فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس59

موضوع: المسالة الثامنة: لو لم يصل على الميت حتى دفن/ تتمة المسالة السابعة/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في انه لو لم يصل على الميت حتى دفن فهل تجب الصلاة عليه ام لا ذكر صاحب العروة انه اذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، و كرر هذه المسالة في المسالة السابعة عشر فقال يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التاخير الى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا او نسيانا او لعذر آخر او تبين كونها فاسدة و لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره، فترون انه في تلك المسالة افتى بصراحة انه حتى لو ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا فيصلى على قبره بينما ان السيد الخوئي لما نقل عن صاحب الجواهر هذا القول انكر عليه فقال لا وجه للفتوى بالصلاة على القبر فيما اذا ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا، فان مقتضى القاعدة بطلان الدفن فتجب اعادة الدفن يعني يجب نبش القبر اذا امكن و الصلاة على الميت ثم اعادة الدفن، فان مقتضى الترتيب ذلك، و اما اذا ترك الصلاة عليه جهلا او نسيانا او كانت الصلاة عليه فاسدة فالسيد الخوئي افتى وفاقا للمشهور بوجوب الصلاة على قبره و نقل عن جماعة كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك الذهاب الى عدم وجوب الصلاة على قبره، ثم ذكر استدلالهم و ناقش فيه، و حاصل مناقشة السيد الخوئي التمسك باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت كما في معتبرة طلحة بن زيد صلّ على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، كما استدل السيد الخوئي بصحيحة هشام لا باس بان يصلي الرجل بعد الدفن و قال هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، لكن بالنسبة الى الوجوب نتمسك باطلاق معتبرة طلحة بن زيد، ثم نقلنا عن السيد السيستاني المناقشة في ذلك و الاشكال في وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه، و وجه المناقشة ان قوله عليه السلام صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله اولا ظاهر في كونها بصدد بيان التعميم لجميع الفرق من المسلمين العدول منهم و الفساق منهم و المؤمنين منهم و المخالفين منهم، كل من كان يؤمن بقبلة الاسلام اي كان مسلما، فصل عليه، لا تنظر الى عمله او الى معتقده اذا كان مسلما فصل عليه، و حسابه على الله يدخله الله الجنة او يدخله الجحيم الله يدري، وظيفتك ان تصلي عليه لانه مسلم، ناظر هذا البيان الى هذه الجهة الى التعميم الى جميع فرق المسلمين و طوائف المسلمين فلا يظهر من هذا الحديث النظر الى بقاء الوجوب الى ما بعد الدفن هذا اولا.

و ثانيا ذكرنا في الاصول انه اذا كان المتعلق مهملا او مجملا كما في قوله تعالى اقيموا الصلاة فلا يمكن ان نتمسك باطلاق الهيئة لفرض العجز عن بعض الشرائط المحتملة، فنمتسك مثلا لاثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين باطلاق الهيئة في قوله تعالى اقيموا الصلاة و نثبت بذلك كون الواجب في حق فاقد الطهورين الصلاة بلا طهارة، كما لو حبس شخص في مكان لا يوجد فيه ماء و لا تراب، او لا يوجد فيه ماء او تراب مباحان، سجنوه في مكان مغصوب، الماء فيه مغصوب و التراب فيه مغصوب و قد يطول ذلك الى سنين متمادية، هذا فاقد الطهورين لا يمكن ان نتمسك على وجوب الصلاة عليه بقوله تعالى اقيموا الصلاة، لان المتعلق فيه مردد بين المقدور القطعي و غير المقدور القطعي فهو نظير ان يامر المولى عبده باكرام زيد، و زيد مردد بين زيد العالم الذي لا تصل اليه يد العبد، و لكن اذا كان المراد زيد الجاهل فزيد الجاهل من الله يريد يجيء الواحد يحترمه و يخدمه فهل يمكن التمسك باطلاق الوجوب بالنسبة الى هذا الحال؟ فنثبت به ان الواجب هو اكرام زيد الجاهل؟ ابدا، لان من المحتمل ان المراد منه زيد العالم و كل تكليف مقيد بالقدرة لبا، فاذن لا يمكن التمسك باطلاق اقيموا الصلاة لاثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين مثلا.

نعم اذا استدل شخص بما ورد من في حق المستحاضة من انها لاتدع الصلاة بحال فيلغي الخصوصية عنها و يستفيد من هذه الجملة ان الصلاة لا تسقط بحال، كما ان السيد الداماد استدل بذلك على القول بوجوب الصلاة على فاقد الطهورين فهو شيء آخر، او يقال بان الصلاة عمود الدين فكيف نقول لهذا المحبوس اترك الصلاة و قد يكون ذلك مؤديا الى ترك الصلاة عشرات سنين اذا كان محكوما بالحبس الابد مثلا في مكان مغصوب، الماء فيه مغصوب و التراب فيه مغصوب، فيلقى الله تعالى و هو تارك الصلاة طيلة حياته، خب ذاك بحث آخر، نستدل باطلاق اقيموا الصلاة غير ممكن، الامر في المقام كذلك صل على من مات من اهل القبلة، امر بالصلاة بشرائطها و ليس في مقام البيان من حيث متعلق الامر، فان كان المراد من ذلك الصلاة بشرط ان يكون قبل الدفن فهذا ساقط بعد الدفن الا بان نوجب النبش و المفروض ان النبش لا يجب قطعا بالنسبة الى من تركت الصلاة عليه جهلا او نسيانا.

و اما الروايات كصحيحة هشام لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فمضافا الى انه لا يدل على الوجوب معارض بمثل موثقة عمار، ففي موثقة عمار ورد هكذا مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ)وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.

السيد الخوئي قال هذا ناظر الى شرطية ان تكون الصلاة قبل الدفن لا نفي مشروعية الصلاة بعد الدفن، هذا خلاف الظاهر لو كان المقصود ما ذكره السيد الخوئي لكان المناسب ان يكون التعبير هكذا تجب الصلاة على الميت قبل ان يدفن، تجب الصلاة عليه قبل ان يدفن فهذا هو التعبير المناسب لبيان شرطية ان تكون الصلاة قبل الدفن لا نفي مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، و على اي حال العرف يرى المنافاة بين قوله عليه السلام على ما في صحيحة هشام لا باس ان يصلى على الميت بعد الدفن و بين قوله عليه السلام لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، العرف يرى بينهما منافاة واضحة مضافا الى ما ذكرته من انه حتى لو كان صحيحة هشام بلا معارض فلا تدل على الوجوب، انتم تستدلون على الوجوب بمعتبرة طلحة بن زيد وهذه المعتبرة ليست في مقام البيان بلحاظ وجوب الصلاة على الميت في ايّ حال، انما ظاهرها كونها بصدد التعميم الى جميع طوائف المسلمين، فاذن لا باس بما ذكره السيد السيستاني من ان القول بوجوب الصلاة على الميت اذا لم يصل عليه قبل دفنه جهلا او نسيانا القول بوجوب الصلاة عليه بعد ما يدفن مبني على الاحتياط، و اما ما ذكره السيد الخوئي خلافا لصاحب الجواهر و صاحب العروة و كثير من المحشين من انه في فرض العمد اذا تركت الصلاة على الميت عمدا ذكر السيد الخوئي انه يجب نبش القبر بينما انه ذكر صاحب الجواهر لا ينبش قبره و انما يصلى عليه في قبره يعني يصلى على قبره و هكذا ذكر صاحب العروة في مسالة السابعة عشر و لم ار من علق عليه من الاعلام الا السيد السيستاني الذي ناقش في اصل وجوب الصلاة على الميت بعد الدفن.

مقتضى الصناعة تمامية ما ذكره السيد الخوئي لان ظاهر الدليل شرطية كون الصلاة على الميت قبل دفنه و انما خرجنا عن ذلك بالتسالم و نحوه في فرض الجهل و النسيان واما في فرض العمد فمقتضى الصناعة وجوب نبش القبر، و لكن حيث ان ظاهر المشهور كفاية الصلاة على قبر الميت و لو تركت الصلاة عليه قبل دفنه عمدا فالمناسب ان يحتاط الفقيه في المسالة و لا يفتي.

سوال و جواب: لا يصلي على الميت بعد ما يدفن يعني لا يصلى على قبره و السيد الخوئي يقول يجب نبش قبره او فقل ظاهر هذا التعبير انه لا يصلى على الميت بعد ما يدفن دفنا صحيحا، و الذي دفن من دون صلاة عليه عمدا فقد دفن دفنا فاسدا فيجب نبش قبره و يصلى على جسده، السيد الخوئي افتى بذلك و لكن اقول المناسب ان يحتاط في المسالة.

سوال و جواب: نبش القبر لا دليل على حرمته على اطلاقه فلا باس بالاحتياط بنش قبره و الصلاة عليه ثم دفنه من جديد. عدا تسالم الاصحاب وهو دليل لبي، و اما نكتة الهتك لا يترتب في جميع المجالات اذا اوصى ان يدفن في مكان كامانة ثم يذهب به الى العتبات المقدسة او وادى السلام في النجف هذا لا يعتبر هتكا بل بالعكس اكرام له، مع ذلك السيد السيستاني ترون، قال لا يجوز نبش القبر.

سوال و جواب: خب نحن ذكرنا ان صحيحة هشام التي تقول لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن بقرينة لاباس ظاهرة في من صلي عليه قبل دفنه فيريد المؤمنون تكرار الصلاة عليه، فوردت الرواية لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن. هذا لا يتنافى ان تقول في الوجوب تمسكا باطلاق معتبرة طلحة بن زيد وان ناقشنا في اطلاقها.

على اي حال السيد الخوئي يتمسك بصحيحة هشام لا باس بالصلاة على الميت بعد الدفن و لكن يقول هذا ناظر الى الدفن الصحيح منصرف الى الدفن الصحيح لا الدفن الفاسد كالدفن في مكان مغصوب خب ظاهر الدفن هو الدفن الصحيح مثل ما تقول لا باس بالصلاة بعد غسل الجنابة ناظر الى غسل الجنابة الصحيح لا الغسل الفاسد هذا هو وجه كلام السيد الخوئي.

سوال و جواب: هناك وقع التسالم و لا اشكال في ان الدفن صحيح و لم يناقش فيه احد من الاصحاب انما الكلام في انه هل تجب الصلاة على الميت بعد دفنه، اذا تركت الصلاة عليه جهلا او نسيانا قبل دفنه ام لا، اما وجوب نبش قبره هذا مما لم يفت به احد من الاصحاب.

طرح السيد الخوئي هنا فرعا اذكره يقول بناءا على ما ذكرناه نسيت ان تصلوا على هذا الميت قبل دفنه فدفنته و قلنا لكم من باب الفتوى لا من باب الاحتياط، السيد الخوئي هكذا يقول انا قلت كالسيد الخوئي يجب عليكم الصلاة على قبره فرحت صليت على قبر هذا الميت، بعد يوم جاء سيل مطر غزير فطلع هذا الميت، فطلع جسده فهل تجب اعادة الصلاة على جسده قبل ان يدفن من جديد السيد الخوئي يقول لا، لان ذاك الحكم حكم واقعي اضطراري.

المسالة الثامنة: إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه ‌فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌.

السيد الخوئي هنا قال على مسلكنا وفاقا لصاحب العروة من وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه اذا نسي او جهل ان يصلى عليه قبل دفنه فالظاهر ان هذا حكم واقعي اضطراري و ليس امرا ظاهريا و الامر الواقعي الاضطراري يقتضي الاجزاء لا باس بان يصلى على الميت و هو في قبره، كما ورد في صحيحة هشام ظاهر نفي الباس هو نفي الباس واقعا، و عليه فاذا جازت الصلاة على الميت و هو في قبره كما ورد في صحيحة هشام فظاهر نفي الباس هو نفي الباس واقعا لا ظاهرا، في صحيحة هشام هكذا عبر لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، ظاهر نفي الباس انه نفي للباس واقعا و ليس نفي الباس ظاهرا و مقتضى هذا التعبير هو المشروعية الواقعية، الانصاف كما ذكرناه ان صحيحة هشام منصرفة الى من صلي عليه قبل دفنه، و لاجل ذلك قال لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، مضافا الى انه لو فرض اطلاقها و شمل اطلاقها من لم يصل عليه قبل دفنه جهلا او نسيانا فنقول ظاهر هذا الامر او فقل الترخيص نفي الباس انه ترخيص او امر اضطراري، و الحكم الاضطراري ينصرف الى العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، توضيح ذلك:

نفس السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يكرر هذا المطلب ان مناسبة الحكم و الموضوع في ادلة الاضطرار تقتضي ان تكون ادلة الاضطرار مختصة بحال العجز المستمر عن الواجب الاختياري مثلا: اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، خب انا اول الوقت لا اجد ماءا، قمت الى الصلاة لا اجد ماءا هل يجوز لي انا يتيمم؟! لا، المريض يصلي جالسا، هل يشمل المريض في اول الوقت و الذي يدري بانه بعد ساعات سوف يقوم من مرضه و يعافى من مرضه؟! يجيء الطبيب الاخصاء و يضربه ابرة يعافى من مرضه هل يجوز له ان يصلي في اول الوقت و هو جالس؟ يقول السيد الخوئي لا، المريض يصلي جالسا من قام الى الصلاة و لم يجد ماءا فيتيمم كل ذلك هذه الخطابات منصرفة الى فرض العجز عن الواجب الاختياري، فاذن نقول بان من صلى على قبر الميت اذا لم يصل عليه قبل ما يدفن و لكنه كان يعلم بان السيل غدا حسب اعلان الاذاعة والتلفزيون سينزل مطر غزير و يذهب بالبلد و اهله و يطلع الموتى من قبورهم هل يكتفي بهذه الصلاة؟ و هو يعلم بانه سوف يطلع هذا الميت من قبره بعد ساعات؟ هذا خلاف المنصرف من الروايات، فاذا كان في علم الله هذا الميت يطلع من قبره فكذلك، لان السيد الخوئي قال الآن هو مدفون و لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن على كلام السيد الخوئي يشمل حتى مع العلم بانه بعد الساعة ياتي مسؤول المقبرة و يطلع جسد هذا الميت لبعض الاغراض الطبية او نحوها او السيل يطلع جسد هذا الميت مقتضى كلام السيد الخوئي جواز الصلاة عليه و هو مدفون فعلا و لا تجب الاعادة هذا خلاف منصرفة الادلة.

سوال و جواب: لو تبين فمعنى ذلك انه الامر الاضطراري لم يكن واقعيا و انما كان موهوما، بمقتضى استصحاب عدم نبش قبره بمقتضى استصحاب عدم ظهور هذا الميت من قبره مرة اخرى ثبت الحكم الظاهري في موضوع الاضطرار، مثل ما يقول السيد الخوئي يمكن باستصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت ان يكتفي المكلف بالصلاة الاضطرارية، مثلا اول الوقت لا يجد الا ثوبا نجسا لا يدري هل يرتفع عذره في اثناء الوقت فيجد ثوبا طاهرا ام لا يقول السيد الخوئي، خب استصحب بقاء العذر الى آخر الوقت صل في هذا الثوب النجس، ببالي ان السيد الخوئي هناك قال اذا انكشف الخلاف فلا يحكم بصحة الصلاة لانه ينكشف ان الامر الاضطراري كان وهميا، ثم قال في مجال آخر هذا الكلام منا كان على وفق القاعدة و الا فبمقتضى حديث لا تعاد لا تعاد هذه الصلاة لانه لم يقع الاخلال فيها بالاركان اما في المقام خب لا يجري حديث لاتعاد، فحتى نحكم بان هذه الصلاة على قبر الميت مع استصحاب بقائه في القبر الى يوم القيامة يوجب جريان حديث لا تعاد، اذا انكشف الخلاف انكشف ان جسد الميت طلع من القبر فلابد من اعادة الصلاة عليه و لو من باب الاحتياط.

هناك بحث و هو انه هل باستصحاب بقاء الاضطرار الى آخر الوقت يمكن احراز الامر الاضطراري ظاهرا و لهذا البحث فروع شتى مثلا في الحج يوم عيد الاضحى الحجاج يجيئون للجمرات، فبعضهم يقول احتمل اني لا اقدر على مباشرة الرمي الى آخر النهار السيد الخوئي قال استصحب بقاء العذر الى آخر الوقت فاستنب شخص يرمي عنك، رح للفندق اصلا لا تسأل احدا ان الجمرات خف الازحام فيها ام لا، نام الى الليل حتى لا يخرب هذا الاستصحاب، نعم لو اتفاقا تبين لك في اثناء النهار انه خف الزحام و يمكنك ان ترجع الى الجمرات بلا حرج و ترمي الجمرات مباشرة بنفسك ذاك الحكم الظاهري تبين خلافه فتجب عليك اعادة الرمي، السيد السيستاني و كثير من الاعلام اشكلوا في هذا الاستصحاب فقالوا بان موضوع الاستنابة مثلا في هذا المثال العجز عن صرف وجود الرمي المباشر في يوم العيد، هذا ليس متيقن الحدوث عجزك عن صرف الوجود، المتيقن هو العجز عن الرمي هذه الساعة و استصحاب العجز عن الرمي لا يثبت العجز عن صرف الوجود الا بنحو الاصل المثبت، مثلا قال لك المولى اذا كنت تقدر على شراء الخبز في يوم الجمعة يجب عليك ان تشتري الخبز لاكرام الضيف، السيد الخوئي يقول تشك في انه لعل هذا اليوم مغلق عند الخبازين فيستحصب بقاء العجز الى آخر يوم الجمعة الضيف يجيء يقول عذرا خبز ما عندنا السيد السيستاني يقول خب انت من اين احرزت انك كنت عاجزا عن اشتراء الخبز يوم الجمعة شراء الخبز يوم الجمعة من اين تحرز انه كان غير مقدور لك، حتى تستصحبه يكفي في القدرة على شراء الخبز يوم الجمعة ان ينفتح المحل لبيع الخبز و لو ساعة في يوم الجمعة هذا يكفي في القدرة على صرف الوجود فاذن هذا الاستصحاب عند جماعة كالسيد السيستاني مثبت و لاجل ذلك وقع البحث في هذا المطلب، لا باس السيد اشار الى هذا البحث الذي هو محل الخلاف نشير اليه ثم ندخل في المسالة التاسعة

الحمد لله رب العالمين.