فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس43

الدرس43

موضوع: كيفية صلاة الجماعة في الصلاة على الميت/ احکام الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الميت وصلنا الى البحث عن كيفية صلاة الجماعة في الصلاة على الميت ذكر صاحب العروة في المسالة الثامنة عشر انه يجوز في صلاة الميت العدول من امام الى امام في الاثناء و يجوز قطعها ايضا اختيارا اما ما ذكره من جواز العدول من امام جماعة في الصلاة على الميت الى امام جماعة اخرى فلم يعلم وجهه، فانه حتى في الجماعة في الفرائض لا يصح العدول من جماعة الى جماعة اخرى الا في الموارد المنصوصة، يعني اذا مات الامام او حدث به حدث فعجز عن اتمام الصلاة يقدمون واحدا من المامومين فيتم الصلاة، و هكذا ورد في الصحيحة انه اذا كان صلاة الامام قصرا فاتم صلاته في الركعة الثانية يمكن للمامومين ان ينووا استمرار الجماعة خلف واحد من المامومين، كما ورد في صحيحة ابى العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ حمل على الكراهة فَإِنِ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ، هذا بالنسبة الى ما لو كان صلاة الامام قصرا و كان صلاة المامومين تماما فيمكنهم استدامة الجماعة مع واحد من المامومين و اما اذا حدث بالامام حدث فقد ورد في روايات اخرى تقديم واحد من المامومين والصلاة خلفه ففي صحيحة علي بن جعفر انه سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الامام أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُم‏، و في مرسلة الصدوق عن امير المومنين عليه السلام ما كان من جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ، و هذا هو المستند لما افتى او احتاط وجوبا الفقهاء من انه اذا احدث الامام و انتقض وضوئه في اثناء الصلاة فلابد ان ينصرف عن الصلاة و لا يجوز له الاستمرار في الصلاة صورة و ظاهرا، حتى لو كان بعد ركوع الركعة الثانية، و لكن الرواية مرسلة و ان كانت مرسلة جزمية، لكن المرسلات الجزمية للصدوق كمرسلاته غير الجزمية لا عبرة بها.

و كيف كان ففي صلاة الجماعة ايضا لا يصح العدول من جماعة الى جماعة اخرى الا في الموارد المنصوصة فكيف بصلاة الاموات كيف يعدل عن جماعة الى جماعة اخرى نعم غايته انه لو حدث بالامام حدث فقد تلغى الخصوصية عن هذه الروايات الى صلاة الاموات، فيقال بان المامومين ينوون الاقتداء بواحد منهم في الاستمرار في الصلاة اذا حدث بالامام حدث توفى اثناء صلاة الميت مثلا او اعتل علة لا يمكنه اتمام الصلاة هنا يمكن الغاء الخصوصية عن صلاة الفريضة الى صلاة الاموات فينوون الاقتداء باحد من المامومين و لكن في غير هذه الفروض المنصوصة لادليل على جواز العدول من جماعة الى جماعة اخرى و من امام الى امام آخر.

و يجوز قطعها ايضا اختيارا.

خب لا اشكال في قطع صلاة الاموات اختيارا و ما استدل به على حرمة قطع الصلاة من قوله عليه السلام لا تبطلوا اعمالكم فقد اجيب عنه بان هذه الآية ظاهرة في النهي عن ابطال العمل بعد الفراغ عنه باتيان ما يوجب حبط العمل كما قال تعالى و لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى، و الا فلو اريد من هذه الآية عن نهي قطع العمل بعد الشروع فيه فيوجب ذلك تخصيص الاكثر، اذ لا يحتمل حرمة قطع العمل الذي بدا به الا في الفرائض، و الآية مطلقة تشمل كل عمل، فهذا يوجب ان ينصرف هذه الآية الى غير النهي عن الانصراف عن العمل في اثنائه، نعم في صلاة الفريضة استدلوا بعدة روايات على حرمة قطع الفريضة، منها ما ورد في رواية حريز اذا كنت في الصلاة و رايت غريما قد هرب او حية تريد ان تقتلك فاقطع الصلاة و اتبع غريمك و اقتل الحية، فيقال بان هذه الرواية لها مفهوم مفهومها انه لا يجوز قطع الفريضة في غير هذا الحال، اذا كنت في الصلاة فرايت غريما لك قد هرب او غلاما لك قد ابق او حية تريد ان تقتلك فاقطع الصلاة و اتبع غريمك الى آخر الرواية، هذا وارد في مقام توهم الحظر يعني لا باس ان تقطع الصلاة.

و لكن اجبنا عن هذه الرواية بانها اولا فيها شبهة الارسال لانه في احد النقلين ينقل حريز عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام و ثانيا هذه الرواية الشرط فيها محقق للموضوع اذا كنت في الصلاة و رايت غريما لك قد هرب فقطع الصلاة فاتبع غريمك، الشرط هنا محقق للموضوع، و الشرط المحقق للموضوع لا مفهوم له، هذا مضافا الى ان الامر هنا و ان كان في مقام توهم الحظر لكن حيث انه بلسان الامر فلا ينعقد له مفهوم في التحريم في غير فرض تحقق هذا الشرط، مثلا اذا قال المولى اذا رايت غريمك في الصلاة فاقطع الصلاة، و ان كان هذا يدل على الجواز و في مقام توهم الحظر، لا يظهر منه اكثر من الجواز، لكن استخدام صيغة الامر قد ينفي حتى الكراهة، فلعل قطع الفريضة في غير هذا الفرض مكروه، فيقول الامام اذا رايت غريمك و انت في الصلاة فاقطع صلاتك، يعني حتى النهي الكراهتي يرتفع، و لا يستفاد من ذلك ان الترخيص يرتفع و يقوم مقامه في فرض انتفاء الشرط الحرمة، ففرق بين ان يقول اذا رايت غريمك في الصلاة فلا باس ان تقطع الصلاة، و بين ان يقول فاقطع الصلاة، و ان كان الامر في مقام توهم الحظر لا يظهر منه اكثر من الرخصة، لكن اللسان في المراد الاستعمالي يختلف، و هذا الاختلاف يوجب اختلافا في انتزاع المفهوم، كل ذلك مضافا الى ما اكّد عليه في الاصول من ان مفهوم الشرط ليس مفهوما مطلقا، فهل ترون ان قوله عليه السلام اذا خسف القمر او كسف الشمس فصل صلاة الآيات مفهومه انه اذا لم يتحقق الكسوف و الخسوف لا يجب صلاة الآيات مطلقا حتى لو وقع الزلزال؟! لا، اذا خسف القمر و كسف الشمس فصل صلاة الآيات.

سوال و جواب: الشرط المحقق للموضوع ما كان محققا لموضوع الجزاء، اذا زلزلت الارض فصل صلاة الآيات هذا الشرط كيف يكون محققا للموضوع في الجزاء؟! و لكن العرف لا يفهم منه مفهوما مطلقا، و تفصيل الكلام في محله.

و كيف كان لو فرضنا حرمة قطع الفريضة فهذه مختصة بالصلوات اليومية و نحوها و اما صلاة الميت فليست فريضة بل هي سنة و لادليل على حرمة قطعها.

كما يجوز العدول عن الجماعة الى الانفراد لكن بشرط ان لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحازاة لها

يقول صاحب العروة يجوز العدول في اثناء صلاة الجماعة في صلاة الاموات الى الانفراد، لكن بشرط ان يتحقق شرائط صلاة المنفرد بالنسبة اليه، لان شرائط صلاة المنفرد تختلف عن شرائط صلاة الجماعة، صلاة المنفرد يشترط فيها ان لا يكون المصلي بعيدا عن الجنازة، و ان لا يكون بينه و بين الجنازة حائل و ان يكون المصلي محازيا للجنازة بينما ان هذه الشرائط لا تعتبر في صلاة الجماعة على الاموات، فهذا الذي يريد ان ينفرد يكون يلاحظ هل تشتمل صلاته بعد ذلك على هذه الشرائط لصلاة المنفرد، اذا كان تشتمل عليها فلا باس بالانفراد.

يقول السيد الخوئي هنا اذا كان الكلام في الحرمة التكليفية في العدول فلا اشكال في عدم دليل على الحرمة التكليفية و مقتضى البرائة عدم الحرمة التكليفية، و ان كان المراد الحرمة الوضعية يقول السيد الخوئي في صلاة الجماعة في الفرائض قلنا بانه لو كان بانيا على العدول في اثناء صلاة الجماعة، من اول ما دخل في الصلاة بانيا على ان ينفرد في اثناء صلاة الجماعة فهنا لا يجوز العدول، لان مرجع ذلك الى قصد الجماعة في بعض الصلاة و هذا لم يثبت مشروعيته، و هذا البيان ياتي في صلاة الاموات، اذا كان بانيا من الاول على الانفراد في اثناء الصلاة، لا دليل على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الاموات بالنسبة الى بعض الصلاة، لان القدر المتيقن مشروعية الجماعة في تمام الصلاة.

اقول ياسيدنا الخوئي كما انه لا دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة اذا نوى من الاول ان ينفرد او اذا كان من الاول مترددا في انه هل ينفرد في اثناء الصلاة ام لا، فكذلك لا يشمل ما لو كان قصد العدول طارئا عليه في اثناء الجماعة، كان بانيا على الاتمام جماعة ثم في اثناء الصلاة حدث حادث و عرض له نية العدول، هنا ايضا بلحاظ الحكم الوضعي ما هو دليلكم على مشروعية جماعته بالنسبة الى بعض الصلاة؟ نعم حديث لاتعاد يصحح صلاته اذا نوى العدول من الجماعة الى الانفراد بعد ما ركع في الركعة الثانية، و اما اذا اراد العدول من الجماعة الى الانفراد قبل ما ركع، فلابد ان يتدارك قرائة الركعة الثانية لانه لا دليل على مشروعية هذه الجماعة، و انما حديث لا تعاد يصحح ما تركه من القرائة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية اذا نوى العدول بعد ما ركع.

سوال جواب: حديث لا تعاد يشمل ما لو كان اخلاله عن عذر عن جهل بالموضوع او نسيان، هذا كان جاهلا بالموضوع هذا كان يتوهم انه سوف يستمر في الجماعة الى آخر الصلاة، و لكن تبين له انه لا يستمر لانه نوى الانفراد، لادليل على حرمة نية الانفراد، و لا مانع من شمول دليل لاتعاد له بلحاظ ما فات منه من القرائة في الركعة الاولى و الثانية اذا كان عدوله بعد الركوع في الركعة الثاني،ة و ان كان عدوله قبل الركوع في الركعة الثانية فيجب عليه تدارك قرائة الركعة الثانية، و ان كان هنا يوجد شبهة كان في ذهننا من السابق و هو انه باختياره ينوي الانفراد، هل يشمل حديث لا تعاد هذا الذي زمام امر صلاته بيده، هو بامكانه ان يستمر في نية الجماعة فلا يكون ترك السابق للقرائة ترك للجزء الواجب فهو ينوي الانفراد باختياره و ينقلب ما تركه من القرائة قبل ذلك من ترك جائز الى ترك غير جائز، فكنا نستشكل في جريان حديث لاتعاد لهذا الفرض، لكن مو بعيد ان حديث لا تعاد يشمل هذا الفرض، لان المهم انه ترك القرائة قبل ذلك، فالعرف يقول القرائة سنة فمن تركها متعمد اعاد الصلاة، هذا لم يترك الصلاة متعمدا حين ما تركها لم يتركها متعمدا، على اي حال حديث لاتعاد لا يجري في صلاة الاموات، لان حديث لاتعاد مختص بالصلاة الفريضة الذي لها ركوع و سجود و طهور و قبلة و وقت، خصوصا ان حديث لاتعاد معلل بقوله السنة لا تنقض الفريضة و صلاة الميت كلها سنة، و ليس فيها فريضة، و عليه العدول في اثناء الجماعة في صلاة الاموات لا مانع منه تكليفا، و لكن يصير صلاة هذا الماموم من الاول صلاة منفرد، صلاة فرادى، فلو كان من الاول فاقدا لشرائط المنفرد يحكم ببطلان صلاته، و لو فرض انه حال نية العدول اقترب من الميت فاجتمع فيه شرائط صلاة المنفرد لكن في ما سبق من اجزاء صلاة الميت كان فاقدا لشرائط صلاة المنفرد فلادليل على العفو عن ذلك، لا مانع في ان ترك السنة في السنة موجب لبطلان السنة لانه كله سنة، القاعدة ان ترك السنة في الفريضة لا يوجب بطلان الفريضة.

المسالة 19 اذا كبر قبل الامام في التكبير الاول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام‌و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة‌

هذا كان مستعجلا او بعض المكبرين يشتبهون يقول الله الاكبر و الامام بعدُ لم يبدأ بصلاة الميت يقول صاحب العروة اذا كبر الماموم قبل الامام في التكبير الاول له ان ينفرد، طبعا اذا كان واجدا لشرائط صلاة المنفرد، و له ان يقطع يقطع صلاته و يجدده مع الامام، و اما هنا لماذا لم يقل صاحب العروة و له ان يصبر حتى يكبر الامام ثم يتم صلاة الميت معه، لانه لا دليل على مشروعية جماعة كبر فيها الماموم قبل الامام.

و اذا كبر قبله في ما عدا الاول اذا كبر في التكبيرة الثانية مثلا قبل الامام، يقول صاحب العروة له ان ينوي الانفراد و ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء، لكن الاحوط اعادة التكبير بعد ما كبر الامام، لانه لايبعد اشتراط تاخر الماموم عن الامام في كل تكبيرة او مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة، كيف نفسركلام صاحب العروة؟ يقول اذا هذا الماموم كبر التكبيرة الثانية مثلا قبل الامام، له ان ينوي الانفراد واضح و له ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء اليس هذا ظاهرا في الفتوى بكفاية ما اتى به من التكبير الثاني نسيانا او غفلة هذا ظاهره و لكن يقول بعد ذلك لكن الاحوط اعادة التكبير بعد ما كبر الامام لانه لا يبعد اشتراط تاخر الماموم عن الامام في كل تكبيرة، اذا لا يبعد اشتراط ذلك و لا يبعد بطلان الجماعة مع التقدم فكيف ظاهر كلامك الاول الفتوى بجواز الصبر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء. تفتي بالخلاف ثم يقول لا يبعد تفتي مثلا بالوجوب ثم تقول لا يبعد الحرمة شينو هذا؟ تفتي بالوجوب بعد ذلك يقول لكن لا يبعد الحرمة، على اي حال في العبارة خلل اللهم اذا كان مقصوده ان ما افتى به هو جواز الصبر الى ان يكبر الامام فيقرا معه الدعاء ولكن لا يبعد ان يحتاج الى اعادة التكبير، يعني ما افتى به هو جواز الصبر و البقاء في الجماعة و ينتظر حتى يكبر الامام فيقرا معه الدعاء من دون نظر الى وجوب اعادة التكبير، ثم يقول الاحوط وجوبا اعادة التكبير لانه لا يبعد لزوم كون التكبير للماموم مقارنا او متاخرا عن الامام، ان كان مقصودك ذلك فلا باس، لكنه خلاف الظاهر.

وكيف كان تارة الماموم يتسامح شاك في ان الامام كبر التكبير الثاني او لا، لكنه تسامح فكبر هذا الماموم تكبير عمدي يصير فرادى، لان مقتضى الاستصحاب ان الامام لم يات بالتكبيرة الثانية فلا يجوز لك ان تاتي بالتكبيرة الثانية قبل الامام فهذا التكبير العمدي من الماموم مبطل لصلاة الجماعة، نعم يصير فرادى و لكنه لا يجوز له استمرار في الجماعة بعد ذلك، و اما لو كبر نسيانا او تخيل ان الامام كبر فتبين ان الامام لم يكبر التكبير الثاني بعده فهذا التكبير لانها سهوية فيقال بانها لاتضر في صحة الجماعة و لكن يجب عليه اعادة التكبيرة بعد ما يكبر الامام التكبير الثانية.

سوال و جواب: کله ذكر، صلاة الميت كلها ذكر، الائتمام في صلاة الميت هو بان يكون تكبيره بعد تكبير الامام و لعل هذا يستفاد من جملة من الروايات، سنقرا هذه الروايات مثلا في رواية علي بن جعفر الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير، و الروايات الاخرى سنتكلم عنها بعد ذلك.

قد يقال بانه اذا كبر عمدا قبل التكبير الثاني مثلا للامام غير التكبير الاول فهنا يصح صلاته جماعة و انما يلزمه اعادة التكبير فما يقال من بطلان جماعته لانه كبر قبل الامام في التكبيرة الثانية مثلا عمدا يقال بان هذا مو صحيح، لان رواية على بن جعفر تدل على عدم بطلان جماعته و انما يلزمه اعادة التكبير، فقد روى في قرب الاسناد في باب صلاة الجنائز عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر انه سئل اخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير.

انصافا هذه الرواية ان كانت واردة في صلاة الميت و تم سندها فمقتضى اطلاقها ان التكبير العمدي ايضا لا يكون مبطلا للجماعة لكن ناقش فيه السيد الخوئي اولا بضعف سند الرواية لان السند مشتملة على عبد الله بن حسن و هو ان كان حفيد الامام الصادق عليه السلام عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر و لكن لم يوثق و كذلك دلالة الرواية غير تامة، حيث يقول السيد الخوئي الصلاة ظاهرة في غير صلاة الميت و اما ذكر الحميري في قرب الاسناد هذه الرواية في باب صلاة الجنائز فهذا اشتباه من الحميري، اجتهد فاخطا لان الرواية ليس فيها قرينة على ان المراد من الصلاة فيها صلاة الميت.

تاملو في هذا المطلب لنا كلام حول سند هذه الرواية و دلالتها نتكلم عنهما في اليلة القادمة ان شاء الله