فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس37

موضوع: حکم صلاة الصبي المميز على الميت /شرطیة اذن الولی /شرطیة الایمان فی صحة العبادة /الصلوة علی المیت / احکام الاموات / کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

 

شرطیة الایمان فی صحة العبادة

فرغنا عن بحث شرطية الايمان في صحة العبادة، و قلنا بانه الاحوط ان لم يكن اقوى شرطية الايمان و ذكرنا عدة روايات قد توهم خلاف ذلك، و حاولنا ان نجيب عنها، بقيت رواية و هي ما رواه في الكافي بسند صحيح عن ضريس الكناسي قال سالت ابا جعفر عليه السلام ُ أَنَّ النَّاسَ يَذْكُرُونَ أَنَّ فُرَاتَنَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّة الى ان قال مَا حَالُ الْمُوَحِّدِينَ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُذْنِبِينَ، الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ، وَ لَايَعْرِفُونَ وَلَايَتَكُمْ؟ فَقَالَ:اَمَّا هؤُلَاءِ، فَإِنَّهُمْ فِي حُفَرِهِمْ اي في مقابرهم لَايَخْرُجُونَ مِنْهَا بخلاف موتى الشيعة، موتى الشيعة قال يخرجون مقابرهم الى الجنة التي في الدنيا و يرجعون الى مقابرهم بالليل، و اما المذنبين من الذين ليس له امام و لا يعرفون ولايتكم قال انهم في حفرتهم لا يخرجون منها، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ يظْهِرْ مِنْهُ عَدَاوَة، فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي الْمَغْرِبِ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الرّوحُ فِي حُفْرَتِهِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى اللَّهَ، فَيُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَيِّئَاتِهِ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ ، فَهؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ: وَ كَذلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ. فَأَمَّا النُّصَّابُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُمْ يُخَدُّ لَهُمْ خَدٌّ إِلَى النَّارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي الْمَشْرِقِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِيمِ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ مَصِيرُهُمْ إِلَى الْحَمِيم.

فيقال بان هذه الرواية تدل على من لم يكن من النصّاب لم يكن عداوة مع اهل البيت عليهم السلام و ان لم يكن يعترف بامامتهم، فيوم القيامة يحاسب بحسناته و سيئاته، فقد يدخل الى الجنة وقد يدخل الى النار، اذا غلبت سيئاته على حسناته، فيعني ذلك ان المخالفين الذين ليسوا بنصاب و معادين لاهل البيت يصدر منه الحسنات و يثابون عليها، و القدر المتيقن من الحسنات العبادات التي تصدر منهم، فهذا ينافي ان نقول بان الله شانئ لاعمالهم.

و الجواب ان ذلك اولا ان هذه الرواية و ان كان سندها صحيحا و لكن مضمونها امر لا يمكن التصديق به، لانه ورد في هذه الصحيحة ان لله جنة خلقه الله في المغرب و ماء فراتكم يخرج منها و اليها تخرج ارواح المومنين، هذا امر لا يمكن ان يصدر من الامام عليه السلام، ان مبدا ماء الفرات جبال في تركيا تذوب الثلوج و تجري الماء، هذا التعبير من ان لله جنة خلقه الله في المغرب و ماء فراتكم يخرج منها، يحصل الوثوق النوعي بعدم صدوره من الامام عليه السلام.

سوال و جواب: اقول ما ادعي انه اننا لو سمعنا ذلك من الامام عليه السلام مباشرة لم نكن نحمله على المحامل الصحيحة، و انما نقول هذا المتن غريب، و حيث انه غريب فيشكل شمول حجية خبر الثقة بالنسبة اليه، للوثوق النوعي ان مضمونه لم يكن مناسبا لان يصدر من الامام لمخالفته للواقع، كما ذكر السيد الخوئي في بعض الروايات هذا المطلب، مثلا ورد في بعض الروايات ان في قطع البيضة اليسرى ثلثا الدية لان منها الولد فذكر السيد الخوئي ان هذا امر مخالف للواقع و لا يصدر من الامام او اضلاع المراة تختلف عن اضلاع الرجل امر مخالف للواقع و لا يصدر من الامام.

سوال و جواب: ليس بحد من الكثرة بحيث يجب علينا ان نحملها على محامل صحيحة و ليس هذا الخبر قطعي الصدور، فقد صار هناك اشتباه من احد الرواة او مدسوس في كتب اصحابنا، و كان يونس بن عبد الرحمان شديد الاستنكار، و كانوا يقولون له ما اشد انكارك في الحديث قال سمعت الامام عليه السلام انه انكر احاديث كثيرة ان تكون صادرة منه و قال لعن الله ابن المغيرة دس في كتب اصحاب ابي احاديث كثيرة.

و ثانيا لو غمضنا العين عن ذلك فنحن لم ننكر ان بعض المخالفين يصدر منه الحسنات كما ورد في ذيل صحيحة زرارة اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، و لكن صحيحة محمد بن مسلم في خصوص عبادة من لا امام له من الله قال الله شانئ لاعماله، يعني لعبادته، لانه عبادة غير صحيحة لفقدها شرط الصحة، و هو الايمان، فاين هذا من ان نقول بان صحيحة محمد بن مسلم تخالف ما دل على امكانية صدور الحسنات من المخالفين، هناك مستحبات و واجبات توصلية او غير عبادية، ليس كل ما اعتبر فيه قصد القربة عبادة عرفا، فالصدقة اعتبر فيها قصد القربة و لكن لا يصدق عليها عرفا انها عبادة.

لا اشكال في انه لا يستحق ثوابا لصراحة صحيحة زرارة في ذلك، و انما الله سبحانه و تعالى يحاسبهم بحسناتهم و سيئاتهم و هم موقوفون لامر الله، اذا صدر الامر من الله بشمول التفضل الالهي لهم، التفضل لهم ضوابط ليس فضل الله شاملا لكل شخص، من غلبت حسناته على سيئاته فيدخله الله جنة بفضل رحمته بقيد ان يصدق عليه انه محسن، اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، و المحسن لا ينطبق على المقصرين، المقصر ليس محسنا عرفا، المحسن هو الذي كان قاصرا يعمل وفق تشخيصه و ياتي بالحسنات، و قد ورد في بعض الروايات ان من سمع الخلاف فليس بمستضعف، هذا لعله من باب التغليب، نحن لا ننكر ان بعض الناس تربوا في عائلة سنية فلا يحتملون ان مذهب التشيع حق، لعله قاصرين، ان كانوا محسنين كما ورد في صحيحة زرارة يدخلهم الجنة بفضل رحمته انما الكلام في شرطية الايمان في صحة العبادة كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم، و نحن نقول لا اقل من ان تكون صحيحة محمد بن مسلم بعد الجواب عن هذه الروايات التي ادعى مخالفتها بمفاد صحيحة محمد بن مسلم لا اقل من ان توجب الاحتياط في ذلك.

اما البحث عن الشرائط الاخرى لصلاة الميت يقول صاحب العروة يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا، تكلمنا عنه و قلنا السيد السيستاني قال على المشهور يعني السيد يستشكل يحتاط وجوبا في ذلك.

شرطیة اذن الولی

و أن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى‌.

قد يكون ولي الميت داخل الجماعة التي يصلون على الميت فهنا في شرطية الاستئذان عن ولي الميت في المشاركة في الصلاة على الميت اشكال، لان الدليل على اولوية ولي الميت بالنسبة الى الصلاة عليه، انما هو في مقام التزاحم، فولي الميت يصلي و نحن نصلي في صفه على الميت و لا مزاحمة بيننا و بينهم، فهنا كما ذكر السيد السيستاني في شرطية الاستئذان من ولي الميت في اقامة الصلاة على الميت بصف ولي الميت اشكال، و اما في غير ذلك فلا ينبغي الاشكال في لزوم الاستئذان من ولي الميت في الصلاة على الميت.

نعم كما ذكر السيد السيستاني يستفاد من الروايات انه اذا حضر الامام جنازة ميت فهو احق الناس بالصلاة عليها كما ورد في معتبرة طلحة بن زيد، اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها، و من الغريب ما ذكره شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي قدس سره من انه يستفاد من موثقة السكوني انه لا يجوز للامام التقدم على ولي الميت في الصلاة على الميت الا باذن الولي، لانه ورد في رواية السكوني عن جعفر عن آبيه عن آبائه عليهم السلام قال امير المومنين عليه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِب‏ اي و الا فالسلطان الالهي يكون غاصبا، ان تقدم من دون ان يقدمه ولي الميت، و هذا غريب من سماحة الاستاذ فان الظاهر ان الضمير يرجع الى ولي الميت يعني ان لم يقدم ولي الميت يكون ولي الميت غاصبا لحق الامام، كما يستفاد ذلك من معتبرة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام «إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجَنَازَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا”، و هل المراد من الامام الامام المعصوم او كل من كان ولي الامر للمسلمين هذا بحث آخر، لا نتكلم عنه.

حکم صلاة الصبي المميز على الميت

المسالة الثانية الأقوى صحة صلاة الصبي المميزلكن في إجزائها عن المكلفين إشكال.

ذكر صاحب العروة ان الصبي المميز تصح صلاته على الميت لان صلاته مشروعة و لكن في اجزائها عن الواجب الكفائي اشكال هنا علق جماعة من الاعلام على كلام صاحب العروة بانه لا يبعد اجزاء صلاة الصبي المميز عن البالغين فذكر السيد ابو الحسن الاصفهاني قدس سره لا يبعد اجزائها عنهم و قال السيد الحكيم الاظهر الاجزاء و قال السيد الخوانساري قدس سره لا يبعد اجزائها عنه اذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط و هكذا السيد الگلبايگاني قال الاقوى اجزائها عنهم مع العلم باتيانها صحيحا و مع الشك في الصحة لا تجري اصالة الصحة في عمله، لكن المحقق النائيني و السيد الخوئي علقا على كلام العروة بان الاقوى عدم الاجزاء السيد السيستاني موافق لمن افتى بالاجزاء.

ما هو منشاء الخلاف؟ تارة نتكلم عن الاجزاء الواقعي و اخرى نتكلم عن الاجزاء الظاهري من باب اصالة الصحة، اما الاجزاء الظاهري فكما اشار اليه السيد الخوانساري و السيد الگلبايگاني في ما اذا شك في صحة الصلاة الصبي المميز فقد يقال بان مستند لاجراء اصالة الصحة هو السيرة و السيرة قاصرة عن الشمول للصبي المميز، حتى لو علمنا بانه لو لم يطرأ عليه الغفلة لاتى بالعمل صحيحا، و لكن الانصاف انه لابد من التفصيل بين ما كان منشأ احتمال بطلان عمله احتمال جهله فهنا لا تجري اصالة الصحة، و لكن لو كان منشا الشك في صحة علمه احتمال طرو الغفلة عليه فالعرف لا يرى فرقا بينه و بين البالغين، صبي مميز، اما مثل فخر المحققين الذي شهد والده باجتهاده و هو صبي، او كاشف اللثام قال لا عجب في هذه الشهادة انا صرت مجتهدا قبل ان ابلغ، و ليس هذه الدعوى جزافية، بل يترائى صحة هذه الدعوى من تعمق كاشف اللثام في كتاب كشف اللثام، و على اي حال الصبي المميز الذي نعلم بانه لو لم يكن غافلا لاتى بالعمل صحيحا لا قصور في جريان اصالة الصحة في حقه.

الكلام في المقام الآخر و هو كون عمله صحيحا واقعا و مجزئا عن الاخرين صاحب العروة فصل قال صلاته على الميت صحيحة لكن لا دليل على اجزائها، ما هو الوجه في هذا التفصيل، ادلة مشروعية صلاة الصبي خاصة بالفرائض اليومية، و لا اطلاق لها لصلاته على الميت، فهذا نظير ان نقول صلاة قضائه عن الاموات صحيحة لكن في اجزائه عنهم اشكال، اذا كانت صلاة قضاء صبي المميز عن الاموات صحيحة في الواقع لماذا لا يكون مجزئة، منشا الاشكال في الاجزاء يكون موجبا للاشكال في صحة الصلاة على الميت، ايضا كما نتبين من خلال البحث.

فاذن منشا الاشكال الذي لاجله السيد الخوئي و المحقق النائيني ذهبا الى عدم الاجزاء هو انهما يقولان بان دليل الصلاة على الميت خصص موضوعا بقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي، فكانه قال البالغ العاقل يصلي على الميت، و اطلاق هذا الخطاب ينفي مسقطية صلاة الصبي المميز على الميت، كما ينفي مشروعية هذه الصلاة، و لكن هناك وجوه لاثبات اجزاء صلاة الصبي المميز:

الوجه الاول ما ذكره السيد الحكيم قال دليل حديث رفع القلم مقيد حكمي و ليس مقيدا موضوعيا، يعني ينفي الوجوب و لا ينفي اصل الطلب، صل على من مات من اهل القبلة، خب يعني يصلى على المسلمين، يصلى على الميت المسلم ظاهر في الوجوب، حدّ الوجوب رفع عن الصبي، و لكن رفع حدّ الوجوب لا يعني رفع اصل الطلب، و هذا ما اختاره السيد الصدر في ابحاثه.

الوجه الثاني ما يقال من ان حديث رفع القلم امتناني لان الظاهر الرفع هو وجود المقتضي للوضع و لكن رفع القلم عن الصبي للامتنان فهذا يعني ان الملاك موجود و انما رفع الوجوب عن الصبي للامتنان، فاذن لماذا لا تكون صلاة الميت التي يقيمها الصبي المميز مجزئة بعد كونها واجدة للملاك.

الوجه الثالث ما ذكرناه سابقا و اعتمدنا عليه في القول باجزاء فعل الصبي المميز في تغسيله في صلاته على الميت و غير ذلك فقلنا باننا نقبل ان حديث رفع القلم حاكم على ادلة الخطابات الاولية و مآلها ثبوتا الى تقييد الموضوع، و لكن الكلام في مقام الاثبات، في مقام الاثبات اذا لم يرجع التقييد الى التقييد الموضوعي فلا ينعقد اطلاق في المحمول لبقاء التكليف في حق البالغين، حتى بعد اتيان الصبي المميز للصلاة، والمجنون المميز كالصبي المميز لكن المجانين اغلبهم مو مميزين.

اذكر لهم مثالا اذا خاطب المولى جماعة بينهم كبار و بينهم صغار فقال ياتي احدكم بالماء لاجل الضيف، ثم خاطب الصغار ليس عليكم ذلك، و لكن فالواحد من الاطفال قام و راح و جاء بالماء، الكبار اذا اكتفوا باتيان ذلك الطفل للماء و تقديمه للضيف، هل العقلاء يرون من حق المولى ان يعاتب الكبار، الكبار يقولون يا مولانا اذا كنت تخاطبنا ايها الكبار فليأت احدكم بالماء للضيف ثم يذهب طفل و ياتي بالماء، لا، كنت تعاتبنا و تقول ما كان مناسب ياتي الطفل بالماء و يقدمه للضيف، فالضيف قد يعتبره خلاف التكريم، هذا الضيف محترم و كبير كان مناسب يقوم فالواحد من الكبار يجيء ماء و يقدم له، بلي اذا كان يخاطب الكبار فليات احدكم بالماء لاجل الضيف نعم كان اكتفائهم باتيان الطفل للماء خلاف الاطلاق، و لكن اذا خاطب الجميع ياتي واحد بالماء للضيف ثم خاطب جماعة فقال ليس عليكم ذلك، فاذا هو واحد منهم ممن رفع عنهم التكليف قام و جاء بالماء و اكتفى البقية بفعله ليس من حق المولى ان يعاتب الكبار، هذا يعني انه رفع التكليف عن الصغار لا يكون قرينة على اطلاق الهيئة في ذلك الخطاب الاول لبقاء التكليف بالنسبة الى الكبار حتى بعد اتيان بعض الاطفال لذلك الفعل، و حينئذ لقائل ان يقول يمكن التمسك بظهور الخطاب الاول في سقوط التكليف بتحقق مطلق الفعل و لو لم يكم مستندا الى الكبار، يعني يكون مقتضى ظهور ياتي احدكم بالماء يعني فاذا اتى احدكم بالماء فلا تكليف، ظاهر كل خطاب ان الامتثال مسقط للتكليف و ما ذكر في الخطاب الاول هو اتيان احدهم بالماء فيعني ياتي احدكم بالماء فاذا احدكم ياتي بالماء ارتفع التكليف، فناخذ بهذا الظهور، نعم لو كان التقييد الاثباتي منصبا على موضوع الخطاب الاول يقول من ياتي بالماء لابد ان يكون بالغا فلا كلام فيه و لكن هنا ليس الامر كذلك، و ان وصلت النوبة الى الاصل العملي، فالمقتضى الاصل العملي البرائة عن تكليف الكبار بالاتيان بهذا الواجب الكفائي في فرض اتيان واحد من الصغار به.

ان قلنا في الواجب الكفائي بان كل مكلف يجب عليه هذا الفعل المستند اليه و يكون قيام الآخرين مسقطا لتكليفه بقاءا، نعم، كان المورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف بنائا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و لكن اولا نحن لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تبعا للسيد الخوئي، و قاعدة الاشتغال لا تقاوم البرائة عن بقاء التكليف، و ثانيا اذا قام شخص آخر بالعمل فنشك في حدوث التكليف بالنسبة الى الآخرين لانه لو كان قيام الغير مجزئا في المقام، لو كان اتيان الصبي المميز بالصلاة على الميت مجزئا فلا معنى لتكليف الكبار بالصلاة على الميت، لان المولى يقول لهم تجب عليكم ان تصلوا على الميت و لكن يجوز لكم ترك ذلك في هذا الفرض، في هذا الفرض يجب عليكم و في هذا الفرض يجوز لكم ترك ذلك، هم يجب هم يجوز تركه، في فرض قيام الصبي بالصلاة على الميت لو كان في علم الله صلاته مجزئة في حال الفرض هم يحدث الوجوب و هم يجوز تركه؟! يوجد تهافت.

سوال و جواب: جواز ترك الفعل الى بدله في الواجب التخييري معقول، يعني وجوب الجامع، أما هنا يقال للكبير يجب عليك ان تصلي على الميت و لكن اذا كان يقوم الصبي المميز يصلي على الميت بعد ساعة فلا يجب عليك، متى لايجب علي؟ بعد ساعة؟ خب قبل ساعة يجب علىّ؟ اذا يجب علىّ لماذا ترخصون في تركه.

بناءا على ان يكون كل مكلف واجبا عليه ان ياتي بالعمل و يكون قيام الغير مسقطا لتكليفه، كما هو تفسير المشهور في الواجب الكفائي، هنا يجري الاستصحاب عند المشهور، و لكن قلنا بانه ممنوع، لان قيام الغير ليس رافعا لبقاء التكليف، و انما مانع عن حدوث التكليف، فكيف يجري الاستصحاب لبقاء التكليف.

و اما بناءا على نظرية كون الواجب الكفائي وجوب العمل على واحد من المكلفين فهنا لا مجال للاستصحاب، لانه من الاول مو معلوم ثبت الوجوب في حقي كي استصحبه، يعني اذا قال يجب على واحد من المكلفين على هذا الفرض، ننقل الكلام اليه نقول هل يجب على واحد من المكلفين القيام بالصلاة على الميت حتى في فرض قيام الصبي المميز بذلك؟ في هذا الفرض هم حدث الوجوب؟ فاذا حدث الوجوب كيف جاز لهم ان تركوه. الشارع متى قال يجب عليكم الاتيان بصلاة الميت؟ متى قال للكبار؟ قبل ان يقوم صبي المميز بالصلاة، فاذا وجب عليهم لماذا قال لهم نعم لا باس ان تتركوا الصلاة على الميت لانه بعد ساعة يقوم صبي و يصلى على الميت، هم واجب هم يجوز الترك؟! اكو تهافت بينهما، فاذن قيام الصبي المميز و لو لم يكن داخلا في واحد من المكليفين قيامه بالعمل اذا كان مجزئا فيعني ان عدم قيامه بالعمل شرط في حدوث التكليف في قبال البالغين و مع الشك في اجزائه يكون الشك في الحدوث، فتجري البرائة اما بناءا على نظرية السيد البروجردي و السيد السيستاني من ان الواجب على كل مكلف في الواجب الكفائي طبيعي الفعل من دون استناد الى شخص معين، هكذا فسروه، هذا غير تفسير المشهور و غير تفسير السيد الخوئي، المشهور قالوا بانه يجب على كل مكلف هذا العمل ما لم يقم به غيره فيكون قيام الغير مسقطا للتكليف او مانعا عن حدوث التكليف، مبني السيد الخوئي كان ان الواجب على احد المكلفين، فالمكلف هو عنوان احد المكلفين، لا انت وهو، والمسلك الثالث مسلك السيد السيستاني تبعا للسيد البروجردي من ان المكلف هو كل شخص، كل انسان مكلف بالواجب الكفائي، ولعل هذا يظهر من السيد الصدر، ولكن الواجب ليس هو قيام هذا او قيام ذاك بالعمل، وانما الواجب في ذمة كل مكلف طبيعي العمل ولو صدر من غيره، فيكون المورد مجرى للبرائة، لان الواجب على كل مكلف لابشرط من صدوره عن البالغ او بشرط صدوره عن البالغ، فهنا يكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر، فهنا تجري البراءة عن شرطية كون صلاة الميت صادرة عن البالغ، فاذن لاجل هذا قوينا ان صلاة الصبي على الميت مجزئة، خلافا للسيد الخوئي والمحقق النائيني وفاقا لجمع من الاعلام منهم السيد السيستاني.