فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس58

الدرس58

موضوع: المسألة السابعة: الصلاة على الميت بعد دفنه ‌/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

المسألة السابعة: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره‌و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

قبل ان ادخل في البحث التفصيلي عن هذه المسالة ينبغي ان انبه على ان السيد صاحب العروة نسي ان يستثني من الذيل الفرض الذي ذكرناه و استفدناه من موثقة عمار من انه اذا انكشف بعد الدفن ان الميت كان مقلوبا اي كان راسه على الطرف اليسار من المصلي فلا تعاد الصلاة عليه صاحب العروة نسي ان يستثني هذا الفرض، و المهم اصل المسالة فقد وقع الخلاف في انه لو لم يصل على الميت حتى دفن نسيانا او جهلا او انكشف بطلان الصلاة عليه فهل تجب اعادة الصلاة ام لا، فالمشهور وجوب اعادة الصلاة و خالف في ذلك جمع من الفقهاء كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك فانكرا وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه و استشكل السيد السيستاني في المسالة و ذكر ان الصلاة على الميت بعد دفنه مبنية على الاحتياط.

الظاهر ان الخلاف في فرض عدم العمد، فلو تعمد ترك الصلاة على الميت فدفنوه فيجب نبش القبر، مقتضى القاعدة ذلك فانه يوجد ترتيب بين الصلاة على الميت و الدفن، لابد ان يكون الدفن بعد الصلاة على الميت، فاذا تركوا الصلاة عليه عمدا فدفنوه فهذا يعني بطلان الدفن ايضا، فيجب نبش قبره اذا امكن و الصلاة عليه ثم دفنه مرة ثانية، الدفن لابد ان يكون بعد الصلاة على الميت فانه واجب من الواجبات و مشروط بشيء فاذا وقع الاخلال بشرطه فيكون فاسدا، كما لو دفن الميت في مكان مغصوب بناءا على شرطية اباحة مكان دفن الميت، او دفن في المسجد فلابد من اخراج جسده اذا دفن في نفس المسجد بناءا على عدم جواز دفن الميت في المسجد، في غير ما اذا من الاول الواقف استثنى قسما من المسجد لاجل ان يدفن فيه.

على اي حال فالظاهر ان محل الخلاف ما اذا نسي او جهل فترك الصلاة على الميت او وقعت الصلاة فاسدة فالمشهور لزوم الصلاة عليه لا بان ينبش فيصلى عليه ثم يدفن بل يصلى على قبره، استدل السيد الخوئي على راي المشهور بمقتضى الاطلاقات الدالة على وجوب الصلاة على الميت و انما قيد ذلك بان تكون الصلاة على الميت قبل دفنه في فرض التمكن و الاختيار، توضيح ذلك ان مقتضى صحيحة هشام بن سالم التي تقول لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَن‏،مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه و اذا جاز ذلك فيجب بمقتضى الاطلاقات الآمرة بالصلاة على الميت، ثم قال السيد الخوئي يؤيد هذا المطلب رواية مالك مولى الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِن‏، و الوجه في التعبير بكون الرواية مؤيدة عدم ثبوت وثاقة مالك مولى الحكم و الا فدلالتها تامة، هذه الرواية تدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد ما دفن و لكن يقول السيد الخوئي نتمسك بعد ثبوت مشروعية الصلاة على الميت بعد ما دفن باطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت، لا نتمسك بهذه الرواية و امثالها لاثبات الوجوب، تمسكنا بهذه الرواية و امثالها لاثبات المشروعية للصلاة على الميت بعد ما دفن و اما وجوب ذلك اذا نسي الصلاة عليه قبل دفنه فبمقتضى الاطلاقات لو لم تكن هذه الروايات المبينة لمشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه كانت روايات الصلاة على الميت مجملة، لانها دلت بمقتضى الاطلاقات على الصلاة التي تكون قبل الدفن.

سوال و جواب: الروايات الآمرة بالصلاة خب لم ترد في بيان كيفية الصلاة فلابد ان يرجع في كيفية الصلاة الى سائر الروايات، فهذه الرواية تبين ان كيفية الصلاة لا تختص بالصلاة على الميت قبل دفنه.

و نظير هذه الرواية رواية عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِه‏، هذا ما استدل به السيد الخوئي على وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه بان يصلى على قبره اذا نسي او جهل ان يصلى عليه قبل دفنه، السيد الخوئي قال الذي دعا جمعا من الفقهاء كالمحقق الحلي و العلامة الحلي و صاحب المدارك الى ان يفتوا بعدم وجوب الصلاة على قبر الميت اذا نسي الصلاة قبل ذلك هو وجود عدة روايات ينبغي التكلم عنها، منها رواية الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم او زرارة قال عليه السلام الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ. فيقال بان هذه الرواية نفت مشروعية الصلاة على الميت بمعناها المعهود و انما دلت على انه بعد دفن الميت يدعى له فتكون هذه الرواية شارحة لصحيحة هشام المتقدمة التي كانت تقول لا باس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فنحمل صحيحة هشام على الصلاة بمعنى الدعاء، السيد الخوئي قال اولا هذه الرواية ضعيفة سندا لان نوح بن شعيب لم يوثق و ثانيا هي قاصرة الدلالة لان ظاهرها ارادة الصلاة بعد الدفن فيما اذا صلي على الميت قبل الدفن، بقرينة بيان قضية النجاشي فانه كان قد صلي عليه قبل دفنه، المسلمون الذين كانوا في حبشة صلوا عليه و لكن اراد النبي ان يصلي عليه بعد دفنه فكانت صلاته دعاءا، فاذن هذه الرواية لاتعارض الصحيحة، هذه الرواية واردة في من صلي عليه قبل دفنه و اما صحيحة هشام ظاهرة في الصلاة بمعناها المعهود، بل توجد قرينة على ارادة الصلاة بمعناها المعهود مضافا الى ظهور الصلاة في ذلك انه ورد فيها لاباس ان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن فهل يتوهم حرمة الدعاء للميت بعد دفنه حتى يقال لا باس بان يدعى للميت بعد الدفن؟ هل كان يتوهم شخص انه فيه باس حتى ينفى عنه الباس؟! الدعاء للميت بعد دفنه يتوهم ان فيه باسا؟! فيقول الامام عليه السلام لا باس ذلك، فاذن كالصريحة في ارادة الصلاة بمعناها المعهود.

فنقول هذا البيان مع غمض العين عن ضعف سند الرواية بنوح من شعيب هذا البيان الثاني الذي كان اشكالا في دلالة هذه الرواية غير متجه لان غايته استقرار المعارضة بين الروايتين خب صحيحة هشام ايضا ظاهرة في خصوص الصلاة على الميت بعد دفنه في ما اذا صلي عليه قبل دفنه، و الا لما كان يعبر بانه لا باس، اذا لم يصل على الميت قبل دفنه فلا يقال لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، ظاهره انه قبل دفنه صلي عليه و لا باس بعد دفنه ان تكرر الصلاة عليه.

سوال و جواب: لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، لا بدون نبش القبر لا باس بان يصلي الرجل على الميت بعد الدفن ظاهر في ارادة انه و لو صلي عليه قبل دفنه لكن لا باس بان يصلى على الميت بعد الدفن ايضا لا باس بذلك لا باس.

سوال و جواب: اذا كان ناظرا الى فرض عدم الصلاة عليه قبل دفنه فماذا يعني لاباس بالصلاة على الميت بعد الدفن؟ هل يعني انه لا يجب ان يكون الصلاة عليه قبل الدفن بل يكفي ان يكون بعد الدفن؟ هذا غير محتمل لانه يجب ان يصلي على الميت قبل دفنه؟ فاذن حين ما تقول الرواية لاباس بالصلاة على الميت بعد الدفن ظاهر الرواية فرض ان رجلا فات عنه الصلاة على الميت جاء فرأى الميت قد دفن و صلي عليه، و لكن هذا يريد ان يصلي على هذا الميت فيصلي عليه بعد دفنه، هذا هو الظاهر من الرواية فاذن تقع المعارضة بين صحيحة و بين رواية نوح بن شعيب لو تم سند رواية نوح بن شعيب.

الرواية الثانية التي قد يستدل بها لنفي وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه و ان ترك الصلاة عليه قبل دفنه نسيانا او جهلا رواية علي بن الحسين ابن بابويه والد الصدوق عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البزنطي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ، اخو زرارة، فَقُلْتُ مَاتَ؟ قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْه‏، يقول السيد الخوئي تقريب الاستدلال بهذا الرواية على عدم الصلاة على الميت بعد دفنه ان الامام قال لا لا نصلي عليه و لكن نصلي عليه هاهنا فرفع يده يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه و لكن يقول السيد الخوئي هذه الرواية اولا ضعيفة سندا بالحسين بن موسى، و دلالة بنفس ما ذكر في رواية نوح بن شعيب من ان مورد هذه الرواية من صلي عليه قبل دفنه ثم اراد شخص ان يصلي عليه بعد دفنه ايضا لانه فات من هذا الشخص الصلاة على الميت.

اقول اما الاشكال السندي في هذه الرواية فلا يتم عندنا لان البزنطي لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فالحسين بن موسى قد روى عنه البزنطي و بشهادة الشيخ الطوسي في العدة يقول البزنطي عرف بانه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، و اما جعفر بن عيسى فهو ثقة كما يقول السيد الخوئي في كتاب المعجم، و اما الاشكال الدلالي فاشكال صحيح من ناحية ان مورد الرواية ما لو صلي على الميت بعد دفنه مضافا الى ان الرواية لم تدل على عدم مشروعية الصلاة على الميت لعل الامام ما كان عنده خلق كان تعبان، و المكان بعيد قال نذهب الى قبره فنصلي عليه فالامام قال لا، من هنا ندعو له.

الرواية الثالثة التي يستدل بها على عدم وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه اذا نسي الصلاة عليه قبل دفنه او جهل ذلك او صلي عليه صلاة فاسدة، رواية زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْه‏، فيقال بانه وردت النهي عن الصلاة على قبر الميت فكيف نصلي على الميت بعد دفنه.

فيقول السيد الخوئي هذه الرواية اولا ضعيفة سندا بزياد بن مروان، ما ادري ما طرح يونس بن ظبيان الذي هو اسوء حالا، معروف الحال فلم يذكره، و الاشكال الثاني قصور الدلالة فان الظاهر من هذه الرواية النهي عن الصلاة المتعارفة على القبور اي اتخاذ القبور مساجد لانه مكروه ان يصلى في المقابر الصلاة المتعارفة.

الرواية الرابعة ما رواه السياري هذا الغالي الضعيف الذي يقال كثير من روايات تحريف القرآن مزورة من قبل هذا المزور الكبير ِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، مجهول، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، نعم السند!، قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا، لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَان‏، يقول السيد الخوئي ضعيفة سندا من جهات، واضح.

الرواية الخامسة موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوب‏ قال تعاد الصلاة عليه مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ، يقول السيد الخوئي هذه الرواية قد يستدل بها على انه لا يصلى على الميت بعد دفنه، لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا لانه ظاهر في نفي الوجوب لانه صلي عليه و هو مقلوب فالامام قال تعاد الصلاة عليه ما لم يدفن، فاذا دفن ثم التفتوا الى انه صلي عليه و هو مقلوب فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلي عليه و هو مدفون، يعني لا تجب الصلاة عليه، تلك الصلاة الاولى صحيحة، و هذا اجنبي عما نحن بصدد من بيان مشروعية الصلاة على الميت المدفون اذا نسي ان يصلي عليه قبل ذلك او جهل او اتي بالصلاة فاسدة.

سوال و جواب: الفساد الناشئ من كون الميت مقلوبا مستثنى كما اشرنا اليه في اول البحث.

رواية موثقة عمار الاخرى في رجل ميت عريان فرآه جماعة و هم عراة فقال الامام يحفر مكان و يوضع فيه الميت و يوضع على عورته احجار حتى تستتر عورته بذلك ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلي عليه اذا دفن ندفنه بعد ذلك نصلي عليه قال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، الان صلوا عليه قبل ما يدفن لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، السيد الخوئي قال الاستدلال بهذا الموثقة ايضا على عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه ليس صحيحا لان ظاهرها بيان شرطية الصلاة على الميت بان تكون الصلاة عليه قبل دفنه لان سأل قال نؤخر الصلاة عليه الى ما بعد دفنه، هو هكذا قال، قال لا لايصلى على الميت بعد ما يدفن لا يستفاد من هذا اكثر من انه مع الامكان و في فرض الالتفات يعتبر في الصلاة على الميت ان تكون قبل الدفن، و اما اذا نسي ان يصلى عليه الى ان دفن او جهل ان يصلى عليه الى ان دفن فلا تجب الصلاة عليه، نعوفه بلا صلاة؟ لا يستفاد من الرواية ذلك ثم يقول السيد الخوئي في آخر البحث لو تنازلنا عن ذلك و فرضنا الروايات كلها متعارضة و متساقطة فالمرجع اطلاق ما دل على انه لابد ان يصلى على كل من مات من اهل القبلة، صلوا على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، انتم تقولون لا تجب الصلاة عليه، هذا خلاف اطلاق هذه الرواية.

هذا محصل الكلام السيد الخوئي تاملوا فيها وتاملوا في وجه السيد السيستاني سمع كل هذه الاستدلالات و لم يقتنع بها، شينو منشأ عدم اقتناع السيد السيستاني بهذه الاستدلالات، حيث لم يفت بوجوب الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه قبل دفنه نسيانا او جهلا ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

 

‌8 مسألة إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه‌فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌9 مسألة يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء‌و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه‌