فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس44

 

الدرس44

موضوع: كيفية صلاة الجماعة في الصلاة على الميت/ احکام الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في ما اذا كبر الماموم في صلاة الجماعة على الميت في غير التكبير الاول كبر قبل ان يكبر الامام فذكر صاحب العروة ان مقتضى الاحتياط اعادة التكبير قلنا بانه اذا كبر قبل الامام سهوا فلا يضر بصحة جماعته، لكن الكلام في انه هل تجب عليه اعادة التكبير، كما ذكر السيد الخوئي ام انه لا يجب عليه اعادة التكبير كما عليه السيد الكلبايكاني، اما ان اصل الجماعة لا يبطل بذلك فهذا لا ينافي ما قدمناه سابقا من انه لا يوجد اطلاق في دليل الجماعة في صلاة الاموات فان ذلك الكلام كان في شرائط امام الجماعة لم يكن هناك اطلاق في انه هل يجوز الصلاة خلف الفاسق ام لا، و لكن من حيث عدم قادحية زيادة التكبيرة فهذا موجود حتى في صلاة المنفرد يعني صلاة الميت منفردا لو نسى فكبر مرتين لادليل على قادحية التكبيرة الثانية التي اتي بها سهوا لاطلاق دليل كيفية صلاة الميت، و المفروض ان هذا لا يضر بصدق الجماعة فلا وجه لمبطلية زيادة التكبيرة سهوا في صلاة الجماعة على الاموات، ان الكلام في ان هذه التكبيرة التي اتي بها سهوا قبل الامام هل تجزئ كما عليه السيد الكلبايكاني ام لا تجزئ كما عليه السيد الخوئي، حيث ذكر السيد الخوئي انه هل تجب عليه الانتظار الى ان يكبر الامام فيعيد التكبيرة معه او بعده فهل فتوى السيد الكلبايكاني صحيحة من انه لا يعيد تلك التكبيرة او ان فتوى السيد الخوئي صحيحة من لزوم اعادة التكبيرة.

الظاهر ان ما ورد في الادلة انه لا يكبر قبل الامام يقتضي تمامية ما ذكره السيد الخوئي لان اطلاق النهي عن التكبير قبل الامام يقتضي الارشاد الى عدم الاعتداد بتلك التكبيرة التي اتي بها سهوا قبل الامام.

و اما اذا كبر قبل الامام عمدا او من باب التسامح مع التفاته الى عدم تكبير الامام و لو بمقتضى الاستصحاب فهنا وقع الخلاف فذكر جماعة منهم السيد الخوئي ان جماعته تبطل بذلك و ينفرد في الصلاة على الميت فتكون هذه التكبيرة مجزئة في صلاة المنفرد، بينما انه ذكر جماعة آخرون ان جماعته صحيحة و التكبيرة الصادرة منه صحيحة ايضا يعتد بها مثلا ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه هذا اذا قدمه على تكبير الامام سهوا و اما مع العمد فالاحوط عدم اعادته معه و لا يضر التقديم لبقاء القدوة على الاقوى، اذا قدم التكبيرة على الامام عمدا فلا يعيد التكبيرة بعد الامام خلاف الاحتياط الوجوبي ان تعيد تكبيرته بعد الامام يعتد بتلك التكبيرة و يستمر في جماعته و هذا ما ذكره السيد الخميني قدس سره ايضا حيث قال في صورة العمد لا يعيد التكبيرة على الاحوط و لا يضر ببقاء القدوة.

الظاهر ان مستندهم في ذلك رواية علي بن جعفر فقد ورد في رواية علي بن جعفر التي نقلها الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر انه سئل اخاه عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ حملوا هذه الرواية على فرض النسيان فان كبر قبله اعاد التكبيرة يعني ان كبر قبله سهوا اعاد التكبير و اما في فرض العمد فقالوا بان ذلك مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة بعد انصراف هذه الرواية الى فرض النسيان مقتضى القاعدة ان نقول بان اطلاق الدليل يقتضي ان يعتد بتلك التكبيرة الصادر منه قبل الامام فانه كبر تكبيرة ثانية مثلا مع نية الجماعة فلماذا يعيدها بل قد يقال بانه النهي في رواية علي بن جفعر عن التكبير قبل الامام ان فرض شموله لصلاة الميت فهو نهي تكليفي و ليس نهيا ارشاديا الى بطلان التكبيرة كما ذكروا في صلاة الجماعة فقالوا بان التبعية للامام واجبة تكليفا كما نسب ذلك الى المشهور من انه لو خالف الماموم التبعية مع الامام فصلاة جماعته لا تبطل بذلك و ان خالف الحكم التكليفي، فنتيجة ذلك ان يقال بان جماعته صحيحة بعد صدق الجماعة في الصلاة على الميت و النهي عن التكبير قبل الامام في رواية علي بن جعفر ان فرض شموله للصلاة على الميت فالمشهور يقولون بانه نهي تكليفي، و لاجل ذلك ذكر السيد البروجردي و السيد الخميني قدس سرهما بان من كبر قبل الامام متعمدا فلا يعيد تكبيرته على الاحوط و جماعته صحيحة.

الا ان الانصاف الاشكال في ذلك فانه كما ذكر السيد الخوئي من كبر قبل الامام عمدا فلا دليل على حرمته التكليفية و حتى في باب صلاة الجماعة قلنا بان الظاهر في الامر بالتبعية هو الارشاد الى شرطية التبعية في صحة الجماعة لا التكليف المحض، و لاجل ذلك لو خالف التبعية في صلاة الجماعة تبطل جماعته، و اما بالنسبة الى رواية علي بن جعفر فالانصاف تمامية ما ذكره السيد الخوئي من ان مجرد ذكر الحميري لهذه الرواية في باب صلاة الجماعة لا يكشف عن وجود قرينة في هذه الرواية على ذلك، لعله اخذ بالاطلاق او لعله استنبط ان هذه الرواية واردة في صلاة الجنازة هو نقل في كتاب قرب الاسناد في بحث صلاة الجنازة هذه الرواية عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فان كبر قبله اعاد التكبير، لعل الحميري فهم من هذه الرواية إما الاطلاق لصلاة الجنازة فاوردها في هذا الباب او انه توهم وجود قرينة في الرواية تخصها بصلاة الاموات، و هذا ليس حجة علينا فهم الحميري ليس حجة علينا، و المنصرف من الصلاة كما مر مرارا هو الصلاة المتعارفة لا الصلاة على الميت، فان اطلق عليها في الرويات عنوان الصلاة لكن المنصرف من ان التعبير بان الرجل يصلي هو صلاة المتعارفة.

سوال و جواب: لو كان مقصوده الصلاة على الميت اما كان من المناسب ان يصرح بان الرجل يصلي على الميت.

سوال و جواب: لو تمت هذه الرواية سندا لقلنا بانه يجوز التكبير مع الامام بل افتى به حسب ببال جماعة من انه يجوز التكبير الماموم مقارنا مع تكبير الامام، لان في الائتمام لا يلزم التاخير في الافعال يجوز اتيان الافعال مقارنا مع الامام.

بلحاظ سند هذه الرواية يوجد في سندها اشكال من ناحية عبد الله بن حسن و هو حفيد علي بن جعفر عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر قد يقال بوثاقته من باب انه و ان لم يوثق صريحا لكن اكثار الحميري الذي هو من الاجلاء الرواية عن علي بن جعفر بواسطة عبد الله بن حسن يورث الوثوق بانه كان حسن الظاهر، و لو حسن الظاهر عند الحميري و الا لما كان يوهن كتابه بالنقل الكثير عن عبد الله بن حسن و لكن هذا الوجه الذي اعتمد عليه السيد الزنجاني احيانا مبتلى باشكال، لان كتاب قرب الاسناد انما الف ببيان روايات التي يوجد فيها سند مختصر سند قريب واسطة او واسطتين الى الامام فلعله لاجل هذا ذكر الروايات عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر عن الامام عليه السلام فبين الحميري و الامام كان واسطتان و لاجل ذلك سمى الكتاب بقرب الاسناد و هذا قد يمنع من الوثوق بان عبد الله بن حسن له كان حسن الظاهر عند الحميري و حسن الظاهر امارة العدالة.

سوال وجواب: هذا لا يكشف عن وثاقته عنده كان من احفاد الامام عليه السلام و لعله قصد روايات قريبة الاسناد الى الامام عليه السلام على اي حال لا يحصل لنا الجزم بان منشا نقل الحميري عن عبد الله بن حسن وثاقته عنده.

سوال و جواب: في سائر الموارد اكثار الاجلاء رواية عن شخص اذا لم يكن لنكتة اخرى فقد يورث الوثوق اذا كان في احكام الالزامية الفقهية يورث الوثوق بانه لا يكثر الرواية عن اشخاص ضعاف، اما اذا كان هناك نكتة كما في النقل للروايات المستحباب او للروايات العقائدية توجد نكتة للنقل الروايات في المستحبات اي نكتة تسامح في ادلة السنن او توجد نكتة في نقل الروايات العقائد و هي نكتة ان الروايات العقائدية بعد تجميعها تورث القطع، و الا فالتعبد لا ياتي في مجال العقائد، و اما في الاحكام الفقهية الالزامية اذا لم يكن نكتة اخرى كنكتة ذكر روايات قريبة الاسناد فيورث الوثوق ان اكثار الاجلاء رواية عن شخص نشأ من حسن ظاهره عندهم.

فحاصل كلامنا تمامية ما ذكره السيد الخوئي من انه لو كبر قبل الامام عمدا فتبطل جماعته و تنفرد صلاته.

المسالة20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة‌فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط‌.

اذا حضر شخص صلاة الجماعة في صلاة الميت في اثناء تلك الصلاة يقول صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الامام، دخل بعد التكبير الاول ينتظر الماموم حتى يكبر الامام التكبير الثاني مثلا جاء بعد التكبير الثاني فينتظر الى ان يكبر الامام التكبير الثالث الامام ياتي بوظيفته فبعد التكبير الثالث مثلا يدعو للمومنين و المومنات لكن هذا الماموم ياتي بالشهادة بالوحدانية و الرسالة كانه صلي منفردا.

اقول اما ان صحة الجماعة ليست مشروطة بالحضور فيها من الابتداء هذا واضح لوجود روايات بعضها صحيحة تدل على ذلك منها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا، و في صحيحة عيص بن قاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ، و في موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه ان عليا كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز، هذه الرويات تدل على جواز الاقتداء في الجماعة في الصلاة على الميت في اثناء الصلاة، الا ان ما ذكره صاحب العروة من لزوم الانتظار الى ان يكبر الامام فيدخل معه في الصلاة هذا غير صحيح، بل الظاهر جواز الدخول في الجماعة و لو في اثناء اشتغاله بالذكر الواجب في التكبيرة السابقة لم يدركه الماموم، فالماموم ياتي و يكبر و لا ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة الاخرى و ذلك لدلالة صحيحة عيص على ذلك عن الرجل يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً يعني التكبيرة الخامسة اذا ينتظر حتى ياتي الامام بالتكبيرة الخامسة خب التكبيرة الخامسة كالتسليم في الصلاة المتعارفة نخرج عن الصلاة اذا كبر الامام التكبيرة الخامسة فبعد ماكو جماعة حتى يقتدي الماموم بها و لكن الامام قال يتم ما بقي يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، هذا يصدق على ما لو دخل قبل التكبيرة الخامسة ادرك من الصلاة على الميت تكبيرة اذا كان الواجب ان يكبر بعد هذه التكبيرة خب بعد التكبيرة الخامسة خو لا تبقى الجماعة فكيف يدخل في الجماعة.

سوال و جواب: ظاهر هذه الرواية انه دخل هذا الماموم و ادرك هذا الماموم جماعة قبل التكبيرة الخامسة فاذا ادرك الجماعة قبل التكبيرة الخامسة فعلى قول صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة الخامسة ثم ينوي الاقتداء بالامام هذا لا معنى له.

فهذا كالصريح في ان الماموم اذا ادرك جماعة في الصلاة على الميت يقتدي و لا ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة التي بعدها خب كبر الماموم و دخل في الجماعة ماذا يصنع؟ هل ياتي بالاذكار كما يقول صاحب العروة من اولها او لا يتبع الامام، فاذا كان بعد التكبير الثالث يدعو للمومنين و المومنات و اذا كان بعد التكبير الرابع يدعو للميت ثم بعد ما كبر الامام التكبيرة الخامسة يقضي الذكر الواجب بعد التكبير الاول و الثاني، فحاصل الكلام انه بعد ما ائتم الماموم ماذا يصنع هل يتبع الامام فاذا كان بعد التكبير الثالث للامام و الامام يدعو للمومنين و المومنات قال اللهم اغفر المومنين و المومنات هذا ايضا يقول اللهم اغفر للمومنين و المومنات ثم بعد التكبير الرابع الامام يقول اللهم اغفر هذا الميت هذا هم يقول اللهم اغفر هذا الميت بعد التكبير الخامس هذا يكبر و يستانف ما فات منه من الشهادة بالوحدانية و الرسالة التي يؤتى بها بعد التكبير الاول و الصلاة على محمد و اله محمد التي يؤتى بها بعد التكبير الثاني او لا كما يقول صاحب العروة لا يتبع الامام يكبر الامام يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات هذا يقول اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صل الله عليه و اله، مقتضى القاعدة ما ذكره صاحب العروة، و لكن قد يستفاد من النصوص خلاف ذلك قد يستفاد من النصوص التبعية المحضة للامام فقد يستفاد من صحيحة عيص بن القاسم و صحيحة الحلبي انه يقضي تلك الاذكار السابقة، الآن يتبع الامام الامام يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات الماموم ايضا بعد ما كبر يقول اللهم اغفر المومنين و المومنات امام يقول الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت هذا ايضا يقول الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت ثم بعد ما كبر الامام التكبير الخامسة هذا ايضا يكبر فتكون تكبيرته الثالثة مثلا فهنا يقضي ما فاته من الشهادة من وحدانية و الرسالة ثم يكبر و يقضي ما فاته من الصلاة على محمد و اله محمد ثم يكبر و تنتهي صلاته بذلك ففي صحيحة الحلبي إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعا ما معنى القضاء يقال بان القضاء هو الاتيان بشيء في غير محله فليقض ما بقي متتابعا او في صحيحة عيص ورد الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي، و في رواية اسحاق بن عمار قال لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز فاذن صار هنا فتويان، الفتوى الاولى ما ذكره صاحب العروة من ان الماموم الذي التحق بالامام في اثناء صلاة الجماعة ياتي بالاذكار الواجبة حسب التعبير الاولي و الفتوى الثانية ان هذا الماموم ياتي بالاذكار المتاخرة ثم ياتي بالاذكار السابقة.

الظاهر ان نقول بما قال به صاحب العروة و ان كان هذا خلاف ظاهر كلام السيد الخوئي لان مقتضى الحكم الاولي الترتيب كما ورد في كيفية الصلاة على الميت و هاتان الروايتان اللتان قراناهما لا تدلان على خلاف ذلك فهل ترون ان صحيحة الحلبي تدل على خلاف ما ذكره صاحب العروة اذا ادرك الرجل التكبير و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، القضاء لغة هو الاتيان بشيء فليقض ما بقي ما قال فليقض ما فاته فليقض ما بقي متتابعا.

لو كان المقصود انه بعد التحاقه بالجماعة يذكر الاذكار الواجبة الاخيرة تبعا للامام ثم يقضي ما فاته من الاذكار الواجبة بعد التكبير الاول و الثاني مثلا كان المناسب ان يقول فليقض ما فاته او ورد في صحيحة عيص يتم ما بقي، فالانصاف ظهور هذه الروايات فيما ذكره صاحب العروة و لا اقل من انه مقتضى الاطلاقات الاولية رعاية الترتيب في الاذكار، و هاتان الروايتان لا تدلان على خلاف ذلك ثم يقع الكلام في انه يستفاد من رواية اسحاق بن عمار انه لا يجب قضاء ما سبق من التكبيرات الفائتة: اذا دخل بعد التكبير الثالث مثلا يكبر و حين ما ياتي الامام في التكبيرة الخامسة هو ايضا يخلص صلاته هذا الماموم فكانه صلاته مشتملة على ثلاث تكبيرات مثلا لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز، الا ان هذه الرواية مخالفة لصحيحة الحلبي و صحيحة عيص، حيث ورد فيهما فليقض ما بقي متتابعا او ورد في صحيحة عيص يتم ما بقي، فماذا يصنع روايتان تدلان على وجوب القضاء لما بقي و رواية موثقة تدل على عدم القضاء فهل هناك جمع دلالي بان نحمل الامر بالقضاء في صحيحة الحلبي و الصحيحة عيص على الاستحباب بقرينة صراحة لايقضى في عدم وجوب القضاء هل هذا جمع عرفي ام لا، ان كان جمعا عرفيا فهو وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله و ان لم يكن جمعا عرفيا ماذا يصنع ماذا نصنع في تعارض هذه الموثقة مع الصحيحتين؟