ظاهريا، و الحكم الواقعي الاضطراري مقتض للاجزاء بخلاف الحكم الظاهري، فان التخيير بين الاقل و الاكثر حيث لا يكون معقولا فاذا لم يكن الامر الاضطراري مجزئا فهذا يعني ان التكليف الواقعي مخير بين الصبر و الاتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت او ان الواجب هو الجمع بين الفعل الاضطراري في اول الوقت و الفعل الاختياري في آخر الوقت، هذا مقتضى عدم اجزاء الامر الاضطراري فان عدم اجزائه يعني ان الامتثال للامر الاضطراري لا يكون مسقطا للتكليف الاختياري، فيعني ان الواجب واقعا في حق هذا المكلف في الاضطرار غير المستوعب إما الصبر و الاتيان بالمامور به بالامر الاختياري في آخر الوقت او الجمع بين الاتيان بالفعل الاضطراري ثم الاتيان بالفعل الاختياري، فهذا يعني التخيير بين الاقل و الاكثر وهو غير معقول فهو يعني ان الاتيان بالفعل الاختياري واجب على اي تقدير و لا يجب الاتيان بالفعل الاضطراري و هو خلف الفرض، فهذا يكشف ان ثبوت الامر الاضطراري مساوق لاجزائه عن الامر الاختياري.

هذا المبنى صحيح فيما لم يجب الفور فاذا جاز الصبر و الانتظار الى آخر الوقت و ثبت جواز الاتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت فهذا يساوق الاجزاء و لكن اذا وجب الاتيان بالفعل في اول الوقت فهذا لا يقتضي الاجزاء، لانه كان يجب الاتيان بالواجب فورا و لا يتمكن من الواجب الاختياري فورا فجعل مكانه الواجب الاضطراري بدلا عن الفورية، فهو مامور بهذا الفعل الاضطراري كواجب فوري، ثم اذا ارتفع العذر يجب عليه في آخر الوقت الاتيان بالفعل الاختياري، هذا لا يقتضي الاجزاء، اقتضاء الاجزاء خاص بما اذا لم يجب البدار الى الواجب الاختياري بل جاز له الصبر و الاتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت.

ففي المقام نقول اذا جاز واقعا الصلاة على قبر الميت اذا لم يصل عليه قبل دفنه فلعل هذا قام مقام وجوب البدار الى الصلاة عليه و هذا لا ينافي انه اذا انكشف جسده تجب اعادة الصلاة عليه بعد انكشاف جسده، و الامر الاضطراري الاول لا يقتضي الاجزاء الا اذا ثبتت بدليته عن الواجب الاختياري بحسب ظاهر الخطاب، و هذا و ان كان غير بعيد لكن اشكالنا المهم على السيد الخوئي انه كما ذكر في غير موضع ظاهر الامر الاضطراري هو ثبوته في فرض العجز عن صرف الوجود الواجب الاختياري فاذا انكشف جسد الميت بعد يوم او ايام فهذا يكشف ان جواز الصلاة عليه و هو في قبره كان جوازا وهميا لا جوازا واقعيا.

نعم كان بامكان السيد الخوئي ان يقول بان ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام لا باس بالصلاة على الميت في القبر لا دليل على انه بدل اضطراري، ليس كل امر ثانوي امرا اضطراريا، مثلا ورد في حق النساء و الضعفاء جواز الافاضة من المشعر الى منا ليلا و رمي الجمرة العقبة ليلا فهل هذا يعني ثبوت الامر الاضطراري و العذري؟ هذا ليس بمعلوم لعل هذا حكم خاص بالنساء و الضعفاء و ان كان السيد الخميني قدس سره كان يفصّل بين النساء و بين الضعفاء، فيقول الترخيص في حق النساء ليس ترخيصا عذريا و لذا تجوز نيابة النساء عن الغير و لا تجوز نيابة الضعفاء الذين يفيضون من المشعر ليلا الى منا عن الآخرين لان هذا الحج يصير حجا للمعذور، و حج المعذور يشكل اجزائه عن المنوب عنه، و لكن كما ذكر كثير من الاعلام حتى بالنسبة الى الضعفاء يمكننا ان نقول بان هذا حكم خاص بالضعفاء و ليس حكما اضطراريا حتى يندرج في عدم اجزاء حج المعذور عن غيره، فهنا في القام ايضا يمكن ان يقال بناءا على دلالة صحيحة محمد بن مسلم على جواز الصلاة على قبر الميت اذا تركت الصلاة عليه قبل دفنه، بان هذا ليس حكما اضطراريا و لذا لا يجب نبش القبر و هذا حكم خاص بفرض دفن الميت، يصلى على قبره فحتى لو علم بانه سينبش قبره بعد ساعات فبناءا على ما ذكرناه يمكن ان يصلى على قبره و يجتزء به لاطلاق دليل الترخيص.

سوال و جواب: الكلام في انه اذا استفيد من صحيحة محمد بن مسلم ان الصلاة على قبره في طول ترك الصلاة عليه قبل دفنه، تركت الصلاة عليه قبل دفنه فصار دور الصلاة على قبره و مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن مسلم لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن.

نحن ناقشنا في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن فيما اذا تركت الصلاة عليه قبل الدفن فقلنا بان هذا ناظر الى تكرار الصلاة على الميت صلي علي الميت قبل دفنه فيراد تكرار الصلاة بعد دفنه لانه هو الظاهر من تعبير قوله لا باس، مضافا الى ما ذكرنا من انه معارض بموثقة عمار و لا يصلى عليه و هو مدفون.

ثم صار حديث حول ما ذكره السيد الخوئي من انه و لو كان دليل الامر الاضطراري منصرفا عن العجز عن صرف الوجود للواجب الاختياري لكن اذا شك في اول الوقت انه سوف يرتفع العذر في اثناء الوقت او لا يرتفع، كما ذهب شخص الى الجمرات فرأى الزحام في اول النهار و احتمل بقاء الازدحام و العذر الى آخر الوقت، فذكر السيد الخوئي انه لا باس باجراء الاستصحاب الاستقبالي و يثبت بذلك تعلق الامر الاضطراري بالاستنابة فيستنيب من يرمي عنه الجمرات و يرجع الى مخيمه او الى منزله و لا يجب عليه الفحص عن انه هل ارتفع العذر في اثناء النهار او لا يرتفع، نعم لو اتفق انكشاف ارتفاع العذر في اثناء النهار و امكنه الرجوع بلاحرج يجب عليه ذلك لانشكاف الخلاف في الحكم الظاهري.

قلنا بان الاستصحاب الاستقبالي مختلف فيه فبعضهم انكر الاستصحاب الاستقبالي راسا كما حكي عن صاحب الجواهر و ادعاه الشيخ الفياض و مال اليه السيد الزنجاني فانكروا جريان الاستصحاب الاستقبالي في جميع الموارد بدعوى قصور ادلة استصحاب عن اثباته، فقالوا بان منصرف دليل الاستصحاب هو كون المشكوك فعليا لا كون الشك فعليا و المشكوك استقباليا، انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذا يعني ان زمان المشكوك فعلي و زمان المتيقن سابق و لا يصدق ذلك على الاستصحاب الاستقبالي، فانه لا يصح ان يقال في الاستصحاب الاستقبالي انك كنت على يقين من الاضطرار فشككت، لا، الآن انت على يقين من الاضطرار و تشك في بقاء الاضطرار في المستقبل، و لكن الجواب عن هذا الاشكال بان ذيل دليل الاستصحاب عام لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا انك كنت على يقين من طهارك فشككت، صحيح، هذا مورده استصحاب غير الاستقبالي، و لكن الذيل دل على انه لا ينبغي نقض اليقين بالشك ابدا، و العرف يتمسك بعموم الذيل، و هذا العموم يشمل الاستصحاب الاستقبالي، و لكن من يقبل الاستصحاب الاستقبالي قد يفصّل فيقول تارة لا نريد من الاستصحاب الاستقبالي اثبات موضوع الامر الاضطراري بل نريد اثبات موضوع الامر الاختياري، المراة في اول طلوع الفجر طاهرة، فتستصحب بقاء طهارتها من الحيض الى غروب الليل و يثبت بذلك وجوب الصوم عليها، بينما انها لو علمت بطرو الحيض عليها في اثناء النهار فمقتضى القاعدة عدم وجوب الامساك عليها من طلوع الفجر، الا ان الاستصحاب الاستقبالي يثبت انها سوف تبقى طاهرة من الحيض الى غروب الليل، هذا لا اشكال فيه، لو غمض العين عن الاشكال الاول و هو قصور دليل الاستصحاب عن الاستصحاب الاستقبالي، و اما اذا اردنا ان نثبت بالاستصحاب الاستقبالي موضوع الامر الاضطراري فهنا شبهة طرحها المحقق العراقي في كتاب فروع علم الاجمالي و ان عدل عنه في بعض كلماته، الاشكال هو انه حيث يكون موضوع دليل الامر الاضطراري العجز عن صرف وجود الفعل الاختياري و استصحاب بقاء الاضطراري الى آخر الوقت لا يثبت العجز عن صرف وجود الطبيعة الا بنحو الاصل المثبت و هذا اشكال قوي، الظاهر من كلمات السيد السيستاني حيث استشكل في الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في قضية استصحاب بقاء العذر في ايام منا فاستشكل في جواز الاستنابة لمن علم بالزحام و شك في بقاء الزحام الى آخر الوقت، ظاهر هذا الاشكال انه يرى شبهة المثبتية لاستصحاب بقاء الاضطرار.

و قد ذكرنا كتأييد لهذا الاشكال فقلنا بانه لو علم هذا المكلف من اليل بانه سوف يرتفع الزحام في آخر الوقت فيصح ان يقول انا قادر على رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها، اذا سئل فقيل له انت قادر على رمي الجمرة العقبة بين طلوع الشمس الى غروبها في يوم العيد نقول نعم انا قادر لاني انتظر الى الظهر يخف الزحام فامشي الى الجمرات و ارمي بالراحة و ارجع، نعم لو حذف الزمان عن القيدية للواجب فقيل له انت الآن قادر على رمي الجمرة العقبة يقول لا، انا الآن لست قادرا على رمي الجمرة العقبة لكن الواجب ليس هو طبيعة رمي الجمرة، الواجب هو رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها فلابد ان نسال انت قادر على هذا الواجب و هو رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى غروبها فمن الطبيعي يقول اذا علم بارتفاع العذر من الطبيعي يقول نعم انا قادر و ان لم يكن الآن قادرا على رمي الجمرة العقبة و لكني قادر على رمي الجمرة العقبة ما بين طلوع الشمس الى غروبها في يوم العيد فاذا شك في بقاء العذر فيكون من الشك في القدرة و ليس للعجز حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، هذا اشكال قوي ولاجل ذلك منعنا وفاقا للسيد السيستاني الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في هذه المجالات، فعليه اذا اطمأن المكلف بانه في المقام لا يخرج جسد الميت من القبر فيصلي على قبره و لكن اذا احتمل احتمالا عقلائيا انه سينبش و يظهر جسده لابد له من الانتظار على الاحوط وجوبا، و اذا اتفق بان علم بانكشاف جسده فالاحوط لزوما اعادة الصلاة على جسده كما ذكره الصاحب العروة.

المسالة التاسعة مسألة يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء‌ و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

صلاة الميت ورد انه لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و ان كان الطهارة لها افضل و ورد ان من خاف فوت الصلاة الجنازة له ان يتيمم بدل الغسل او الوضوء، لكن من يتمكن من الوضوء او الغسل هل له ان يتيمم كما يقول صاحب العروة يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء‌؟ من اين ذلك؟ اذا لم يتمكن من الماء نعم بمقتضى ان التراب احد الطهورين يجزيك عشر سنين و اما اذا تمكن من الماء و لكنه ما عنده خلق يروح يتوضئ يغتسل و يجيء يريد ان يتيمم هل يشرع له ان يتيمم كما يقول صاحب العروة؟ لادليل على ذلك، نعم ورد في رواية موثقة سماعة سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ، مورد هذه الموثقة مرور الجنازة فظاهره انه يخاف من فوت الصلاة على الميت و الا لماذا قال عن رجل مرت به جنازته و هو على غير وضوء كيف يصنع، ظاهره انه مرت به جنازته لو ذهب يتوضأ لا يمكنه ان يدرك الصلاة على الميت و لا اقل من انه يخاف ان لا يدرك الصلاة على الميت فاذن لا يجوز الاتيان بالتيمم مع التمكن من الوضوء او الغسل الا بنية الرجاء.

‌المسألة العاشرة: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت‌و إن‌كان لا يبعد عدم البطلان به.

التكلم تارة يكون ماحيا لصورة الصلاة على الميت فواضح انه لا يجوز و لكن اذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة على الميت فافتى صاحب العروة بعد مانعيته لعدم دليل عليه لان ما دل على انه اذا تكلم متعمدا اعاد الصلاة ظاهر في الصلاة المتعارفة، و لكن الانصاف ان المقدار من التكلم و ان لم يكن ماحيا لصورة الصلاة قد يكون منافيا للمرتكز المتشرعي في الصلاة على الميت و لذا نحن نحتاط وفاقا للسيد الخوئي و السيد السيستاني من ترك التكلم مطلقا في اثناء الصلاة على الميت.

المسألة الحادية عشر: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ‌بل صحتها أيضا محل إشكال.

اذا وجد من يصلي على الميت قائما هل يجزء لمن لا يتمكن من الصلاة قائما ان يصلي على الميت و هو جالس، صاحب العروة قال فيه اشكال بل في صحة صلاته اشكال يمكنه ان ياتي بهذه الصلاة عن الجلوس رجائا و الاشكال في محله لان ظاهر دليل شرطية القيام ان الصلاة الميت مشروطة بالقيام و انما تنتقل الوظيفة الى الصلاة جالسا عند العجز عن صرف وجود الصلاة على الميت قائما و حيث ان هذا الواجب كفائية فيكفي في امكان صرف الوجود تمكن بعض الافراد من ذلك.

جواب سوال: قد تكون الصلاة على الميت عن جلوس صحيحة مامورا بها في حق هذا العاجز ولكن لايكون مسقطا لوظيفة القادرين، لادليل على مشروعية الصلاة على الميت عن جلوس، مثل الاخرس الاخرس يريد ان يصلي على الميت و غيره موجود لادليل على مشروعية صلاتها للميت.

المسألة الثانية عشر: إذا صلى عليه العاجز عن القيام، باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ‌ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة.

لان هذا الامر الوهمي او الظاهري لا دليل على اجزائه عن الامر الواقعي بعد انكشاف الخلاف، بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، صلى جالسا على الميت لانه لم يجد من يصلي عليه قائما ثم جاء عالم محترم يقدر على الصلاة على الميت قائما فهذا يكشف عن عدم الامر بصلاة ذلك العاجز عن القيام، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا، كبر تكبيرتين ثم قال ما اقدر استمر في القيام فقعد فإنها لا تجزي عن القادر فيجب على القادر الاتيان بصلاة الميت من اولها قائما.

المسألة الثالثة عشر: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا‌ بنى على عدمها.

لاستصحاب عدم اتيان الغير بصلاة الميت.

و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا.

اذا احرز ان شخصا صلى على الميت و لكن لا يدري ان صلاته صحيحة ام لا فقالوا بانه تجري اصالة الصحة للسيرة المستمرة المتشرعية بل العقلائية على البناء على صحة عمل الغير.

هنا اشكالان الاشكال الاول ما قد يستفاد من كلمات السيد السيستاني من ان اصالة الصحة لا تثبت الصحة الاختيارية، خب ترون ان السيد السيستاني يقول اذا تريد ان تقتدي بامام جماعة لا يكفي ان تحرز عدالته فقط بل لابد ان تحرز صحة قرائته في حد ذاتها، نعم يمكن ان يشتبه و يخطئ مرة او مرتين لكن قرائته في حد ذاتها صحيحة لابد من احراز ذلك الوثوق بصحة قرائة الامام فيشكل الاقتداء بالامام العجمي لانه انت تجري اصالة الصحة في قرائته لكن لا يثبت بذلك ان قرائته صحيحة اختيارية، فلعلها صحيحة اضطرارية من باب عجزه عن الاتيان بالقرائة الصحيحة فيكف تقتدي به؟ و لاجل ذلك بعض مشايخكم ذاك الزمان الذي في قم ما يصلون وراء احد الا قليل ممن وفى، ما كانوا يصلون وراء كل احد حتى المراجع يقولون هم عجم لا نثق بقرائته، يصلون احيانا خلف السيد المرعشي لانه قرائته عريبة.

على اي حال هذا الاشكال اذا سرى الى الاستئجار للصلاة على الميت هم يقال بانه اذا احرز ان هذا الاجير يصلي عن الميت لكن لا نثق بقرائته فالشيخ التبريزي يقول مي خالف كان يقول لي شوف تثق بانهم يصلون بالنسبة الى صحة صلاتهم نجري اصالة الصحة لكن السيد السيستاني لعله يناقش في ذلك لابد ان تثق بقرائته، لانه ممكن تجري اصالة الصحة في قرائته، لكن لا يثبت بذلك ان قرائته صحيحة اختيارية فلعلها صحيحة عذرية، عجمي ما يقدري ان يتلفظ بالالفاظ عن مخارجها.

سوال و جواب: في الصلاة على الميت لابد من الاتيان بالتكبيرات صحيحة بدل ان يقول الله اكبر يقول الله اكبي مثلا لانه ما يتلفظ بالراء، راء ما عنده ،بدل الراء يقول ياء، اكو اشخاص ما يقدرون الله اكبر يقولون الله اكبي.

الكلام في انه ليست قرائته الاختيارية موثوقا بها قرائته قرائة عذرية اما لعذر في لسانه او لعذر في لغته، هذا اشكال مهم الانصاف انه اذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا فيشكل الاجتزاء بهذه الصلاة تصلي وراء امام تحتمل ان قرائته صحيحة عذرية و ان كان الرجل عادل مأة بالمأة لكن لعله عادل ملحون القرائة فاذن هذه الاشكال الاول لم نجد جوابا عنه فننتقل الى الاشكال الثاني.

سوال و جواب: لا القرائة الملحونة اي المغلوطة الملحون يعني المغلوطة لا بلهجة عجمية القرائة بلهجة عجمية لا تضر اذا ادى الحروف و الحركات بنحو صحيح، الذي يناقش كالسيد الصدر في من يقول مالكِ يوم الدين فانما يناقش في ان هذا صار فتحا، العرب حين ما يواجهون رجل يقولون انتِ و حين ما يواجهون امراة يقولون انتي انتِ فتحا عند العرب انتي كسرة فحين ما تقول مالكِ العرب يعتبرونه فتحا و الكسر ان تقول مالكي يوم الدين، غير المغضوبِ عليهم اذا تقول غير المغضوبِ فالذي يناقش ما يقول كل احد يناقش في ذلك و لكن راينا غير واحد يناقشون في ذلك و لذلك كان لا يعطي الصلاة الاستيجارية صلاة نيابة لمن يقول مالكِ يوم الدين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوبِ عليهم مثل بعض الناس يقول مالكِ يوم الدين غير المغضوبِ عليهم الى آخره.

سوال و جواب: ليس كسرا. انت واجه بعض الاخوة يقول انتَ شت يقول واجه الواحد من جماعتك يقول انتَ. اذا واجهت امراة شيت تقولون انتي لا انتِ من اين جئتِ…

على اي حال هذا هو الاشكال الاول يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال الاول فيقال باننا اذا احرزنا ان هذا ليس بمعذور اذا كانت قرائته صحيحة فلابد ان تكون صحيحة اختيارية لاننا لا نحتمل كونه معذورا لسانه ليس فيه اي علة و مشكلة كما انه قادر على التكلم بالكلام العربي الفصيح فهو اذا كان لا يعرف القرائة فقرائته باطلة فهنا لابد من التمسك بمثبتات الاصل يعني هل اصالة الصحة التي تثبت الصحة الاعم من الاختيارية و الاضطرارية بضم ان قرائة هذا الشخص لو كان صحيحة فهي صحيحة اختيارية هل مثبتات اصالة الصحة حجة هذا فيه اشكال. هذا هو الاشكال الاول.

الكلام في الاشكال الثاني غدا ان شاء الله