فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس48

 

موضوع: كيفية الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في كيفية الصلاة على الميت فنقلنا عن المحقق الحلي في المعتبر عدم وجوب الدعاء بين التكبيرات و قلنا بان هذا خلاف المشهور و خلاف ظاهر النصوص بل خلاف ظاهر عنوان الصلاة على الميت فان مجرد التكبير مهما بلغ لا يصحح اطلاق عنوان الصلاة على الميت فلا يقال انه صلى على الميت لان المفهوم العرفي للصلاة يتقوم بالدعاء فكيف لا يدعو على الميت و يسمى عمله الصلاة على الميت؟! انما الكلام في انه هل يجب الكيفية التي اختارها المشهور في صلاة الميت او ان هذه الكيفية لم ترد في الروايات المعتبرة.

السيد الخوئي ذكر انه لا يجب الا الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت و اما ما عدا ذلك فحيث سكت عنه بعض الروايات و ان ورد في بعض آخر من الروايات فيستفاد من مجموع الروايات عدم وجوب ما يزيد على هذين الامرين الصلاة على النبي و آله و الدعاء للميت، و ان كان الاولى عند السيد الخوئي ان يجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الامر بالشهادتين و الصلاة على محمد و آله و الدعاء للمومنين و الدعاء للميت بعد التكبيرة الاولى، ثم ورد في هذه الموثقة فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَة، اي قطعه الامام امام الجماعة بان كبر قبله، فَلَا يَضُرُّكَ ان تَقُولُ بعد التكبيرة الثانية، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِك‏.

اذكر ملخص كلام السيد الخوئي السيد الخوئي بعدما افتى بان الواجب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت بعدها، بعد الصلاة على النبي و آله، قال إنّ المستفاد ممّا دلّ على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلِّها أن التتابع و التعاقب بين التكبيرات ليس جائزاً عند إبقاء الجنازة في محلِّها، و عليه فلا يجوز الاتصال و التعاقب بين التكبيرات في الصلاة على الميِّت، بل لا بدّ من الفصل بينها بالصلاة على الميِّت بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الأُخرى و التسبيح و التهليل و التحميد بعد الأُخريين حسبما يستفاد من موثقة يونس الدالّة على أن صلاة الميِّت تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد ، و على الجملة لا بدّ من الإتيان بشي‌ء من ذلك بعد كل تكبيرة.

يقول السيد الخوئي ما ذكرناه لا يعني ان يقول بعد التكبيرة الاولى مثلا اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لهذا الميت ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا، هذا موصحيح، لان الوارد في الرواية انه اذا لم يكن يتمكن المصلي من الصلاة الاختيارية، لانهم رفعوا جنازة الميت هنا ياتي بالتكبيرات متتابعا، فمفهوم هذه الرواية تدل على انه في حال الاختيار لا يجوز التتابع بين التكبيرات فعليه لابد من دعاء بين كل تكبيرة، الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت لابد منهما، ولكن لابد بين كل تكبيرتين من دعاء إما للمومنين و المومنات او بالدعاء على الميت بل ذكر السيد الخوئي انه لابد من الفصل بينها بالصلاة على الميت بالدعاء على الميت بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الاخرى و التسبيح و التهليل و التحميد بعد الاخريين.

هذا التعبير خطا اما من المقرر او من السيد الخوئي نفسه، الظاهر هو هكذا لابد من الفصل بينها بالصلاة على النبي و ان كان المكتوب بالصلاة على الميت و لكن كما ذكره المحقق في الهامش ان هذا خطا، لابد من الفصل بينها بالصلاة على النبي بعد واحدة منها و الدعاء للميت بعد الاخرى و التسبيح و الهليل و التحميد بعد الاخريين، لان معتبرة يونس دلت على التتابع في فرض اقامة الجماعة في الصلاة على الميت و ادراك الماموم بعض صلاة الجماعة و لم يتمكن من الصلاة الاختيارية فيقول في معتبرة يونس انه ياتي بالتكبيرات متتابعا. نعم في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، و اما معتبرة يونس فدلت على ان الصلاة على الميت ليست صلاة ذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و تسبيح و تهليل انما هي تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد.

اقول يرد على ما ذكره السيد الخوئي اولا ان المستفاد من صحيحة الحلبي ليس هو النهي عن التتابع في حال الاختيار يقول في صحيحة الحلبي إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا يعني اُمر بالتتابع و مفهوم ذلك انه اذا ادرك تمام الصلاة الاختيارة لا يلزمه التتابع، لا انه نهي عن التتابع، الا ترى ان قوله تعالى و إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا مفهومه انهما اذا لم يامراك بالمعصية فلا يثبت النهي عن طاعتهما، لا انه يثبت الامر بطاعتهما، المفهوم المخالف للنهي عن الطاعة في المعصية المفهوم المخالف للنهي عن طاعة الوالدين في امرهما بالمعصية، هو عدم ثبوت النهي عن طاعتهما في فرض امرهما بالمباح، لا ثبوت وجوب طاعتهما، فهنا نقول المفهوم المخالف للامر بالتتابع في فرض عدم تيسر الوقت للصلاة الاختيارة على الميت، عدم وجوب التتابع في فرض التمكن، و ليس يعني النهي عن التتابع، وجوب عدم التتابع.

و اما بالنسبة الى معتبرة يونس انما هو تكبير و تسبيح و تهليل و تحميد خب يرد عليه اشكال السيد الخوئي نفسه من ان الروايات لم يتضمن التهليل، التهليل هو قول لا اله الا الله، افرض الشهادة بالوحدانية تهليل، افرض، و لكن اين التسبيح الواجب اين التحميد الواجب حتى المشهور ما التزموا بوجوب التحميد و التسبيح، انما هو تكبير، نعم، و تهليل، نعم، اشهد ان لا اله الا الله ان سمينا ذلك بالتهليل مع ان التهليل لا اله الا الله، مو مهم، نسمي ذلك بالتهليل ما يضر، و اما التسبيح و التحميد فلا يجبان حتى عند المشهور و لم يتضمن كثير من الروايات للتسبيح و التحميد، و لكن في نفس الوقت انا اقول يمكن استفادة وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين من نفس الروايات المعتبرة التي اوردها السيد الخوئي و ذكرنا ان الروايات المعتبرة لا تنحصر بما ذكره، اقرء رواية كليب الاسدي فانا نصحح سند هذه الرواية و ان ناقش في سندها السيد الخوئي الرواية هكذا فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ له، السيد الخوئي يقول هذه الرواية ضعيفة سندا لان هذه الرواية مروية عن كليب الاسدي و هو لم يوثق، و ان كانت الرواية تدل على كفاية الدعاء للميت فقط، حتى لا يحتاج الى الصلاة على محمد و آل محمد عليهم السلام يقول هذه الرواية تدل على عدم الوجوب الصلاة على النبي صل الله عليه و آله و لكن المهم انها ضعيفة سندا.

نقول لا، هذه الرواية تامة سندا لان الكليب الاسدي بناءا على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخ صفوان و ابن ابي عمير يمكن توثيقه لان صفوان و ابن ابي عمير رويا عنه و هو ثقة بنظرنا، لكن نحن عندنا اشكال دلالي على هذه الرواية نقول هذه الرواية وردت في كيفية الصلاة على الميت في ضمن مجموعة صلاة الميت، يعني هنا صلاة اعم على الميت و صلاة اخص على الميت بمعنى الدعاء للميت كما ان الحج يقال بان له معنين الحج بالمعنى الاعم فيشمل العمرة و الحج بالمعنى الاخص في قبال العمرة الصلاة على الميت تكون تارة بالمعنى الاعم كل التكبيرات الخمسة بما في ضمنها من الادعية تسمى بالصلاة على الميت و لكن من المحتمل جدا ان يراد من الصلاة على الميت الصلاة على الميت بالمعنى الاخص اعني الدعاء للميت لانه قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً اشار بيده خمسا قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، إما ظاهر او محتمل لان يراد به انه كيف اتكلم حين ما اصل الى الصلاة و الدعاء للميت قال تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ.

سوال و جواب: الصلاة عليه يعني الدعاء له، الصلاة تتعدى الى من يصلى عليه بعلى، و ليس مرادفا للدعاء على الشخص، فحين ما يقول كيف اقول اذا صليت عليه اي كيف اقول اذا وصلت الى الدعاء للميت فالامام علمه قال تقول اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ و هكذا في رواية أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا فَشَفِّعْنَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَنْ تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت‏، هذه الرواية مع ضعف سندها لجهالة احمد بن عبد الرحيم فيها، يحتمل ان يراد من الصلاة على الميت هو الدعاء للميت لا الصلاة بالمعنى الاعم الشامل لجميع ما تشتمل عليه صلاة الميت بشكل عام.

و عليه فنرجع الى الروايات الاخرى المعتبرة فاقول يستفاد من هذه الروايات المعتبرة لزوم التكرار للدعاء و ان لم يكن في الصلاة على الميت دعاء موقت كما ورد في صحيحة زرارة و لكن يستفاد من كل هذه الروايات المعتبرة لزوم الدعاء بين كل تكبيرتين فلا نحتاج الى التمسك بمفهوم صحيحة الحلبي كي يشكل عليه بانه ليس مفهومه النهي عن التتابع و تحريم التتابع في حال الاختيار، لاحظوا في صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت قَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي‏ الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِف، فبعد كل تكبيرة ذكر دعاء و هكذا في صحيحة الحلبي تُكَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون‏ الى ان قال‏ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ و هكذا في صحيحة ابي ولاد ِ فَقَالَ خَمْسٌ تَقُولُ فِي أَوَّلِهِنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِه‏ الى ان قال ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة يعني تكرر نفس ما ذكرته بعد التكبيرة الاولى و هكذا في موثقة سماعة، بعد ما ذكر الدعاء بعد التكبير الاول أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ فَلَا يَضُرُّكَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِك، يعني لم يسمح امام الجماعة ان تذكر هذا بعد التكبيرة الاولى فاذكره بعد التكبيرة الثانية فقل اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِه‏ قل هذا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَات‏، قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات ظاهره التكرار و هكذا في موثقة عمار سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد الى ان قال اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِه‏ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِه‏ الى ان قال تَقُولُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَة.

فاذن كل الروايات تشتمل على الدعاء بين كل تكبيرتين نعم ليس في صلاة الميت دعاء موقت و لكن اصل الدعاء واجب و الدعاء إما الدعاء للنبي و آله عليهم السلام او الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات، فالدعاء هو هذا و اما الشهادة فذكر في صدر الرواية الشهادة بالوحدانية و الرسالة و عليه فمقتضى القاعدة الالتزام بوجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الدعاء للميت و وجوب دعاء بين كل تكبيرتين إما الصلاة على النبي و آله او الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات. حيث ان هذه الروايات لا تشتمل على التحميد و التسبيح فنعلم انهما ليس واجبين و الا لما خلت كل هذه الروايات عن التسبيح و التحميد.

سوال و جواب: رواية واحدة بصدد نفي ان الصلاة على الميت صلاة و انما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ليست صريحة في نفي لزوم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام بل الرواية بصدد بيان مطلب آخر و هو ان الصلاة على الميت ليست بصلاة، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ، هذه الرواية لم تكن بصدد بيان كيفية الصلاة على الميت، بل بصدد بيان ان الصلاة على الميت ليست صلاة متعارفة ذات ركوع و سجود كي يجب الوضوء لها، و لم تكن بصدد بيان كيفية الصلاة على الميت، و لو فرض انعقاد اطلاقها لنفي اكثر من التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل فنتمسك بظاهر هذه الروايات المعتبرة في لزوم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام.

سوال و جواب: الظاهر عدم الحاجة الى الشهادتين لخلو الروايات عنه كثير من الروايات خالية عن الشهادة بالوحدانية و الرسالة.

الا ان الاحوط رعاية ما ذكره المشهور من الشهادة بالوحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى و الصلاة على محمد و آل محمد بعد التكبيرة الثانية و الدعاء للمومنين و المومنات بعد التكبيرة الثالثة و الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة ثم تكبر الخامسة و الاولى كما ذكره السيد الخوئي الجمع بين كل ذلك بعد كل تكبيرة.

سوال و جواب: هذه الروايات التي قراناها ذكر فيها بعد التكبيرة الاولى اكثر من الشهادة بالوحدانية و الصلاة على النبي و آله ذكر فيها الدعاء للميت او الدعاء للمومنين و المومنات و لكن لا يحتمل ان يكون الواجب اكثر مما ذكره المشهور من كفاية الشهادة بالواحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى من دون حاجة الى اي دعاة و لا الصلاة على النبي و آله بعد التكبيرة الاولى فيلتزم المشهور بعدم وجوب اكثر من الشهادة بالوحدانية و الرسالة بعد التكبيرة الاولى و لكن يكون الواجب اكثر مما ذكره المشهور، فان الصلاة على الميت كان مما يبتلى به الناس اشد ابتلاء و لو كان واجبا لبان و اشتهر و لكن لا يستفاد من ذلك وجوب الكيفية المشهورة، هذا يكشف عن عدم وجوب ما يزيد على الكيفية المشهورة، ما يستفاد من فتوى المشهور ان غير الطريقة المشهورة ليس بواجبة قطعا لانه لو كان واجبا غير الطريقة المشهورة فكيف خفي على الناس مع كثرة الابتلاء بصلاة على الميت، و لكن الكلام في ان الكيفية المشهورة ايضا لا دليل على وجوبها بل لعل المشهور اختاروها لكونها احوط عندهم و ذهب جمع الى وجوب ذلك.

سوال و جواب: لا توجد رواية معتبرة على وفق ما ذهب اليه المشهور و لاجل ذلك يقول المشهور المشهور استندوا الى هذا الخبر الضعيف و يكون العمل المشهور جابرا لضعف سنده كما ان اعراض المشهور موهن لسند حديث معتبر و كل ما ازداد الخبر صحة ازداد باعراض المشهور وهنا، يقع الكلام في انه يستحب في الصلاة على العلماء و الشهداء اكثر من خمس تكبيرات، بشكل عام اذا كان الميت من ذوي الفضل يعني كان إما عالما او شهيدا، فقد يقال باستحباب ذلك لما يذكر من روايات كصحيحة زرارة ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على حمزة سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة يعني صلاة واحد و الا لو كان سبعين صلاة فكل صلاة تشتمل على خمس تكبيرات، سبعين في خمسة يصير ثلاث مئة و خمسين و لكنه قال كبر سبعين تكبيرة هذا يعني صلى عليه صلاة واحدة تشتمل على سبعين تكبيرة و سبعين دعاء، و هكذا توجد روايات اخرى تاملوا حيث يقال باستحباب لان مشروعية شيء في العبادة تعني إما وجوبه او استحبابه و حيث لا وجوب فيعني ذلك استحباب الزيادة على خمس تكبيرات اذا كانت الصلاة على ذو الفضل و السداد كالعلماء و الشهداء. تاملوا في ذلك الى ليلة الاربعاء.