فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس53

موضوع: المسالة الرابعة الی السابعة/کیفیة الصلوة علی المیت/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في المسالة الرابعة، حيث ذكر صاحب العروة:

انه ليس في صلاة الميت اذان و لا اقامة

اي لايشرع حتى بنحو الاستحباب الاذان و الاقامة في صلاة الميت.

و لا قراءة سورة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما‌.

اما بالنسبة الى قرائة فاتحة الكتاب فقد ورد في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّت‏، و في قبال ذلك روايتان الرواية الاولى رواية احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم اي حسب الظن كان السؤال عن الامام الرضا عليه السلام لو كان يعني اني اعلم بان المسؤول هو الرضا عليه السلام لم يكن حاجة الى هذا التعبير في الروايات حينما يقول لا اعلمه الا فلان او فيما اعلم كان فلان يعني حسب ظني و لست جازما بذلك و لكن هنا ليس بمهم لانه لو لم يكن عن الامام الرضا عليه السلام فقاعدتا يكون عن امام آخر و من المستبعد جدا ان يحتمل انه سأل غير الامام عليه السلام، و الا فان احتمل انه سأل غير الامام عليه السلام كان اشكال آخر يورد على هذه الرواية مضافا الى اشكال سندي في حمزة بن بزيع فان حمزة بن بزيع عم محمد بن اسماعيل بن بزيع ضعيف، يقول الشيخ في كتاب الغيبة فروى الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالوقف علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، اكلوا حق الامام و اعطوا جزئا منه لمثل حمزة بن بزيع‏ و ابن المكاري و كرام الخثعمي و أمثالهم‏، و في رواية صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ قَالَ الرِّضَا ‏عليه السلام مَا فَعَلَ الشَّقِيُّ حَمْزَةُ بْنُ بَزِيعٍ قُلْتُ هُوَ ذَا هُوَ قَدْ قَدِمَ فَقَالَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبِي حَيٌّ هُمُ الْيَوْمَ شُكَّاكٌ وَ لَا يَمُوتُونَ غَداً إِلَّا عَلَى الزَّنْدَقَةِ. هذه الرواية معتبر بنظرنا لان ابراهيم بن يحيى بن ابي البلاد و ان لم يكن ورد في حقه توثيق خاص لكن حيث روى عنه صفوان وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة بان لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فالرواية معتبرة عندنا.

قد يقال بان هذا لا ينافي الوثاقة، و الدليل على وثاقة حمزة بن بزيع كلام العلامة حيث ذكر في الرجال حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العلم، شهد بوثاقة حمزة بن بزيع و ان شهد بنفس الوقت بكونه صالحا، و الشهادة بكونه صالحا مردود، و لكن الشهادة بوثاقته لا معارض لها. الجواب عن ذلك ان هذا الكلام من العلامة خطا قطعا لانه كما ذكر جمع من الاعلام اشتبه عليه كلام النجاشي حيث ذكر في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع هكذا: محمد بن اسماعيل بن بزيع ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة و وثاقتهم كثير العلم، خب هذا ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع لا ترجمة عمه حمزة بن بزيع الذي كان شقيا.

فالرواية ضعيفة و لا اقل لاجل اشتمال سندها على حمزة بن بزيع عن الرضا عليه السلام فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِه‏ الى آخر الرواية.

الرواية الثانية ما رواه الشيخ باسناده عن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‏، هذه الرواية ايضا ضعيفة سندا لاجل اشتمال سندها على جعفر بن محمد بن عبد الله القمي لانه لم يوثق، نعم الوحيد البهبهاني وثقه لاجل انه من مشايخ محمد بن احمد بن يحيى، و هناك نظرية رجالية في ان مشايخ احمد بن محمد يحيى ثقات الا ما استثناهم ابن الوليد في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى في الفهرست، نقل ذلك الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى قال يعتمد على روايات محمد بن احمد بن يحيى الا ما كان فيه غلو او تخليط و هو ما رواه عن رجل او رواه عن سهل بن زياد الآدمي الى آخر العبارة فيقال بان ابن الوليد كان من العلماء المدققين في علم الحديث، فهو كان يعمل بما رواه محمد بن احمد بن يحيى سواء في كتاب نوادر الحكمة او في غير هذا الكتاب و انما استثنى جماعة ليس جعفر بن محمد بن عبد الله القمي من جملة هولاء الذين استثناهم ابن الوليد، و هذا مبنى تبناه السيد الزنجاني.

و لكن نحن ناقشنا في ذلك و قلنا بان اعتماد ابن الوليد و الصدوق على شخص انما يفيدنا اذا علمنا باتحاد مبنانا في حجية الخبر الواحد معه فلعله يرى حجية خبر الامامية الممدوح و نحن لا نرى الا حجية خبر الثقة فاذن لا يمكننا الاخذ بكلام ابن الوليد نعم لو كان ابن الوليد يشهد بوثاقة من روى عنهم محمد بن احمد بن يحيى كان يفيدنا.

سوال و جواب: الظاهر كما فهم الشيخ الطوسي من كلام ابن الوليد انه كان ناظرا الى ضعف الرجال الذين هم استثناهم لان الشيخ الطوسي احيانا يقول ضعيف استثناه ابن الوليد او ابن بابويه تبعا لابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة مثلا.

مع غمض العين عن ضعف سند الروايتين هما متعارضتان مع صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها ليس في صلاة الميت قرائة و هنا لا يمكن حملها على الاستحباب بالنسبة الى هاتين الروايتين نقول تقرا في الاولى يعني يستحب ان تقرا في الاولى و نحمل قوله ليس فيها قرائة انه ليس فيها قرائة واجبة، لان هذا الجمع تبرعي رواية تقول ليس فيها قرائة رواية اخرى تقول تقرا فاتحة الكتاب، لا يمكن الجمع بينهما عرفا، فإما يتعارضان و يتساقطان او نرجح صحيحة محمد بن مسلم لمخالفتها للعامة.

و ليس فيها سلام

بالنسبة الى السلام ايضا ورد في روايتين معتبرتين ليس في صلاة الميت تسليم، عن الحلبي و زرارة عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليه السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم، و في معتبرة اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فاربع ولا سلام فيها.

في قبال ذلك توجد موثقة سماعة حيث ورد فيها تفرغ من خمس تكبيرات و اذا فرغت سلمت عن يمينك، و في موثقة عمار فاذا كبرت الخامسة فقل اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ، هنا ايضا التعارض مستقر، بعض الروايات تقول لا تسليم في الصلاة على الميت هاتان الروايتان مدلولهما الامر بالتسليم بعد التكبيرة الخامسة و العرف لا يجمع بينهما بحمل الامر بالتسليم على الاستحباب و نفي التسليم على نفي الوجوب، لان هذا جمع تبرعي، ظاهر احدهما نفي المشروعية و ظاهر الآخر اثبات المشروعية فالتعارض بينهما مستقر فاما يتعارضان و يتساقطان و لادليل على مشروعية السلام و اما يرجح ما نفى السلام في الصلاة على الميت لمخالفتها للعامة.

الفيض الكاشاني اشكل على هذا البيان الذي افاده بعضهم من حمل ما دل على السلام في صلاة الميت اي موثقة سماعة و موثقة عمار على التقية فقال موثقة سماعة و موثقة عمار اشتملتا على الامر بخمس تكبيرات و العامة لا يرون خمس تكبيرات فكيف نحمل هاتين الروايتين على التقية؟ اجاب عنه السيد الخوئي اولا بامكان التفكيك بين فقرات الرواية، هذه الفقرة تحمل على التقية، جملة “و تسلم فاذا فرغت سلمت عن يمينك” هذه الفقرة تحمل على التقية لا تمام الرواية، ممكن ان يكون صدر الرواية مخالفا للعامة ذيل الرواية موافق للعامة و هناك مرجح تعبدي على ترجيح ما خالف العامة على ما وافق العامة فان ما في خالف العامة الرشاد، و ان شئت قلت الجمود على لفظ التقية مو مهم ليس بمهم المهم الترجيح بمخالفة العامة و لو لاجل غلبة مطابقة ما خالف العامة في الروايات المتعارضة للواقع خذ بما خالف العامة فان فيه الرشاد او في ان الرشد في خلافهم، و ثانيا العامة على قسمين بعضهم كان يرى اربع تكبيرات في صلاة الميت و بعضهم يرى التخيير بين اربع تكبيرات و خمس تكبيرات فالامر بخمس تكبيرات لا ينافي التقية، العامة اذا سمعوا يقول امر الامام باحد عدلي التخيير و لكن ذيل الرواية موافق للعامة فيمكن حمله على التقية.

المسالة الخامسة: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة‌، في الصلاة على الميت اذا لم يعلم ان الميت رجل او امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة او مؤنثة مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و ان كان الميت امرأة يقول اللهم ان هذا المسجا يعني هذا الشخص المسجا او هذا البدن اي صاحب هذا البدن المسجا و ان جاء بالضمائر المؤنثة فيعني الجثة و الجنازة بل و النفس.

سوال و جواب: لا يقول عبدك، مخلوقك، اللهم ان هذا المسجا قدامنا مخلوقك و مولود مخلوقك و مولود مخلوقيك او مولود عبدك و امتك. المولود ولو كان امراة بلحاظ انه جسد او انه انسان.

بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

تارة في نفسه عناية حين ما يقول اللهم ان هذا المسجا او اللهم اغفر لهذا الميت يقصد هذا انسان الميت او هذا الجسد و تارة لا انما يتوهم انه رجل يقول اللهم ان هذا الميت قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك يقول صاحب العروة الظاهر عدم بطلان الصلاة، السيد الخوانساري قال لا يخلو عن اشكال لانه غلط، هذا غلط، و ليس هناك حديث لاتعاد يجري و يصحح في المقام هذه الصلاة، و ذكر المحقق العراقي و صورة جهله اشكال ما لم ينته الى نسيان بعض مقدماته و ان انتهى الى النسيان يمكن تصحيحه بعموم لاتعاد بناءا على عدم انصرافه عن هذه الصلاة ايضا و ان الاشتمال على الاستثناء للركوع و السجود و الطهارة في حديث لاتعاد لايضر بالعموم المذكور، و الا فيشكل الامر لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة، الكلام في المقدار الواجب.

انا نقول ليس في صلاة الميت دعاء موقت خب افرض اشار الى امرأة قال اللهم اغفر لهذا الميت يفهم منه انه دعا للميت و ان كان دعاء ملحون، ان اُمر بدعاء معين يقال له لماذا لم تقرأ هذا الدعاء المعين على وجه صحيح، مثل شخص في القنوت يدعو اللهم اغفر هذا الام، ايّ اشكال فيه؟ خب الملائكة ليسوا ادباء، يفهمون مراد هذا المصلي المسكين، اللهم اغفر لامنا فانه كان انسان طيبا، اي اشكال في ذلك، الدعاء الملحون لا يخرج عن كونه دعاءا، و لاحاجة الى التمسك بحديث لاتعاد، و الا لو كان هذه الصلاة باطلة في حد ذاتها فقطعا لا يجري حديث لاتعاد لتصحيحها، لان حديث لاتعاد يوجد فيه ما يصلح للقرينية، لاختصاصه بغير صلاة الميت، السنة لا تنقض الفريضة موجود في ذيل حديث لاتعاد و ليست صلاة الميت فريضة، لا تعاد الصلاة من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود ايضا يصلح للقرينية على ان الملحوظ صلاة ذات ركوع و سجود و وقت و قبلة و طهور.

سوال و جواب: كلامي غير كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي قال الخطاء في التطبيق غير مانع من الصحة، انا اقول حتى لو كان متعمدا فاشار الى امرأة ميتة فقال اللهم اغفر لهذا الميت خب اذا كان ولي الميت من الادباء لا يقبل، و لكن اذا كان فقيها يقول هو دعا للميت بدعاء ملحون و يشمله اطلاقات الادلة.

سوال و جواب : حتى الدعاء الملحون مجزئ فكيف بدعاء الذي رفع المنصوب فيه او نصب المرفوع فيه، الناس يفهمون هذا الكلام.

المسالة السادسة: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر ‌بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى‌.

هنا ثلاث فروض، الفرض الاول: ان يشك بين التكبيرات بين الاقل و الاكثر و لم يكن مشغولا بالدعاء، فيقول صاحب العروة يبني على الاقل بمقتضى الاستصحاب قال الله اكبر لاادري هذا الله اكبر الثالثة او الله اكبر الثانية يستصحب انه لم يات بما يزيد على الله اكبر الثانية فياتي بالدعاء الذي يجب بعد التكبيرة الثانية و يستمر على الصلاة على الميت، المحقق العراقي اشكل على ذلك فقال، لا، يحتاط فيبني على انه في التكبيرة الثانية و لكن يجمع بين دعاء التكبيرة الثانية و الثالثة قضاءا للعلم الاجمالي لانه يعلم اجمالا بانه يجب عليه الآن دعاء التكبيرة الثانية او دعاء التكبيرة الثالثة ثم بعد ما يكبر للثالثة يجمع بين دعاء التكبيرة الثالثة و دعاء التكبيرة الرابعة و هكذا الى ان ينتهي من صلاة الميت، و السيد الخميني قدس سره قال الاحوط هو الاتيان بوظيفة الاقل و الاكثر في الادعية، يعني يجمع حينما شك انه هل كبر للثانية او للثالثة و يجمع بين دعاء التكبيرة الثانية و دعاء التكبيرة الثالثة، و لعل هذا لاجل شبهة مثبتية الاستصحاب استصحاب انه لم يزد لم يات بالتكبيرة الثالثة لا يثبت انه بعدُ في التكبيرة الثانية و ان هذا الدعاء في التكبيرة الثانية، هذا الدعاء الذي يقراه الآن لا يثبت بالاستصحاب انه دعاء في التكبيرة الثانية، نظير ما ذكره المحقق العراقي في بحث شك في الركعات من انه حتى لو لم يكن دليل صلاة الاحتياط و رجعنا الى الاستصحاب لم ينفع الاستصحاب للبناء على الاقل، مثلا لو كنا نرجع الى الاستصحاب و شككنا في اننا في الركعة الثالثة او الرابعة فبنينا على الثالثة و اتينا بركعة اخرى ثم اردنا ان نتشهد، الاستصحاب لا يبثت ان هذا التشهد في الركعة الرابعة فلعل هذه ركعة خامسة، الاستصحاب قال انت لم تات بالركعة الرابعة فقم فات بالركعة الرابعة اما ان هذا التشهد الذي تاتي به تشهد في الركعة الرابعة لا يثبت باستصحاب ذلك.

انا اقول ذاك الاشكال في الشك في الركعات قابل للجواب باجوبة لا نتعرض لها و لكن لو فرضنا ان ذاك الاشكال تام و لا جواب عنه لكن لا علاقة له بالمقام لعدم الدليل على لزوم كون مثلا الصلاة على محمد و آل محمد في التكبيرة الثانية، لابد ان بعد التكبيرة الثانية، و هذا محرز مضافا الى ان الزيادة ليست قادحة في الصلاة على الميت فانا إمّا كبرت للثانية قبل ذلك‌ فاتيت بالصلاة على محمد و آله بعدها او ان هذه تكبيرتي الثانية فالآن اصلي على محمد و آل محمد، فاجزم باني اتيت بعد التكبيرة الرابعة بالصلاة على محمد و آل محمد ثم اكبر تكبيرة اخرى فادعو للمؤمنين و المومنات.

سوال و جواب: نحن نمشي على مسلك المشهور من وجوب ان تكون ان يتشهد بالشهادتين بعد التكبيرة الاولى و يصلى على محمد و آله بعد التكبيرة الثانية و يدعو للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الثالثة و يدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة ثم ياتي بالتكبيرة الخامسة على هذا المسلك ايضا اقول بانه اذا شك انه كبر للثانية او للثالثة ما هو الموجب للجمع بين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية و الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة ما هو الملزم بذلك؟ نعم هذا احتياط كامل، اما ما هو الملزم بذلك، خب غايته ان تكون هذه التكبيرة متخللة بين التكبيرة الثالثة الواقعية التي اتى بها قبل ذلك و بين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة، غاية الامر انه في علم الله تكبيرته تكبيرة ثالثة خلاف الاستصحاب، الاستصحاب قال لم تكبر للثالثة افرض ان هذه الاستصحاب خلاف الواقع فهو كبر للثالثة، هو يصلي على محمد و آل محمد ثم يكبر تكبيرة اخرى ثم يدعو للمومنين و المومنات، الواجب الواقعي هو كان ان يدعو للمومنين و المومنات بلا حاجة الى الصلاة على محمد و آل محمد و تكبيرة اخرى لو كان في علم الله قد كبر تكبيرة ثالثة على خلاف ما يقوله الاستصحاب، هذا ليس بقادح، لان الاستصحاب ينفي مانعية هذه التكبيرة التي ياتي بها احتياطا.

سوال و جواب: لا دليل على مانعية تكرار التكبيرة، لو اراد ان يحتاط فكبر مرتين لكن حتى لو قلنا بمانعية ذلك لا يتوجه اشكال على المقام.

الفرض الثاني ان يكون شكه بعد الدعاء بعد ما قال اللهم اغفر للمومنين و المومنات شك انه هل اتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء ام لا صاحب العروة يقول هنا بنى على الاتيان يبني على انه اتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء يعني اتى بثلاث تكبيرات لانه دخل في الجزء المترتب فتجري قاعدة التجاوز.

قد يورد على ذلك بعدم عموم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة كما عليه المحقق النائيني و لكن جوابه واضح ان ادلة قاعدة التجاوز عامة، يا زرارة اذا خرجت في شيء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشك مجرد كون الاسئلة عن اجزاء الصلاة لا يقتضي انصراف العموم في ذيل صحيحة زرارة الى خصوص باب الصلاة.

الاشكال الثاني هو اشكال صحيح انه لا دليل على الترتيب بين الادعية حتى بنحو الاستحباب لو كان دليل على الامر بكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة فكان يجري قاعدة التجاوز و لكن لا دليل على استحباب ان يكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة، فقد يدعى للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الاولى، كما ورد في بعض الروايات فاذن لادليل على الترتيب بين هذه الادعية بان يكون الدعاء للمومنين و المومنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة و الصلاة على محمد و ال محمد بعد التكبيرة الثانية و الشهادتان بعد التكبيرة الاولى و الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، لا، لو كان رعاية الترتيب مستحبة فهناك قول كما يقول به السيد السيستاني من ان الدخول في الجزء المستحب المترتب يكفي في جريان قاعدة التجاوز، لو دخل في القنوت و شك في القرائة يقول السيد السيستاني تجري قاعدة التجاوز على خلاف السيد الخوئي حيث يقول الدخول في الجزء المستحب المترتب لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز فلو شك في اثناء القنوت انه اتى بالقرائة ام لا فلابد ان يحتاط و يتدارك القرائة، على مسلك السيد السيستاني هنا ايضا لا تجري قاعدة التجاوز لعدم دليل حتى على استحباب الترتيب بين الادعية.

اما الفرض الثالث و هو ما لو شك في الدعاء انه اتى بالدعاء ام لا فمن الواضح انه لابد ان يتدارك كل ما شك فيه من الدعاء لما ذكرنا من انه الاتيان بالدعاء المتاخر لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز في الدعاء المتقدم لعدم دليل على الترتيب بين الادعية.

المسالة السابعة يمكن الاتيان بصلاة الميت من خلال النظر الى الورقة و يقرا من ظهر الورقة يقول لا باس بذلك و لادليل على كراهية ذلك.

الكلام في شرائط صلاة الميت غدا ان شاء الله .