الدرس35
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في شرطية الايمان في صحة العبادة فقلنا بان المشهور بين المتاخرين شرطية الايمان و خالف في ذلك جماعة فقالوا بان الايمان شرط في تحقق الثواب و ليس شرطا في صحة العبادة و استدل المشهور بعدة روايات اهمها صحيحة محمد بن مسلم، و فيها فقرات كانت تدل على ذلك، اهمها قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله.
و ان كان هناك روايات اخرى كما ورد في روايات اسماعيل بن نجيح اما و لله ما لله حاجّ غيركم، او ما ورد في رواية معاذ من قوله عليه السلام ما الحج الا لكم، او رواية الكلْبي او الكلَبي و الله ما يحج احد لله غيركم، او ما ورد في البحار عن ثواب الاعمال عن ابيه عن محمد بن عطار عن الاشعري عن محمد بن على الهمداني عن حنان بن سدير عن ابيه قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ُ إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ عليه السلام لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْحميمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى أَمْ زنا.
الا ان المخالفين لهذه النظرية قد يوردون على الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم و امثالها بعدة ايرادات وصلنا الى الايراد الرابع و هو انه يقال بوجود قرائن على صحة عبادة المخالفين، فأشرنا الى عدة روايات و هناك رواية اخرى معتبرة نذكرها هذه الليلة، ثم نذكر ما يصلح ان يكون جوابا عن الايراد الرابع، الرواية التي نقراها هي هذه الرواية في الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران بن اعين، الرواية معتبرة، عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَان، يعني النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق فكل مومن مسلم و ليس كل مسلم بمومن، الى ان قال: قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِن، يعني هم يثابون كما نثاب، على صلاتهم و زكاتهم و صومهم و حجهم قال قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ يَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْر.
فيقال بان هذه الرواية الصحيحة دلت على انه لا فضل للمومن على المسلم في شيء من الفضائل و الاحكام و الحدود، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما و ما يتقربان به الى الله عز و جل، فاذا لم يكن للمومن فضل على المسلم في شيء من الاحكام فهذا يعني ان كما تصح عبادة المومن تصح عبادة المسلم الذي ليس بمومن، كما قد يستدل بذيل هذه الصحيحة على ان ما اتى به المخالفون من الاعمال الحسنة ليس باطلا، بل يعدّ احسانا حيث ورد في ذيل هذه الصحيحة: اولئك المحسن منهم يدخل الله الجنة بفضل رحمته، فعدّ جماعة من المخالفين محسنا و قال المحسن منهم يدخل الله الجنة بفضل رحمته، فاذا كان عمل المخالف باطلا فكيف يقال بانه محسن؟!.
هذه هي القرائن التي قد يستدل بها على حمل صحيحة محمد بن مسلم على نوع من المجازية، فالله شانئ لاعماله قد يراد منه ان الله شانئ لاعماله التي عادة لا تكون واجدة للشرائط، لانه لم يتعلم احكامها من المعصوم عليه السلام او يراد منه ان الله شانئ للمخالف و بتبع ذلك يسري بالعرض و المجاز البغض الى اعماله، لا ان يكون اعماله فاسدة، و نتيجة ذلك ان لا يثاب على تلك الاعمال.
الانصاف ان هذه القرائن المذكورة قابلة للجواب، فنرجع الى تلك القرائن، اما القرينة الاولى فهي صحيحة عمر بن اذينة قال كتب اليّ ابو عبد الله عليه السلام أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا، كان تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عبادة المخالف ان الامام فرّق و ميّز بين الزكاة و بين الصلاة والصوم فقال زكاة المخالف لا تصحّ لانه اعطاها لغير المومنين و يشترط في مستحق الزكاة الايمان، فهذه يعني ان الزكاة تعاد لبطلانها، بخلاف الصلاة والصوم، فان صلاته و صومه صحيحة.
الجواب عن ذلك ان الشروط تختلف، شرط الولاية شرط اعم من المقارن و المتاخر، يعني لو استبصر المخالف في آخر حياته، فهذا يكفي للحكم بصحة صلاته من بدء بلوغه كشرط متاخر، اما غير شرط ولاية المكلف من سائر الشروط ككون الذي يعطى اليه الزكاة مومنا، فهذا شرط ركني لا يغمز عنه فحيث ان هذا المخالف اعطى زكاته لغير الشيعي فزكاته باطلة، و لا يجدي في صحتها الولاية المتاخرة، بينما ان الولاية المتاخرة تجدي في صحة سائر عباداته، لان الشرط اعم من الشرط المقارن و المتاخر، فمن كان مخالفا و مات و هو مخالف، لم يتحقق بالنسبة اليه شرط الولاية، لا مقارنا و لا متاخرا، فهنا نرجع الى عموم قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله، خرج من ذلك من استبصر و لو في آخر حياته و بذلك تحقق شرط الولاية كشرط متاخر.
و قد يقال بان موضوع هذه الصحيحة الناصب و لا اشكال في ان الناصب عمله فاسد انما الكلام في عمل المخالف فكيف استدل القائل بصحة عبادة المخالف بهذه الصحيحة التي ان دلت فتدل على صحة عبادة الناصب و هو غير قابل للالتزام لان الناصب كافر، ما خلق الله خلقا انجس من الكلب و الناصب لنا اهل البيت انجس منه، او ورد في رواية اخرى مشيرا الى ماء غسالة الحمام ان هذا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ و اليهودي و النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَ.
فنقول في الجواب الناصب معنى اعم فقد يراد من الناصب الناصب لاهل البيت يعني المعادي لاهل البيت و هذا ناصب خاص و هو الذي كان ظاهرا في ذلك الزمان في بني امية و اتباعهم و هم محكومون بالكفر عند المشهور و بالنجاسة، و لكن قد يطلق الناصب بالمعنى الاعم على كل مخالف كما ورد في بعض الروايات معاني الاخبار حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.
فاذن الناصب في هذه الرواية قد يكون بمعنى الناصب بالمعنى الاعم في قبال المستضعف، الناصب كل مخالف لا يعترف بولاية امير المومنين و اولاده المعصومين و ليس بمستضعف، يعتبر في بعض الروايات ناصبا، لانه بعد ذلك قال ثم من الله عليه و عرفه هذه الامر، يعني الشرط المتاخر هو ان يصير مواليا لا ان يخرج من حالة النصب الى ان يصير سنّيا معتدلا، لا، ان يخرج من النصب فيصير عارفا بولاية اهل البيت، فهذه الصحيحة قابلة للجواب بما ذكرناه.
جواب سوال: جعل وصفين له على نحو الترديد: في حال ضلاله او في حال نصبه، وهذا قرينة على ارادة الناصب بالمعنى الاعم.
الرواية الثانية معتبرة اسحاق بن عمار لولا منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر و كان تقريب الاستدلال بهذه المعتبرة على صحة عبادة المخالفين انه لو لم يكن عملهم صحيحا لم ينعقد احرامهم حتى تحرم عليهم النساء فلماذا جعل الامام تشريع طواف الوداع منة من الله على الناس الذين لا يطوفون طواف النساء و لكن يطوفون طواف الوداع و بذلك يرتفع عنهم حرمة النساء، و هذا يعني ان عبادتهم صحيحة، احرامهم و حجهم صحيح و الا لم ينعقد احرامهم من الاول كي يقعوا في هذه المحاذير، الجواب عن ذلك اولا ان غاية ما تدل عليه هذه المعتبرة انعقاد احرامهم، لانه بضررهم ينعقد احرامهم، يصح احرامهم احرامهم صحيح استثنائا من بطلان عبادة المخالفين، لان انعقاد احرامهم يودي الى محاذير عليهم و لاجل ذلك وقع احرامهم صحيح و ما من عام الا و قد خص.
و ثانيا من اين فرضتم ان الناس هنا يشمل المخالفين؟ مطلق، كثير من الشيعة كانوا لا يعرفون حكم طواف النساء و كان يجيئون و يسالون الامام عليه السلام هل يجب طواف النساء؟ لان العامة ما كانوا ياتون بطواف النساء و كثير من الخاصة لا يعرفون مناسك الحج و كان الامام ينبّه انه يجب طواف النساء في الحج و العمرة، طواف الوداع كان معروفا بين الناس، و لكن طواف النساء حتى عوام الشيعة قد كانوا يجهلون وجوبهم فلماذا انتم تقولون بان هذه الرواية المعتبرة يراد من الناس فيها العامة، فاطلاق المعتبرة يشمل العامة، و الاطلاق قابل للتقييد فصحيحة محمد بن مسلم تقيد هذه الرواية بان الكلام في من تصح عبادته و هم الشيعة.
سوال و جواب: فالرواية ليست بصدد بيان شرائط صحة طواف الوداع او طواف النساء بل بصدد بيان ان الله منّ على الناس بطواف الوداع و جعله بديلا عن طواف النساء، و هذا منة من الله، اما ان شرائط صحة الطواف ماذا هو؟ ليست الرواية بصدد بيان شرائط صحة الطواف او غيره و ليس لفظ الناس صريحا في العامة كي نقول بان صراحة التعبير بالناس تأبى عن اخراج العامة عن هذه المعتبرة.
سوال و جواب: السيد السيستاني في رواية ابي الجارود “الحج يوم يحج الناس و الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحى الناس” يقول الناس عام لماذا تخصصونه بالمخالفين، الحج يوم يحج المخالفون؟! الفطر يوم يفطر المخالفون؟! الاضحى يوم يضحي المخالفون؟! فاذن انتم في بلدكم اذا افطر العامة فتفطرون؟! قد يكون هناك قرينة على ان الناس كناية عن العامة كما ورد في بعض الروايات الاسلام ما عليه جماعة الناس، في تلك الرواية التي قراناها و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و لا توجد قرينة على ان الناس بقول المطلق يراد به خصوص العامة، هذا يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.
القرينة الثالثة التي ذكرت في قبال قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله هي صحيحة عبد الصمد بن بشير ذلك الرجل الاعجمي الذي احرم في ثيابه فافتى اصحاب ابي حنيفة ببطلان حجه فقال له الامام عليه السلام حجك صحيح فاتم حجك فيقال بانه كان مخالفا و اذا كان عمل المخالف باطلا فكيف الامام عليه السلام امره باتمام الحج.
اولا من اين تقولون انه كان مخالفا؟ خب اصحاب ابي حنيفة كانوا علماء و هو بعض الشيعة كانوا يرجعون الى فقهاء العامة، فكانوا علماء يعرفون المسائل ثم اذا سئل السائل مسائل شرعية فاجابوه بجواب ثم ياتي الى الامام فيسأل هل هذا الجواب صحيح او مو صحيح كان هناك اتصال و ترابط بين فقهاء العامة و الخاصة، اصلا ما راح يسأل، بل وثبو عليك قالوا حجك فاسد فوضع طبيعي الانسان العامي الذي لم يسئل احدا…. اذا افتى له جماعة بان حجك فاسدة و عليك بدنة و عليك حجك من قابل خوش ما اصيب بالسكتة القلبية ففزع، هذا يدل على ان مخالفا؟ و الامام يبني على انه مخالف؟ هذا اولا و ثانيا فرضنا انه كان مخالفا و الامام بالحسب العلم العادي علم بانه من المخالفين غايته انه يصير قضية جزئية كموجبة جزئية ان بعض المخالفين عملهم صحيح و القدر المتيقن منه هو المستضعف، و ليس كل مخالف و ثالثا الامام عليه السلام كان يداري المخالفين ورد في الرواية ان الامام عليه السلام قال لابان انا افعل مثل ما تفعل و ابان كان يبين للناس آراء العامة، و يدخل في ذلك راي الامام عليه السلام فقال الامام عليه السلام، فقال الامام عليه السلام انا اجلس في المسجد و ابيّن للناس الاحكام فواحد يسأل فتوى مالك مثلا فالامام عليه السلام قال له إصنع كذا فاني أصنع كما تصنع، يعني ان الامام عليه السلام يجلس في المسجد و يجيب على اسئلة الناس و قد يسألون عن فتاوى العامة فالامام يجيب حسب فتوى العامة، كان يداريهم كانوا يعيشون في ظروف التقية، فالامام دائما يقول عملك باطل لانك تابع لفلان و فلان لست مواليا لنا و متبرئا من اعدائنا، فعملك باطل دائما يذكر ذلك، الناس كثير منهم كان يأتون و يسألون المسائل الشرعية و الامام يبين المسائل مع قطع النظر عن هذا الحكم و هو بطلان عمل المخالفين.فاذن هذه الرواية ايضا قابلة للجواب.
اما صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا، فيقال بانها لو لم تكن محرمة لان عبادة المخالف غير صحيحة فلماذا الامام جنّبها محرمات الاحرام؟ فالجواب عنه واضح، فان الامام يبين الاحكام الشرعية مع قطع النظر عن كون المخاطب شيعيا او غير شيعي حتى تبقى الاحكام و تنتشر مضافا الى انه من اين نعرف ان هذه المراة كانت من المخالفين، يعني اكو اصالة المخالفة؟!.
اما صحيحة حمران بن اعين، فهي تدل على عكس ما استدل بها فان الوارد في ذيل هذه الصحيحة اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له على الله عز و جل حق في ثوابه، و لا كان من اهل الايمان، ثم قال اولئك المحسن منهم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، هذا الذيل قرينة واضحة على ان المراد من قوله عليه السلام هما يجريان في ذلك مجرى واحد، المنظور منه الاحكام الاجتماعية الحقوق الاجتماعية للمسلم حقوق اجتماعية يستوي فيها المومن و غير المومن، الناس أمام الحق كأسنان. فيقول هل للمومن فضل على المسلم في شيء من الفضائل؟ يعني يكون له فضل اجتماعي يعني يعطى له من الحق اكثر ما يعطى الى غير المومن، و الاحكام و الحدود و غير ذلك، قال لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد لا يعطى من بيت مال المسلمين للشيعي اكثر من مما يعطى الى غيره، لا يقام الحد على غير المومن اكثر مما يقام على المومن، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما، ما بينه و بين الله له فضل للمومن على المسلم، اما في الاحكام و الحدود و الفضائل، الفضائل المراد منه التفضل الاجتماعي يكون له فضل اجتماعي، لا فضل لعربية على عجمي، ان يكون هناك يفضل هذا على ذاك في القوانين و الحقوق، يقول لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمومن فضل على المسلم في اعمالهما، و ما يتقربان به الى الله، قلت اليس الله عز و جل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، فاعترض حمران قال الله سبحانه و تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و انت تقول يصلون يصومون يعطون الزكاة و ان كان يعطون الزكاة لغير اهل الولاية و يحجون يعني ظاهر اعمالهم مثل اعمال المومنين فلماذا لا يعطون من الثواب قال لا هذا خاص بالمومنين من جاء بالحسنة فله عشر امثالها خاص بالمومنين قال اليس قد قال الله فيضاعفه له اضعافا كثيرة فالمومنون هم الذين يضاعف لهم اضعاف كثيرة يعني هذه الاية خاصة بالمومنين من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هم يصومون يصلون و لكن هذه الاية لا تشملهم.
سوال و جواب: هذا ينافي ذيل الرواية ذيل الرواية تقول ما كان له على الله حق في ثوابه، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،
لايجتمع ما في صحيحة زرارة مع ما في صحيحة حمران، فلابد من الجمع العرفي بينهما، فنقول صحيحة حمران ظاهرة في ان الله سبحانه وتعالى وان لم يميز المومن على المسلم في الحقوق الاجتماعية، ولكن لايقبل اعمال المخالفين، ولعل المحسن هو المستضعف، من سمع الخلاف فليس بمستضعف، اعماله صالحة لم يسمع من الخلاف شيء، فلايدري من فلان وفلان، فاولئك المحسن منهم يدخلهم الله الجنة برحمته، والقدر المتيقن من المحسن هو الذي نيته صالحة فاذن صحيحة حمران لاتدل على صحة عبادة المخالفين، وبقية الكلام في هذه الصحيحة وغيرها في ليلة الاحد ان شاء الله.