فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس45

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في التحاق الماموم في الجماعة في الصلاة على الميت متاخرا حيث ذكر صاحب العروة انه يكبر بعد تكبير الامام الثاني او الثالث مثلا، يعني اذا التحق بين تكبيرتين فينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة التي بعدها و لا يلتحق بالامام في اثناء دعائه ثم بعد ما كبر الامام التكبيرة الثانية مثلا فالامام ياتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية و الماموم ياتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الاولى فياتيه و يجعله اول صلاته و اول تكبيراته فياتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر و ياتي بوظيفته من الدعاء و اذا فرغ الامام ياتي بالبقية فرادى و ان كان مخففا و ان لم يمهلوه يعني رفع الميت اتى ببقية التكبيرات ولائا من غير دعاء و يجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال و سائر الشرائط.

قلنا بان ظاهر الروايات انه يجوز للماموم الالتحاق بالجماعة و لو في اثناء دعاء الامام و لا نحتاج الى ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من ان ظاهر محكي الخلاف الاجماع على ذلك و انه هو العمدة في المسالة حسب ما ادعاه في المستمسك و قال لو لم يكن هذا الاجماع فلا اطلاق في الروايات يقتضي جواز الاقتداء في اثناء دعاء الامام لوروده مورد حكم آخر، لورود تلك الروايات في مقام بيان امور اخرى فلا اطلاق لها، لان هذه الروايات دلت على انه يتم ما بقي و لكن متى يكبر متى يلتحق بالامام ليست هذه الروايات بصدد بيان ذلك و لا اطلاق في ادلة الجماعة كي نتمسك باطلاقها بعد اجمال مفهومها. ذكر السيد الخوئي انه يمكن الاستدلال في صحيحة عيص قال سالت ابى عبد الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ. فقال السيد الخوئي اذا ادرك من الامام تكبيرة فمتى يلتحق بهذا الامام ان التحق بالامام كما يقول به صاحب العروة بعد تكبير الامام لم يبق على الامام الا التكبير الخامس فاذا كبر خرج من الصلاة فكيف يدخل الماموم في جماعته.

الشيخ الاستاذ قدس سره اشكل على السيد الخوئي فقال نعم لو كان يدخل الماموم بعد تكبير الامام و المفروض انه لم يدرك الا التكبير الخامس تم اشكال السيد الخوئي فان الماموم اذا لم يلتحق بالامام في اثناء دعائه بين التكبير الرابع و الخامس و اراد ان يلتحق بالامام بعد التكبير الخامس فقد فرغ من صلاة الميت فكيف يقتدي به فمقتضى موردية عدم ادراك الماموم الا لتكبيرة واحدة بالنسبة الى صحيحة عيص حيث ورد فيها الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة انه يلتحق بالامام في اثناء دعائه و لكن يقول شيخنا الاستاذ ليس اللازم ان ينتظر الماموم الى ان يفرغ الامام من تكبيرته بل ينتظر حتى يفرغ الامام من دعائه فحين ما اراد الامام ان يكبر فيكبر الماموم معه مقارنا له فيدخل في الجماعة يكون التكبير الاول للماموم مقارنا للتكبير الخامس للامام فلا يرد اشكال على صاحب العروة من ان قولك ان الماموم لابد ان ينتظر الى ان يكبر الامام و لا يجوز له ان يلتحق بالامام في اثناء دعائه خب لا يتم اشكال السيد الخوئي عليه بان هذه الرواية كيف تفسر حينئذ لا نفسر الرواية بتفسير حسن فنقول ينتظر حتى يفرغ الامام من دعائه بعد التكبير الرابع و يكبر الماموم مقارنا لتكبير الامام فلم يبق بالنسبة الى جواز التحاق بالامام في اثناء دعائه و عدم وجوب الانتظار الى ان يفرغ من دعائه عدا الاجماع في المسالة هذا محصل كلام الشيخنا الاستاذ قدس سره.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة خب اذا كان يجب على هذا الماموم الانتظار فكثير من الاحيان لا يتحقق من الماموم التكبير المقارن للامام لان المقارنة امر صعب فاما ان يكبر الماموم في اثناء دعاء الامام او انه اذا اراد ان ينتظر حتى يكبر الامام فعادة الامام ياتي بالتكبيرة قبل الماموم فحمل هذه الصحيحة على فرض صدور التكبير الاول من الماموم مقارنا للتكبير الخامس من الامام غير عرفي فلا اقل من ان اطلاق هذه الصحيحة يقتضي جواز اقتداء الماموم في اثناء دعاء الامام فيتم الاستدلال السيد الخوئي.

سوال و جواب: نعم ما ذكره شيخنا الاستاذ ان فرض تماميته في نفسه فلا يمكن توجيه كلام صاحب العروة به لان صاحب العروة فرض ان الماموم يكبر بعد فراغ الامام من التكبير لا مقارنا له و ان جاز ان ياتي بالتكبير مقارنا للامام كما مر انه سابقا لكنه هنا فرض انه يكبر بعد تكبير الامام.

و كيف كان فذكر صاحب العروة انه حين ما يكبر الماموم يجعله اول صلاته و اول تكبيراته فقلنا بان هذا مقتضى الروايات المعتبرة و لم نرى من علق على العروة حتى السيد الخوئي هنا فيستشكل على صاحب العروة فكانه وقع من الفقهاء المعاصرين التسالم على هذا المطلب ان الماموم يبدا بالاول تكبيرات الخمسة و ياتي بالشهادتين بعد تكبيرته الاولى و ان كان الامام ياتي بالدعاء الواجب بعد تكبيره الرابع او الثالث و نحو ذلك.

سوال و جواب: المفروض ان الفقهاء المعاصرين اوجب الترتيب بين الادعية انه ياتي بعد التكبير الاول بالشهادتين و بعد التكبير الثاني الصلاة على محمد و اله محمد عليهم السلام و بعد التكبير الثالث بالدعاء بالمومنين و المومنات و بعد التكبير الرابع بالدعاء على الميت هكذا قالوا فهنا لم يعلق احد منهم انه يتابع الامام في دعائه ثم بعد فراغ الامام من صلاة الجماعة يعود الى الذكر الواجب بعد التكبير الاول و الثاني.

و قلنا بان ظاهر صحيحة الحلبي و صحيحة عيص ذلك إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، فليقض يؤدي قضائه اي ادّاه فليؤدي ما يقضي متتابعا ، هذا في صحيحة الحلبي و في صحيحة عيص يتم ما بقي نعم ورد في رواية ابي جميلة عن زيد شحام عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَه‏، فقد يقال بان ظاهر التعبير بانه يكبر ما فاته انه يتابع الامام في التكبيرات الاخيرة ثم بعد الفراغ من صلاة الميت يعود الى مافاته من التكبيرة الاولى و الثانية مثلا لكن مضافا الى ضعف السند الرواية بابي جميلة يجب ان نحمل هذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها بان نقول المراد انه يكبر بعدد ما فاته لا انه ياتي بالادعية اللاحقة متتابعا للامام عليه السلام ثم ياتي بالادعية السابقة بعد الامام فان صحيحة عيص كالصريحة في وجوب اتمام ما بقي يتم مابقي و هكذا في صحيحة على بن جعفر قال سالته عن الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ ، فالمسالة واضحة.

سوال و جواب: ظاهر الاتمام لما بقي هو ذلك بل هو اظهر دلالة من رواية زيد الشحام.

هذا مضافا الى ما في المستمسك من انه لا اشكال في المسالة و لعله يشير الى عدم خلاف في ذلك.

المطلب الاخر ما ورد في كلام صاحب العروة من انه بعد فراغ الامام من صلاة الجماعة ياتي الماموم ببقية التكبيرات فرادى و ان كان مخففا يعني مخفف للادعية، هنا قد يقال بان المستفاد من معتبرة اسحاق بن عمار انه لا يجب اداء ما بقي عليه من التكبيرة لو ادرك من الامام تكبيرتين فيكتفي بهما و لا يجب عليه اكثر من ذلك حيث ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلم يقول لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِز، فان تمت هذه المعتبرة فيعني ان الماموم يترك التكبيرات السابقة و يلتحق بالامام في آخر صلاة الميت و لكن هذه الرواية معارضة بصحيحة الحلبي حيث ورد فيها فليقض ما بقي متتابعا، و بصحيحة عيص يتم ما بقي و بصحيحة علي بن جعفر يتم ما بقي من تكبيره و هنا قد يقال بالجمع العرفي حيث ان موثقة اسحاق بن عمار صريحة في عدم وجوب القضاء لما سبق من تكبير الجنائز فنحمل الامر بالاتمام في صحيحة الحلبي و صحيحة عيص و صحيحة علي بن جعفر على الاستحباب هذا هو الجمع الاول الذي قد يقال بانه هو جمع عرفي و لكن الانصاف عدم تمامية هذا الجمع فانه مضافا الى ما هو الظاهر من تسالم الاصحاب على وجوب اتمام ما بقي عليه من تكبيرات و ان وقع الخلاف في وجوب الادعية و لاجل ذلك حمل الشيخ الطوسي هذه الموثقة على انه لا يجب قضاء ما بقي من الادعية قال الشيخ اي لا يقضى كما كان يبتدا من الفصل بينها بالدعاء يعني لا يقضى على ما كان عليه من الفصل بين التكبيرات بالدعاء و ان وجب القضاء بالاتيان بذاك التكبيرات نحن و ان كنا لا نقبل هذا كجمع عرفي و لكن هذا يكشف عن تسالم فقهي على وجوب اتمام التكبيرات مضافا الى ان هذا الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب خلاف ما هو الظاهر من تسالم الاصحاب كما يظهر من تاويل الشيخ لهذه الموثقة قد يناقش في كونه جمعا عرفيا الامر بالاتمام و النهي عن الاتمام ليسا مما يمكن الجمع بينها كجمع عرفي، احدهما يامر و الاخر ينهى.

سوال و جواب: لا يقضى ظاهر في نفي المشروعية هذا لا يجمع بينه و بين بالاتمام عرفا احدهما يامر بالاتمام و الاخر ينهى عنه فالتعارض بينمها مستقر.

السيد الخوئي قال نحمل هذه الموثقة على التقية لان هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر و هذا غريب من السيد الخوئي لان المنقول عن المشهور بين العامة وجوب الاتمام فمجرد ان هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر لا يقتضي ان نرجح صحيحة عيص او صحيحة الحلبي او صحيحة علي بن جعفر على هذه الموثقة لموافقة هذه الموثقة للعامة بينما ان تلك الصحاح مفادها يكون مخالفا للعامة هذه الموثقة موافق لفتوى عبد الله بن عمر يكون موافق للقول العامة بقول مطلق تلك الصحاح مخالفة لفتوى ابن عمر و موافقة لما نسب الى المشهور بين العامة هل يقال بان تلك الصحاح مخالفة للعامة كيف نرجح تلك الصحاح على هذه الموثقة بنكتة ان هذه الموثقة موافقة للعامة و تلك الصحاح مخالفة للعامة و من الغريب ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من انه يشير النقل عن علي عليه السلام الى كونه صادرا تقية، الامام عليه السلام كان كثيرا ما ينقل الحديث عن علي عليه السلام اي اشارة في ذلك الى صدور هذا الحديث تقية بل بالعكس قد يقال بان التقية ضرورة و الضرورات تتقدر بقدرها اذا كان الامام مضطرا الى التقية لكنه لم يكن مضطرا الى ان ينسب الى ابيه حديثا و ينقل عن ابيه عليه السلام انه نقل عن علي عليه السلام هذا الحديث و الحديث صادر تقية، الامام امير المومنين خب لم يتق من عبد الله بن عمر و لا من غيره فالتقية في كلام الامام الصادق عليه السلام، كيف الامام عليه السلام ينسب الى ابيه حديثا و ينقل ان الامام الباقر عليه السلام رواه عن علي عليه السلام كل ذلك يكون خلاف الواقع.

فالانصاف ان نقول باستقرار التعارض بينها فاما ان نطرح هذه الموثقة لمخالفتها للمشهور بين الاصحاب شهرة عملية كما استفدنا من مقبولة عمر بن حنظلة ان المشهور شهرة عملية يوخذ به و يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك و ان المجمع عليه لا ريب فيه اما ان نقول بذلك فنطرح موثقة اسحاق بن عمار او نقول بانه بعد تعارض الروايات جميعا فالمرجع الاطلاقات الاولية لكيفية صلاة الميت المقتضى لوجوب التكبيرات الخمسة.

هذا مع غمض العين عن مبنا ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة و نسبه الى الطائفة من انه اذا خالف الخبر الموثق مع الخبر الصحيح فلا يعمل بالخبر الموثق انما يعمل بالخبر الموثق الذي راويه ثقة و لكنه ليس بشيعي اثنى عشري فهذا الخبر الموثق لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح و لكن هذا المبنى غير تام عندنا و ان قبله السيد الزنجاني لاننا نرى حجية خبر الثقة و خبر الثقة ظاهر في من كان متحرزا عن الكذب و كان موثوقا في نقله و ان لم يكن موثوقا في دينه مضافا الى ان اسحاق بن عمار و ان اتهم الشيخ الطوسي بانه كان فطحيا و لكن كما ذكر جمع من الاعلام ومنهم نفس السيد الزنجاني ان الظاهر خطا الشيخ الطوسي في نسبة اسحاق بن عمار الى الفطحية فانه قد يشتبه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بين اسحاق بن عمار و بين عمار الساباطي، عمار الساباطي كان فطحيا، نعم هذا بالنسبة الى اسحاق بن عمار و لكن اذا قلنا بان المراد من الخبر الموثق الذي ذكر الشيخ الطوسي انه لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح ما كان احد رواته من غير الامامية لا خصوص الراوي الاول و ان كان الراوي المتاخر غير شيعي اثنى عشري فلا اشكال في ان هذه الرواية موثقة لان غياث بن كلوب لا اشكال في عدم كونه شيعيا اثنى عشريا و ان وثق في الرجال لكن المهم الاشكال المبنايي و هو ان الخبر الموثق في عرض خبر الصحيح بنظرنا لشمول الدليل حجية خبر الثقة لكل منهما من دون ترجيح احدهما على الآخر فالمهم بعد تعارضهما ان لم نطرح موثقة اسحاق بن عمار لكونها مخالفة للتسالم القطعي بين الاصحاب او مخالفة للشهرة العملية بين الاصحاب فلا اقل من انه بعد تساقط الروايات فالمرجع الاطلاقات الاولية الآمرة بالتكبيرات الخمسة في الصلاة على الميت كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله.

و اما الكلام في انه بعد فراغ الامام من صلاة الميت هل ياتي الماموم بالتكبيرات بدون دعاء او ياتي بالتكبيرات بالدعاء المخفف هنا وقع الخلاف بين الاصحاب فذكر جماعة انه يجب الاقتصار على التكبيرات من دون دعاء بينها و نسب الى جماعة انه ياتي بالدعاء المخفف بين تلك التكبيرات السيد الخوئي اختار انه يلزم ترك الادعية و ذلك حيث استفاد من الروايات ذلك فقال ورد في صحيحة الحلبي فليقض ما بقي متتابعا فانه لو جاء بالادعية فلا تكون التكبيرات متتابعة و اما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر من انه يتم ما بقي من التكبيرات و يخفف، يتم ما بقي من تكبيره و يبادر الرفع و يخفف ليس معناه التخفيف في الادعية التخفيف في التكبيرات بان يترك الادعية و لكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره السيد الخوئي فان الاقتصار على القدر الواجب من الادعية بين التكبيرات الخمسة لا ينافي التتابع في الوضوء قال تابع بعضه بعضه و قد ذكر السيد السيستاني كما تجب في الوضوء الموالات بمعنى عدم جفاف الاعضاء السابقة حين الاشتغال بالغسل او المسح في الاجزاء الاخيرة يجب في حال الاختيار التتابع الموالاة العرفية لانه ورد في الروايات تابع بعضه بعضا في الوضوء بخلاف الغسل، خب هل انتم ترون ان المتابعة تختل بان ينزع جواريبه قبل مسح على الرجليه او يغسل رجليه قبل ان يمسح بهما هذا لا ينافي التتابع عرفا فهنا ايضا مجرد ان يقول بعد التكبير الثالث اللهم اغفر للمومنين و المومنات الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله اكبر هذا لا ينافي التتابع فظاهر انه يخفف هو ذلك و الا لكان يقول و يترك الدعاء بينها لا ان يقول ان يخفف، و لو فرض الاجمال فمقتضى الاطلاقات وجوب الدعاء بعد التكبير الخامس للمومنين و المومنات و وجوب الدعاء بعد التكبير الرابع للميت فلماذا نرفع اليد عن الاطلاقات الاولية المقتضي للوجوب.

المطلب الاخير يقول صاحب العروة اذا لم يمكن ان يستمر في صلاة الميت لانه بعد ما فرغ الامام من صلاة الميت رفعوه ليدفنوه هنا يقول صاحب العروة و ان لم يمهلوه اتى بالبقية التكبيرات ولائا من غير دعاء و يجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال و سائر الشرائط و لكن الانصاف انه لا دليل عليه الا روايتان ضعيفتان الرواية الاولى ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَة، الرواية الثانية رواية خالد بن ماد القلانسي هو ثقة و لكنه روى عن رجل فالرواية مرسلة عن ابي جعفر عليه السلام قال سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْر، الروايات ضعيفتان سندا فلا دليل على استحباب ما ذكره صاحب العروة الا بناءا على تسامح في ادلة السنن و نحن لا نرى هذه القاعدة لا نرى تمامية هذه القاعدة نعم لا باس بالاتيان بالكيفية التي ذكرها صاحب العروة من باب الرجاء.

هذا تمام الكلام في هذه المسالة بقي الكلام في كيفية صلاة الميت، كيفية صلاة الميت مورد الاختلاف الشديد في الروايات و ان كان اصل التكبيرات الخمسة لا اشكال فيها اما انه ياتي بما هو المشهور بعد التكبير الاول بالشهادتين و بعد التكبير الثاني بالصلاة على محمد و اله محمد و بعد التكبير الثالث بالدعاء للمومنين و المومنات و بعد التكبير الرابع بالدعاء للميت ثم يكبر الخامسة و ينصرف فيجزء ان يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله الله اكبر اللهم صل على محمد و اله محمد الله اكبر اللهم اغفر للمومنين و المومنات الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله اكبر هذه الكيفية المختصرة واجبة عند المشهور و الكيفية المفصلة خب سمعتموها في صلاة الجنائز كثيرا و كان الشيخ الحائري رحمه الله حسب ما نقل عنه يحتاط فيصلي على الميت صلاة مخففة ثم يصلي صلاة طويلة حسب المتعارف لانه كان يخاف ان تكون الكيفية الطويلة صادرة منه بداع الرياء و نحو ذلك فكان يكرر او قبلها بعدها ياتي بصلاة مخفف على الميت فهذا هو راي المشهور لكن الروايات مختلفة في كيفية صلاة الميت اختلافا شديدا تاملوا في هذه المسالة التي اوجب ان يقول بعض الفقهاء بعدم وجوب الدعاء اصلا و جواز الاكتفاء بخمس تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر راسا يدخل الميت الجنة و يلتقي بحور العين.

نتاملو في هذه المسالة ان شاء الله.