الدرس39
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
الموضوع: المسالة الرابعة الی المسالة الحادية عشر /الصلوة علی المیت / احکام الاموات / کتاب الطهاره
كان الكلام في ما اذا لم يمكن تكفين الميت، فكيف يصلى عليه؟ فذكر صاحب العروة انه يحفر له حفرة و يوضع في تلك الحفرة، اذا لم يكن عليه ساتر يستر عورته، ثم يوضع عليه لبنة اي آجر او حجر او تراب فيصلى عليه، و هذا يعني انه لا يجوز ان يوضع على ظاهر الارض و يوضع عليه حجر، بل بمقتضى النص الخاص و هو موثقة عمار لابد ان يحفر له حفرة اذا لم يكن عليه ساتر فيوضع في تلك الحفرة و يوضع عليه آجر او حجر ثم يصلى عليه، و قد ذكر السيد الخوئي ان هذا مقتضى التعبد بهذا النص الصحيح، و لكن السيد السيستاني احتاط وجوبا، و لعله شكك في تعبدية هذا المقدار، و لكن الظاهر انه لا وجه لهذا التشكيك.
المسالة الرابعة: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة، و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن.
وجه المسالة واضح، هناك واجبات مستقلة لادليل على ارتباطية بعضها ببعض و ان كان بينها ترتيب، كصلاة الظهر و العصر، لادليل على ارتباطية صلاة الظهر بالعصر او بالعكس، و ان كان بينهما ترتيب يراعى مع الامكان، فاذا عجز عن صلاة العصر لا يسقط وجوب صلاة الظهر و كذا العكس.
المسالة الخامسة: مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و إلا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا.
يقول صاحب العروة لا مانع من ان يصلي على الميت اشخاص متعددون فرادى او جماعات، امام جماعة يصلي هنا و خلفه عدة اشخاص، امام جماعة واقف في جنبه يصلي على الميت، و خلفه اشخاص آخرون، لا باس بذلك، و لكن اذا فرغ واحد منهم من صلاة الميت سقط الوجوب، فلا يمكن للبقية قصد الوجوب.
هذا الكلام من صاحب العروة فيه اشكال، اذا كان يفرغ واحد منهم من صلاة الميت قبل الآخرين فكيف من الاول نوى البقية الوجوب؟ لماذا قلتم بانه بعد ان فرغ واحد منهم لا يجوز للآخرين قصد الوجوب بقاءا، بل مقتضى القاعدة عدم الوجوب من الاول في حقهم، لان وجوب صلاة الميت على الآخرين مشروط بعدم قيام غيره، فاذا كان شخص ياتي بصلاة الميت و يفرغ من صلاة الميت قبل الآخرين، فلا يجب على الآخرين الاتيان بصلاة الميت، فلا يجوز لهم نية الوجوب حتى من الاول، نعم لو كانوا يفرغون من الصلاة في آن واحد كان الجميع امتثالا في عرض واحد، لوجوب الصلاة على الميت، و اما اذا كان يوجد فرد من الصلاة على الميت و ذلك بانتهاء صلاة الميت، فيعني ذلك انه هو الامتثال للوجوب و البقية ليست امتثالا، اذا تاخر الفراغ من الصلاة على الميت في البقية عن صلاة هذا الرجل على الميت، فصلاة البقية لا تكون مشمولة للوجوب من الاول، و اي معنى لأن تتصف صلاة واحد في بعض اجزائها بالوجوب و في بعض اجزائها بعدم الوجوب؟! هذه الصلاة من الميت حين الشروع فيها كانت واجبة فنوينا الوجوب ثم بعد فرغ غيرنا من الصلاة على الميت تحولت صلاتنا من الوجوب الى الاستحباب! هذا خلاف مقتضى القاعدة، لو كان فراغ الجميع في آن واحد كان الجميع مصداقا للامتثال، او كان واحد منهم لا بعينه ممتثلا، و لكن هذا يكون خلاف الظاهر العرفي، فالظاهر العرفي ان الجميع في عرض واحد امتثال، مثل ما لو وجب علينا اكرام عالم فاكرمنا عالمين في آن واحد، فيكون كل منهما مصداقا للامتثال في عرض واحد، لكن اذا كان الفراغ عن اكرام احدهما قبل الفراغ من اكرام الآخر كان الاول مصداقا للامتثال و الثاني خارج عن الامتثال، لانه لا امتثال بعد الامتثال، بعد سقوط التكليف بامتثال الاول، اذا كان يحصل الامتثال بفعل غيري فاتياني بالصلاة لا يتصف بالوجوب من الاول، لان ذاك امتثال.
الكلام في ان وجوب الصلاة عليّ مشروط بعدم قيام الغير بالصلاة و هو يقوم بالصلاة، اذا كان في عرض واحد فلا مرجح فكل من هذه الصلوات من الميت امتثال في عرض واحد، اما اذا كان فراغ احدهم قبل فراغ الآخرين فيتعين ان ينبطق عليه امتثال الامر بالصلاة على الميت، و هذا ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني، فيعني ذلك انه لو علم الآخرون بان هذا المصلي على الميت و ان بدأ بصلاة الميت بعدهم، لكنه بسرعة يقتصر على الواجبات و خلال دقيقة يفرغ من الصلاة على الميت، فاذا يحرزون ذلك فلا يمكنهم قصد الوجوب، نعم لو شكوا في انه هل يفرغ قبلهم عن صلاة الميت او يفرغ معهم او بعدهم، هنا مقتضى الاستصحاب انه لا يفرغ عن الصلاة على الميت قبلهم، فيحرزون بذلك كون عملهم امتثالا للامر، و هذا احراز ظاهري بمقتضى الاستصحاب، فلاجل هذا يمكنهم قصد الوجوب، واما مع احراز ان ذاك الذي يصلي على الميت يفرغ عن الصلاة على الميت قبل ان يفرغوا عن الصلاة على الميت فلا يجوز لهم قصد الوجوب من الاول، حتى لو بدا الآخرون بالصلاة على الميت قبل هذا المصلي، جاء متاخرا و فرغ من صلاته قبل الآخرين فلا يمكن للآخرين قصد الوجوب.
المسالة السادسة: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه.
تقدم البحث في ذلك في المباحث السابقة و قلنا بانه لا تجب الصلاة على اعضاء الميت الا في فرضين، الفرض الاول ان تكون الاعضاء مجتمعة، جمعوا اعضاء الشهيد في مكان واحد فيصلى على تلك الاعضاء، الفرض الثاني ان يوجد صدر الميت مشتملا على القلب، فهنا تجب الصلاة عليه، و هذا مما تقدم في المسائل السابقة.
و على هذا فان وجد عضوا تاما و صلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ايضا ان كان غير الصدر او بعضه من القلب و الا لا وجبت.
لو وجبت الصلاة على كل عضو وجد من الميت فنتيجته انه اذا وجد رجل الميت فيصلي عليها ثم اذا وجد يد الميت فيصلي عليها و هكذا و لكن ذكرنا ان هذا ليس بواجب.
المسالة السابعة: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
هذا صريح موثقة عمار و لا تكون صلاة بعد الدفن.
المسالة الثامنة: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدةوجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين.
ذكر صاحب العروة انه اذا اجتمع اولياء الميت ابو الميت و امه كل منهما ولي الميت فالاحوط وجوبا الاستئذان من كل منهما في الصلاة على الميت.
سوال و جواب: الظاهر ان الام في عرض الاب من اولياء الميت.
او وجد له زوجتان فهما في عرض واحد من اولياء الميت، فيجب على الاحوط الاستئذان منهما، و اما مباشرة واحد منهما بالصلاة على الميت فلا تحتاج الى الاستئذان من الآخر، هنا تعليقان على كلام صاحب العروة، التعليق الاول للسيد الخوئي فقال لماذا قلتم بانه يجوز لكل منهما الاستقلال في الصلاة على الميت من دون استئذان من الآخر، الظاهر من دليل ولاية ولي الميت كون الولاية لمجموع هذين شخصين، “اولى الناس به” يصدق على مجموعهما، ليس كل واحد منهما مصداق تاما لذلك، اولاهم بميراثه اولاهم بالصلاة عليه، نظير من جعل شخصين وصيا له، فظاهره ان هذين الشخصين بمجموعهما وصي، لا ان لكل منهما استقلالية في الوصاية، و لاجل ذلك كما لا يكفي الاستئذان من احدهما فكذلك لا يجوز لواحد منهما الاستقلال في الصلاة علي الميت من دون الاستئذان من الآخر، لان الولاية لمجموعهما لا لكل منهما وحده.
التعليق الثاني للسيد السيستاني و هو الصحيح من ان ظاهر قوله اولى الناس بميراثه اولاهم بالصلاة عليه” الانطباق الانحلالي على كل منهما، هذا اولى الناس في ميراثه، ذاك اولى الناس بميراثه، هذا الاب يصدق عليه انه اولى الناس في ميراثه اولاهم بالصلاة عليه، الام يصدق في حقها ان اولى الناس بميراثه اولاهم بالصلاة عليه، لماذا تقولون مجموع الاب و الام مصداق، لا، ظاهره ان كلا منهما مصداق مستقل لهذا العنوان، و مقتضى الاطلاق جواز استقلال كل منهما في الصلاة على الميت، كما افتى به صاحب العروة، و مقتضى ذلك كفاية الاستئذان من احدهما، استأذن من الولي هذا ولي و ذاك ولي.
هذا البحث ياتي في مجالات متعددة، مثلا في زكاة الفطرة قد يقال بانه اذا كان شخص عيالا لاثنين، يصدق على هذا انه يعول ذاك و يصدق على ذاك ايضا انه يعوله، فقد يقال بانه يجب على كل منهما اداء فطرته، و لكن استفيد من الادلة انه لا يجب عليهما معا بحيث يجب اداء فطرته مرتين، فقد يقال بانه هناك واجب كفائي عليهما، و هناك آراء اخرى كالتوزيع، و هذا هو الذي استظهروه من دليل وجوب زكاة الفطرة على من يعول الشخص، على اي حال في مسالة ارث الخيار، ايضا ياتي هذا البحث، اذا ورث الوارث حق الخيار فهل يثبت لكل وارث خيار مستقل، او انه يكون للمجموع خيار، بحيث لابد من اعمال الخيار من اجتماعهم على إعماله، و هكذا في بحث القصاص هل يثبت حق القصاص لكل من اولياء الميت مستقلا او يجب عليهم الاجتماع، و لعل هناك فروع اخرى قد ياتي في هذا البحث و نحن بشكل عام، نستظهر انه اذا كان دليل الحق منطبقا على شخص ابتداءا كحق القصاص لولي الميت و هكذا في المقام حق الصلاة على الميت لمن هو اولى الناس بميراثه، فظاهره الانحلال كما افاد السيد السيستاني، نعم في ارث الخيار لان المورث اورث خيارا واحدا و ينتقل حق الخيار الى ورثته بالارث، فانحلالية حق الخيار خلاف الارث، فهنا يثبت الخيار للمجموع لا لكل منهم.
المسالة التاسعة: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
المسالة واضحة لان الولي اذا كان امراة خب فهي تباشر للصلاة على الميت، من حق هذا عليه كما ان يمكنها ان تجيز للغير في ذلك، نعم تغسيلها للميت بحث آخر، خاص بتغسيل الزوجة للزوج، و اما الام لا تغسّل ابنها، و لكن الصلاة على ابنها من حقها، فيمكنها ان تتقدم و تصلي على ابنها، و ليس لاحد منعها او الاستبداد بالصلاة على الميت من دون الاستئذان منها.
المسالة العاشرة: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له و الأحوط له الاستيذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
يقول صاحب العروة اذا اوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين كعالم البلد، الظاهر انه يجب على الولي ان يأذن له في ذلك، كما ان الاحوط وجوبا هو ان يستأذن من ولي الميت، و لا يسقط اعتبار اذنه، يعني على الاحوط، و لا يسقط اعتبار اذنه تابع لقوله الاحوط له الاستئذان من الولي، و ليس فتوى، الاحوط له استئذان من الولي و لا يسقط اعتبار اذنه، يعني الاحوط انه لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية و ان قلنا بنفوذها و وجوب عمل بها.
نقول تعليقا على كلام صاحب العروة اولا لا دليل لوجوب اذن الولي في هذا الفرض، نعم لا حق للولي، و لعل هذا هو مقصود صاحب العروة، لا حق للولي، يعني دليل ولاية الولي على تجهيز الميت منصرف عما لو تدخّل الميت و استفاد من حقه و اوصى بتجهيزه بشكل خاص فقال يصلي عليّ فلان، اولاد الميت يعادون ذلك الشخص لان اتجاههم يختلف عن اتجاه ذلك الشخص، فأصلا لا حق لهم، لان ظاهر دليل ولاية اولياء الميت على تجهيز الميت انه لمصلحة الميت، فاذا الميت قال يصلي عليّ فلان، فهو اولى بنفسه من غيره، و تنفذ وصيته و معنى ذلك انه لا مجال للاحتياط الوجوبي في الاستئذان الوجوبي عن ولي الميت، لانه لا حق للولي الميت في ذلك، و الا فلو كان من حق ولي الميت الاذن فمادام لم يوص الاب ولده بان ياتي بفلان حتى يصلي على جنازته، فلا دليل على وجوب اذن الولي، الاب اوصى بان انا ارضى بصلاة فلان، قال جيئوا ذاك العالم يصلي عليّ، نعم هنا نحن نقبل انه يجب على اولياء الميت ان يأذنوا لذلك الشخص و ما لم يأذنوا لا يجوز له الصلاة على الميت لانه لم يوص بصلاة ذاك الشخص على الميت و انما اوصى باذن الاولياء له، و هذا خلف الفرض، اذا كانت الوصية هكذا: ادعوا فلان يصلي على جنازته، هنا كنا نقول بان صلاة ذاك الشخص لا تجوز الا بدعوة اولياء الميت ويجب على اولياء الميت ان يدعوه للصلاة على الميت تنفيذا لوصيته، و لكن هذا خلف مفروض المسالة، مفروض المسالة ان الميت اوصى بان يصلي عليه ذلك العالم و لم يوصي بان يدعو ولده ذلك العالم لان يصلي عليه اوصى بان يصلي عليه ذلك العالم فأصلا لا حق لولي الميت، لا حق لولد الميت يتدخل، و لو كان من حقه التدخل ما هو الدليل على انه يجب عليه ان يأذن ما لم يوصي ابوه بذلك؟.
مثل انك يجب عليك الاستعانة من الغير للوضوء لانك عاجز عن مباشرة اعمال الوضوء انت يجب عليك الاستعانة بالغير، خو انا لا اجب علىّ ان نعينك، انا ما اساعدك و انت تصير عاجزا عن الوضوء فتيمم او حتى تصير عاجزا عن التيمم تصير فاقد الطهورين فلا تصلي انت يجب عليك استعانة بالغير انا لا اجب عليّ ان اساعدك و اعينك، اذا اوصى الميت بان يصلي عليه فلان انا اقول لا حق لولي الميت في التدخل و لا يجب الاحتياط بالاستئذان من ولي الميت، و الا فلو كان هذا حق الولي ما لم يوص ابوه بان يأذن لذلك العالم، نقول انا اسكت ما اتدخل، فيعجز ذلك العالم عن الصلاة على هذا الميت صلاةً صحيحةً، و ما لم يكن هذا الولي داخلا في ضمن الوصية خب لا يجب عليه العمل بالوصية.
المهم ما قلنا من ان وصية الميت بصلاة فلان عليه توجب سقوط حق الولي و لا يحق له ان يتدخل، هو صار كالاجنبي لان اباه استفاد من حقه هو اولى بنفسه من غيره، حسب المرتكز و ولاية اولاده لمصلحته كانت، فهو استفاد من ولايته على نفسه حال حياته فقال يصلي عليه فلان، فيصلي عليه ذلك الذي اوصاه بان يصلي عليه و لا حاجة الى الاستئذان من الولي.
و هل يجب على ذاك الشخص ان ياتي فيصلي على هذا الميت، هذا بحث آخر، اذا جعله وصيا على تجهيزه فقبول الوصاية واجب، ما لم يكن حرجيا، نعم اذا جعلك شخص وصيا على تجهيزه و انت في زمان حياته ابلغته بانك لا تقبل هذا الوصية، و كان بامكانه بعد ان رفضت و ابلغته رفضك لان تكون وصيا له كان يمكنه ان يعين وصيا آخر، فهو، و الا فيجب عليك قبول الوصاية، اذا فتحوا وصية الميت بعد موته و كان قد كتب فيه جعلت سماحة حجة الاسلام فلان وصيا في شئون تجهيزه يجب عليه قبول الوصية، و لكن لا يجب عليه مباشرة التجهيز، اذا اوصى بان تباشر التجهيز لادليل على وجوب ذلك لان الدليل قام على وجوب قبول ان تكون وصيا له لا وجوب قبول ان تصلي عليه، لان هذا ليس من قبول الوصاية، الروايات دلت على وجوب قبول الوصاية لا قبول كل ما اوصى به، يقول فلان ياتي و يغسلني، خب لا يجب عليّ مباشرة التغسيل حتى لو لم يكن حرجيا عليّ، و لكن اذا جعلك وصيا على تجهيزه و رايت انه اوصى بان تكون وصيا له يجب عليك قبول الوصاية، و تطلب من الآخرين ان يصلوا عليه يغسلوه و هكذا.
المسالة الحادية عشر: يستحب اتيان الصلاة جماعة كما يجوز اتيانها فرادى.
الوجه في ذلك واضح، جواز الجماعة مستفاد من السيرة في زمان النبي و الائمة عليهم السلام حيث كانوا يصلون على الميت جماعة و من اطلاقات الصلاة على الميت و مما ورد في احكام الجماعة في صلاة الميت، و هل الجماعة مستحبة و افضل من الفرادى، لا دليل عليه، لا دليل لدينا على ان الجماعة افضل من الفرادى، و ما يقال من ان كل عبادة تكون مشروعة فمشروعية العبادة بالامر بها و لا عبادة مشروعة الا واجبة او مستحبة عبادة مشروعة يعني اما اُمر بها امر وجوبي او اُمر بها امر استحبابي و اما الاباحة بالمعنى الاخص هذا لا تناسب العبادية، العبادة لابد ان تكون محبوبة، و هذا الذي ذكره السيد الخوئي نجيب عن ذلك فنقول مشروعية الجماعة قد تكون من باب انها من احد مصاديق الصلاة على الميت، يعني الجماعة في الصلاة على الميت ليس مثل الجماعة في صلاة النافلة، بان تكون بدعة، لا، ليست بدعة، ما لم يكن هناك امر زائد بالجماعة فلا يمكن استفادة كونها مستحبة، الا ان نقول بان الالتزام في زمان النبي و الائمة بالاتيان بالصلاة على الميت جماعة يكشف ان رجحانها و هذا غير بعيد.
الكلام في انه هل يعتبر في امام الجماعة في الصلاة على الميت شرائط امام الجماعة في الصلوات الاخرى من العدالة و نحوها، او لا، يتقدم شخص فاسق و يصير امام جماعة في الصلاة على الميت و يصلي المومنون خلفه كما اختاره جمع من الفقهاء كالسيد السيستاني، قالوا بانه في امام الجماعة في الصلاة على الميت لا يعتبر ان يكون عادلا، يعني لا دليل على اعتبار العدالة في امام الجماعة في الصلاة على الميت، تاملوا في هذه المسالة الى ليلة الاحد ان شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين