فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس54

موضوع: فصل في شرائط صلاة الميت ‌/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


فصل في شرائط صلاة الميت ‌و هي أمور الأول أن يوضع الميت مستلقيا.

يعني يوضع على ظهره.

الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.

الدليل على هذين الشرطين موثقة عمار انه سئل عن ابي عبد الله عليه السلام عمن صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْه‏ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُون‏، دلالة هذه الموثقة على لزوم كون راس الميت على يمين المصلي و رجل الميت على يسار المصلي واضحة و اما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا على ظهره لا ان يوضع على بطنه، اولا لاجل انه المتعارف عند وضع راس الميت الى اليمين و رجله الى اليسار و ثانيا يمكن ان يستدل عليه بما نقلناه سابقا من انه اذا كان الميت عاريا فيوضع في حفرة و يخلى على عورته حجارة لبنة كي تستر عورته فان هذا يعني انه مستلقى على ظهره و الا لو جاز ان يوضع على بطنه فتكون عورته مستورة و دبره يكون مستورا تبعا لاليتيه مضافا الى ان هذا مما تسالم عليه الاصحاب.

الشرط الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح الصلاة على الغائب و إن كان حاضرا في البلد.

يدل على هذين الشرطين مضافا الى التسالم بين الاصحاب صحيحة ابي ولاد من قوله في الدعاء اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك، هذا الدعاء و ان لم يكن واجبا لكن يفهم منه عادة ان الميت يوضع قدام المصلي.

سوال و جواب: هذا الدعاء ليس واجبا، لان الصلاة على الميت ليس فيها دعاة موقت و لكن لا يبعد ان يفهم من هذا الدعاء كما ذكره السيد الخوئي ان الميت يوضع قدام المصلي و انه لابد من كونه حاضرا لدى المصلي.

و هكذا ورد في موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَمْوَاتٍ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّت‏ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ عليه السلام يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ، يعني الى ركبته.

سوال و جواب: لا، اقول موازي لاليته يعني موازيا لفخذه هكذا لوسط الميت الاول.

فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ، هذا قد مر، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

يستفاد من هذه الرواية الموثقة ان كل ميت يوضع محاذيا لوسط الميت الذي وضع قبله الى ان يصل الى المراة الميتة فتوضع محاذية لوسط الرجل الاخير و عبر السيد الخوئي هكذا ان المراة توضع محاذية لركبتي الميت الرجل مع ان الرواية قالت توضع الى الية الرجل، على اي حال تدل هذه الرواية ان المصلي يصلي و الاموات قدامه لا ان المصلي يصلي اينما كان الاموات كما تفعله العامة بل العامة عندهم صلاة الغائب، و لكن هذا ليس مشروعة لانه لادليل على مشروعيته نعم روى الصدوق في الخصال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع-بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ، خارج المدينة، وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ. خب هذه الرواية قد تدل على ان صلاة الغائب مشروعة لكن مضافا الى ضعف سندها بجهالة رواتها و احتمال اختصاص ذلك بالنبي، بما اذا كان المصلي هو رسول الله صلى الله عليه و آله معارضة بصحيحة محمد بن مسلم او زرارة يعني الراوي الاول مردد بينهما قال الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ، يعني من دفن بعد ما صلي عليه فلا يجوز للاخرين ان يصلوا عليه و هو مدفون، انقضى وقت الصلاة على الميت، الصلاة بعد ما يدفن إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ بس قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

يقول السيد الخوئي و يمكن استفادة لزوم كون الصلاة على الميت في حضور الميت لا في غيابه ان امير المومنين لما صلى على النبي و معه فاطمة و الحسن و الحسين عليهما السلام بعد ذلك دعى من اقارب النبي ان يحضروا جماعة جماعة عشرة عشرة و يصلوا على النبي ثم بعد الاقارب ياتي المهاجرون و الانصار يصلون على النبي، فان كان يجوز الصلاة على الغائب يقول السيد الخوئي لم يكن حاجة الى ان يدخلوا في حجرة النبي و يصلون على النبي هناك.

لكن يمكن الجواب عن ذلك بانه من المحتمل ان يكون اختيار ذلك للافضلية لا لعدم مشروعية الصلاة على الغائب مثل ما ينظمون اطراف الضريح لكي ياتي الزوار في قرب الامام فيزورون الامام من قرب لا لاجل عدم مشروعية زيارة الامام من الصحن و انما هو لاجل افضلية كون الزيارة عن قرب و في ذلك المكان المقدس الذي ورد بالنسبة الى الامام الحسين عليه السلام ان اطراف قبره الشريف خمس و عشرون ذراع منور بانوار، مذكور هذه الرواية في كتاب كامل الزيارات فالسيد السيستاني لاحظ ان خمس و عشرين ذراع يصير احدى عشر مترة تقريبا فخص التخيير بين القصر و التمام بذلك المكان مع انه لم يرد تحديد في الرواية بلحاظ التخيير بين القصر و التمام و انما استفاد ذلك السيد السيستاني من هذه الرواية الشريفة في كامل الزيارات.

سوال و جواب: الظاهر ان النجاشي حسب ما يقال في التاريخ اسلم بيد جعفر الطيار.

سوال و جواب: السيد الخوئي يقول كل ما صدق انه صلاة عند الحسين عليه السلام، اذا صدق انه يصلي عند الحسين عليه السلام كافي و ان بعُد اكثر من احدى عشر مترا، السيد السيستاني استفاد من رواية موجودة في كامل الزيارات و لكن هذه الرواية لم ترد بلسان تحديد الصلاة تاما اطراف قبر الشريف حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِهِ وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مُنْذُ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ فِيهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَلَيْسَ مَلَكٌ وَ لَا نَبِيٌّ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ. هذه الرواية المباركة تدل على ان اطراف قبر الشريف من كل ناحية خمس و عشرون ذراع مقدس من القبر الشريف خمس و عشرون ذراع تقريبا احدى عشر ونصف مترا فيعني ان السيد طبق عنوان عند قبر الحسين عليه السلام الوارد في الرواية على هذا الموضع.

على اي حال قصدي ان افضلية الزيارة في ذلك الموضع لا تنفي استحباب الزيارة من مكان ابعد من ذلك فكذلك حضور المومنين عشرا عشرا عند جنازة النبي صلى الله عليه و آله و الصلاة قرب جنازته لا ينفي مشروعية الصلاة من بعيد على الميت، و لكن فيما سبق كفاية على لزوم صدق كونه حاضرا عند الميت حتى يصلي عليه.

الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.

هذا دليله انه يمنع من صدق الحضور، اذا كان وراء الجدار خب لايصدق انه حاضرا لديه و هو يصلي عليه بخلاف وضعه في التابوت و نحوه.

السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده.

اذا كان لا يوجد حائل و لكنه بعيد بحيث لايصدق انه وقف عنده فصلى عليه الا اذا كان جماعة و المامومون كثيرون هنا مع اتصال الصفوف يوجد دليل على مشروعية الجماعة و ان بعد المامومون الذين التحقوا بصف الجماعة و كان بعيدين عن الامام.

السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.

لا يكون الميت او المصلي على اليمت اعلى من الاخر علوا مفرطا لان العلو المفرط يمنع من صدق انه وقف عنده فصلى عليه.

سوال و جواب: الكلام في انه لابد ان يكون حاضرا عند الميت و واقفا فيصلي عليه اما اذا كان الميت في الطابق الاول و المصلي عليه في الطابق الثاني او الميت في السرداب و هذا بالقاع فوق الطابق الارضي هذا لا يصدق انه وقف عنده فصلى عليه عرفا اذا كان الارتفاع يصير و قليلا.

الشرط الثامن استقبال المصلي القبلة.

هذا الشرط مسلم و تدل عليه صحيحة ابي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب، في رواية علم الامام عليه السلام كيفية الصلاة على المصلوب فقال إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَة ثم قال كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَه‏، يعني قم عند احد منكبيه ان كان منكبه الايسر الى القبلة خب فقم على منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر و كيف كان محرفا فلا تزايل مناكبه، وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِب، خب اي ما بين المشرق و المغرب فانما بين المشرق و المغرب قبلة ذكر في هذه الصحيحة ان قلت هل يجوز في حال الاختيار الانحراف عن القبلة الحقيقة باقل من تسعين درجة حيث يصدق ما بين المشرق و المغرب قبلة فالجواب انه لا، في المصلوب لا يمكن للانسان ان يراعي كون الميت قدامه و استقبال القبلة معا احيانا الا بان ينحرف عن القبلة الحقيقة باقل من تسعين درجة اما غير المصلوب خب يمكنه ان يتحرك ميتة نحو القبلة الحقيقة فيكون الميت قدامه و هو ايضا يستقبل القبلة استقبالا حقيقيا بلا انحراف.

التاسع أن يكون قائما.

و هذا الشرط ايضا متسالم عليه مضافا الى صحيحة الجعفري التي اشرنا اليه آنفا حيث ورد فيها فقم على منكبه الايسر ظاهر الامر بالقيام حين الصلاة هو شرطية القيام نعم لا يستفاد من هذه الصحيحة و لا من غيرها الشرطية المطلقة بل يختص شرطية الاستقبال للقبلة و القيام بحال الاختيار فلو عجز الانسان عن القيام يمكنه ان يصلي على الميت جالسا و اذا عجز عن استقبال القبلة يصلي غير مستقبل للقبلة.

هنا ذكر المحقق الهمداني و السيد الخوئي قدس سرهما فرعين احدهما اذا كان هناك شخصان احدهما قادر على الاستقبال القبلة و الآخر عاجز او ان الاول قادر على القيام و الثاني عاجز فهل يجوز لهذا العاجز ان يصلي على الميت جالسا او غير مستقبل للقبلة و يجزء عن الآخرين خب يقال بان مقتضى القاعدة عدم اجزائه لان الواجب الكفائي الاختياري هو الصلاة قائما مستقبل القبلة على الميت اذا عجز الكل يعني اذا عجز من علم بموت هذا الميت و قدر ان يصلي عليه اذا عجز الكل ممن علموا بموت هذا الرجل و يمكنهم الصلاة عليه عن القيام فيصلون عليه جالسا، اما اذا كان هناك شخص يمكنه ان يصلي على الميت عن القيام، الشخص الآخر العاجز عن القيام لو صلى على هذا الميت عن جلوس لا يكون عمله مسقطا لتكليف الآخرين. هذا ظاهر انه مورد للتسالم و لكن اذا شخص اشكل فقال بعد عدم اطلاق في ادلة شرطية القيام او شرطية الاستقبال القبلة فالقدر المتيقن هو ان يكون المباشر قادرا على القيام، هذا المباشر للصلاة على الميت ليس قادرا على القيام فلماذا لا تكون صلاته صحيحة؟ بعد عدم اطلاق في دليل شرطية القيام او استقبال القبلة، لكن هذه الشبهة مندفعة بان الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع من صحيحة ابي هاشم الجعفري ان هذا الواجب الكفائي مشروط بالقيام و الاستقبال اذا فرض التمكن من ذلك و التمكن من الواجب الكفائي الاختياري هو ان يكون شخص يتمكن من القيام بهذه الواجب الاختياري فاذن هذا العاجز عن القيام لو صلى على الميت جالسا لادليل على اجزاء هذه الصلاة عن تكليف الآخرين فان هذا خلاف ظاهر مثل صحيحة الجعفري.

الفرض الثاني لو لم يكن هناك من يصلي على الميت قياما فجاء هذا الشخص العاجز عن القيام فصلى على الميت جالسا ثم قبل ان يدفن الميت وجدوا شخصا سالما فهل يجب على ذلك الرجل الثاني ان يعيد الصلاة على الميت المحقق الهمداني قال لا، لانه شك في التكليف باعادة الصلاة فهو مجرى للبرائة، و لكن هذا خلاف الظاهر فاننا ذكرنا ان الظاهر من الادلة الوجوب الكفائي المتعلق بصلاة اختيارية عن قيام و استقبال القبلة، فهذا الاطلاق ينفي مسقطية صلاة الرجل الاول العاجز عن القيام، نحن لا نتمسك بالاصل العملي حتى يورد عليه بان مقتضى الاصل العملي البرائة كما افاده المحقق الهمداني نحن نقول الاطلاق دليل لفظي و معه لا تصل النوبة الى الاصل العملي و ظاهر صحيحة ابي هاشم الجعفري الامر الكفائي بصلاة اختيارية و هذا الامر متوجه الى عامة المكلفين و اجزاء غير ذلك من الصلاة الاضطرارية يحتاج الى دليل خاص، و الا لو لم يكن هذا الاطلاق نافيا لمسقطية الصلاة الاضطرارية لم نكن بحاجة الى هذا الفرض حتى لو كان هذا الشخص الثاني حاضرا عندما ذاك شخص العاجز عن القيام اراد ان يصلي للميت فان لم يكن اطلاق كنا نتمسك باصل البرائة عن التكليف الزائد.

السيد الخوئي هنا لم يتمسك بالاطلاق اللفظي بالنسبة الى كلام المحقق الهمداني حين ما هو تمسك بالبرائة بالنسبة الى وجوب اعادة الصلاة على ذاك الرجل الثاني الذي جاء قبل ان يدفن الميت فرأى ان شخص عاجزا عن القيام صلى الميت جالسا، المحقق الهمداني تمسك بالبرائة، السيد الخوئي بدل ان يتمسك بالاطلاق و الظهور العرفي لصحيحة ابي هاشم الجعفري تمسك بقاعدة الاشتغال، و هذا غريب من السيد الخوئي، لان قاعدة الاشتغال تختص بما اذا كان الشك في الامتثال الخارجي، مثلا انا صار عندي توارد حالتين بالنسبة الى الوضوء و الحدث تعارض استصحاب الوضوء مع استصحاب الحدث و لكن صليت رجائا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول مقتضى الاصل العملي لولا الدليل الخاص البرائة عن بقاء التكليف بالصلاة لانه ماكو اصل موضوعي لان المورد مورد توارد الحالتين، و الاستصحاب الحكمي لا يجري حتى في الشبهات الموضوعية و انما الجاري هو الاستصحاب الموضوعي المبتلى بالتعارض في هذا المثال فاذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي لكون المورد من توارد الحالتين و لم يجر الاستصحاب الحكمي لان مبنى الشيخ الاستاذ وفاقا للسيد الخوئي عدم جريان استصحاب الحكمي مطلقا لا في الحكم الكلي و لا في الحكم الجزئي، كان يقول شيخ الاستاذ تصل النوبة الى البرائة عن بقاء التكليف و هذه البرائة تكون واردة على حكم العقلي بالاشتغال، نعم اخيرا كان يقول صحيحة الفضلاء دلت على ان الشك في داخل الوقت موجب لوجوب الاعادة، وجوب الاحتياط، اذا شككت في وقت فريضة انك لم تصلها فصلها و كنا نورد عليه بان هذه الصحيحة مختصة بالشك في اصل الاتيان لا الشك في صحة الماتي به، اذا شككت في وقت فريضة انك لم تصلها صليتها.

على اي حال، المهم في الاشكال على الشيخ التبريزي ان الاستصحاب الحكمي جار في الشبهات الموضوعية في الحكم الجزئي كما بيناه في الاصول، هنا استصحاب بقاء وجوب الصلاة استصحاب في الحكم الجزئي ليس شكنا ناشئا من الشبهة الحكمية مضافا الى ان قاعدة الاشتغال قاعدة عقلائية مرتكزة و هذه القاعدة توجب انصراف دليل البرائة، فالعرف يقول انا لست شاكا في التكليف انا شاك في الامتثال فيكف نتمسك برفع ما لا يعلمون التكليف ليس مشكوكا، و لكن في هذا المثال كان الشك في الامتثال خارجا، اما اذا كان الشك منشاه الشك في حدود التكليف، الشك كان راجعا الى الشك في جعل المولى لا في الامتثال الخارجي، فهنا لا تجري قاعدة الاشتغال، هنا انا اشك في ماذا؟ اشك في ان الله سبحانه و تعالى هل امر المكلفين كواجب كفائي هو يقول امر احد المكلفين هو يقول الواجب الكفائي تعلق الوجوب بعنوان احد المكلفين هكذا يقول السيد الخوئي، هل اوجب على المكلفين كفاية او على قول السيد الخوئي اوجب على احد المكلفين بهذا العنوان الانتزاعي الفعل المقيد او الفعل لابشرط يعني الواجب هو؟ الصلاة على الميت عن قيام مادام يوجد احد يتمكن من القيام؟ او ان الواجب هو الصلاة على الميت عن قيام اذا كان المباشر متمكنا من القيام؟ فاذا لم تكن المباشر متمكنا من القيام فالواجب هو طبيعي صلاة الميت و ان وجد شخص آخر يتمكن من الصلاة على الميت او جاء شخص آخر بعد ما صلي على الميت، و كان يتمكن من الصلاة الاختياري فالشك يكون في حدود التكليف المجعول من قبل الله سبحانه و تعالى، فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، لم يتم البيان على هذا التكليف المقيد، فتجري البرائة عن التكليف الزائد تجري البرائة عن التكليف في هذا الحال الذي لم يوجد في زمان الصلاة شخص يتمكن من القيام ثم وجد بعد ذلك قبل ان يدفن الميت، في هذا الحال يشك في التكليف بالزائد و هو لزوم كون الصلاة على الميت عن قيام، فتجري البرائة عن هذا التكليف الزائد، الشك في السقوط انما يكون مجرى لقاعدة الاشتغال في ما اذا كان التكليف معلوما بحده لا ما اذا كان التكليف مشكوكا بحده لا يعلم سعة التكليف المجعول و ضيقه، هنا تجري البرائة عن التكليف الزائد و لا يكون مجرى لقاعدة الاشتغال بل تجري البرائة، خصوصا على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية اي لا يجري استصحاب بقاء الوجوب، فيكون المورد مجرى للبرائة على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية فجريان البرائة اوضح فلا يتوهم انه يجري استصحاب بقاء الوجوب، و السيد الخوئي هنا هم لم يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب تمسك بقاعدة الاشتغال، و انا اقول هنا ليس موردا لقاعدة الاشتغال بل ان ثبت الاطلاق في مثل صحيحة ابي هاشم الجعفري يعني الاطلاق في اثبات شرطية القيام حتى في هذا الحال الذي لم يوجد قادر على القيام حين الصلاة على الميت ثم وجد قبل ان يدفن الميت ان كان اطلاق الصحيحة يقتضي شرطية القيام حتى في حال الفرض فهو المحكم كاطلاق لفظي و ان لم يكن اطلاق ووصلت النوبة الى الاصل العملي فالاصل العملي مقتضاه البرائة عن التكليف الزائد لا قاعدة الاشتغال، و السيد الخوئي الذي كان هو الفحل الاصول كيف خفي عليه هذا المطلب لا ادري.

يقع الكلام في الشرط العاشر في الليلة القادمة ان شاء الله.