فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس34

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في صحة عبادة المخالفين، حيث ان المشهور بين المتاخرين بطلان عبادتهم و لاجل ذلك افتى جمع من الفقهاء بان الذابح في الحج لابد ان يكون مومنا اثنى عشريا لان الذبح في الحج عبادة و لا تصح العبادة الا من شيعي اثنى عشري، و ما يرى من مثل السيد الخوئي من تجويز ان يكون الذابح في الحج غير مؤمن، ليس لاجل انه يرى صحة عبادة المخالفين، بل لاجل انه يرى ان الذبح عمل تسبيبي صادر من الحاج نفسه، فهو عبادة الحاج و ليس عبادة الذابح، فالذبح في الحج عند السيد الخوئي فعل تسبيبي صادر من الحاج و يكون عبادة له، و لاجل ذلك لابد ان يقصد الحاج القربة، بينما ان مثل السيد الخميني قدس سره يرى ان الذابح ينوب عن الحاج في هذه العبادة، كما ان النائب يطوف عن غيره و ليس فعلا تسبيبيا للغير و انما هو عمل صادر عن النائب، و يشترط في النائب ان يكون مؤمنا، و لاجل ذلك لم يختلف المشهور في اشتراط كون النائب في الطواف مؤمنا، فالسيد الخميني يقول الذبح مثل الطواف، فالذابح يكون نائبا عن الحاج في الذبح، و لاجل ذلك يشترط في صحة الذبح ان يكون مومنا، فلو كان مخالفا وقعت التذكية على الذبيحة و لكن لا يكون عمله صحيحا مجزئا عن الذبح الواجب في الحج، بينما ان السيد الخوئي يقول هذا الذبح عبادة تسبيبية من الحاج، نظير ما لو وكلت سنيا لان يدفع عني الزكاة او الخمس، فهو عمل تسبيبي صادر مني.

و السيد السيستاني يرى مثل رأي السيد الخميني، اي يرى ان الذبح عمل نيابي و يشترط في الذابح ان يكون قاصدا للقربة، ولكن لاجل انه لا يرى شرطية الايمان في صحة العبادة، استفاد من هذه الفرصة و افتى بكفاية كون الذابح مسلما، و عدم الحاجة الى كونه مؤمنا، يعني هنا استفاد من مبناه الفقهي و لم يحتط، بينما انه في شرطية الايمان في النائب في الطواف يحتاط، لايريد ان يخالف المشهور بين المتاخرين، في الذبح مع انه يرى انه عمل نيابي و يشترط في النائب ان يكون قاصدا للقربة فلو كان يفتي بشرطية الايمان في العبادة، لكان يلزم ان يفتى بلزوم ان يكون الذابح في الحج مؤمنا، لكنه استفاد من فرصة ان مبناه عدم شرطية الايمان في صحة العبادة.

قلنا بان المشهور استدلوا بمثل صحيحة محمد بن مسلم و الفقرة الثالثة التي استدل بها قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله، و قلنا بان العبادة لابد ان تكون محبوبة لله تعالى، فلو قال الشارع هذا العمل مبغوض لي و انا شانئ لهذا العمل، فمعنى ذلك ان هذا العمل لا يصلح للعبادية، قلنا بان يوجد عدة ايرادات على هذا الاستدلال و وصلنا الى الايراد الرابع، و هو ما يقال من انه لا يحتمل عرفا مبغوضية ما يقوم به العامي من اعمال الخير و مساعدة الفقراء فقد ورد في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَ الشَّقَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ فَمَنْ عَلِمَهُ اللَّهُ سَعِيداً لَمْ يُبْغِضْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَ لَمْ يُبْغِضْهُ وَ إِنْ كَانَ شَقِيّاً لَمْ يُحِبَّهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ صَالِحاً أَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ أَبْغَضَهُ لِمَا يُصَيِّرُهُ إِلَيْه، فيقال بان معنى ذلك ان العمل الصحيح العمل البرّي عمل الخير محبوب لله تعالى و ان صدر من الشقي، “و ان عمل الشقي صالحا احب عمله و ابغضه” ابغض هذا الشقي لكن لا يبغض عمله فكيف هنا يصح ان يقال بان الله يبغض عمل المخالف، فلابد ان نحمل التعبير بان الله شانئ لاعماله على المجازية، إما بان نقول حيث ان الله يبغض هذا العبد الذي لا يوالي ولي الله‏، فبالعرض و المجاز يقال لا يحب عمله، لانه لا يحب فاعل هذا العمل، يعني ينظر الى عمله بما انه صادر من هذا الشخص و يبغض هذا الشخص و لاجل ذلك لا ينظر الى عمله الصالح، فلا يثيب عليه، او يحمل قوله ان الله شانئ لاعماله على نحو من المجازية بانه لا يثيب عليك كما لا يثيب على الاعمال المبغوضة الصادرة منه، نظير ما ورد في معتبرة ابي عبيدة الحذاء قال قال ابو جعفر عليه السلام مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِه‏، فترون ان الغاصب قيل في حقه ان الله ماقت لاعماله من بر و خير اي لا يثبتها في حسناته مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب و يرد المال الذي اخذه الى صاحبه فيقال بان قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله يكون من هذا القبيل اي لا يثبتها في حسناته.

انتم ترون ان كل ما ذكر خلاف الظاهر فان ظاهر قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله ان هذا العمل الصادر من المخالف مبغوض، لانه فاقد لشرط الصحة و هو الولاية فنحتاج الى اقامة قرينة على ارادة هذا المعني المجازي الذي ذكر، فما هي تلك القرينة هنا يذكر عدة قرائن لاثبات ان المراد من قوله عليه السلام و لله شانئ لاعماله معنى مجازي فلا يستفاد منه اكثر من نفي ترتب الثواب على عبادة المخالفين:

القرينة الاولى ما ورد في صحيحة عمر بن اذينة قال كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا فيقال بان التفريق بين الزكاة و سائر العبادات بنكتة ان الزكاة وضعت في غير موضعها و اعطيت لغير مستحقيها يعني ان الزكاة فاسدة من المخالف لفقدها لشرط الصحة بخلاف سائر العبادات، فهذا يعني ان سائر العبادات منه واجدة لشرايط الصحة، و ان صدر من المخالف.

القرينة الثانية يقال بانه ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام : لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُم‏، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، فهذه الرواية تدل على انه لولا طواف الوداع الذي يعرفه الخاصة و العامة، لكان الحجاج يرجعون الى منازلهم و لم تحل لهم نساءهم، لانهم لا يطوفون طواف النساء، فاذا طافوا طواف الوداع قام طواف الوداع مقام طواف النساء و اذا لم يأتوا بطواف الوداع حرمت عليهم النساء فيقال بان القدر المتيقن من الناس الذين لا يأتون بطواف النساء هم العامة، فاذا التزمنا بعدم صحة عبادة المخالفين فمن الاول لم ينعقد احرامهم، لان الاحرام عبادة فاذا لم ينعقد احرامهم فمن الاول لم تحرم عليهم النساء حتى يحتاج الى محلل.

القرينة الثالثة ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه السلام قال َجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ هو احرم في ثيابه يقول فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ الامام عليه السلام مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ هذا صار عمرة التمتع فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة فمن هذه القرينة نكشف ان المسجد الذي اشير اليه مسجد الشجرة فاحرم منه لعمرة التمتع يقول الامام طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاس‏، يقال بان الظاهر ان هذا الرجل الاعجمي كان من المخالفين حيث اقتنع بفتوى اصحاب ابي حنيفة و الا الشيعي لا يقتنع بفتوى العامة و بفتوى فقهاء العامة فكان من المخالفين لم يكن شيعيا و الامام لم يقل له حجك باطل قال حجك صحيح اتم حجك.

سوال و جواب : يقول فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا حجك فاسد، فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا، هذا يعني اقتنع بفتوى فقهاء العامة فلو كان شيعيا لم يكن يقتنع بفتواهم.

سوال و جواب: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لنفي الكفارة، و اما انه حجه صحيح و عليه ان يتم حجه، هذا يعني انه و لو كان من المخالفين لم يبطل حجه، فبناءا على مسلك المشهور من بطلان عبادة المخالف، فلابد ان يحكم ببطلان عمله، لماذا حكم الامام بصحة حجه و لزوم اتمام الحج عليه.

نذكر هذه القرائن ثم نعود فننظر الى هذه القرائن نظرة ولائية حتى نشوف ما ذا يجاب به عن هذه القرائن لصالح فتوى المشهور ببطلان عمل المخالفين.

القرينة الرابعة ما ورد في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا، اخذ الامام عليه السلام المروحة، كان بيدها مروحة فسترت وجهها امام حر الشمس بهذا المروحة، فالامام عليه السلام ابعد المروحة عن وجهها، يعني امرها برعاية محرمات الاحرام، و لم يفصل الامام عليه السلام بين كونها شيعية او غير شيعية، كما هو الغالب في ذلك الزمان.

هذه عدة روايات قد يقال بانها تصير قرينة على حمل قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله على ما هو خلاف ظاهره اما بان يراد من قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله، المجازية بعناية ان الله يبغض فاعله و لو كان عمله محبوبا في حد ذاته او بعناية ان الله لا يثيب عليه فكانه عمل مبغوض من حيث انه لا يثاب عليه، او يقال بان المراد هو ان اعماله عادة تكون فاقدة للاجزاء و الشرايط، لانه لم يتعلم احكامها من المعصوم عليه السلام، فوقع في ضلالة لا ضلالة عقائدية فقط، بل ضلالة فقهية كما نلاحظ المخالفين كيف يتوضأون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، فيكون المراد من قوله عليه السلام ولله شانئ لاعماله ان اعماله عادة تكون في معرض الفساد و البطلان، لكن انما يتم هذا التوجيه اذا تمت هذه القرائن و لكن قد يناقش في تمامية هذه القرائن التي استدل بها.

نقول لو كان المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لاعماله الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين كالحرمة الذاتية لعبادة الريائية، خب هذا نقبل انه خلاف المرتكز، لو كان يدعى ان المراد من قوله فالله شانئ لاعماله ان صلاة المخالف حرام ذاتي كأنه يكذب كأنه يزني، كانه يرائي، نقبل بان هذا المعنى بعيد في حد ذاته و خلاف المرتكز، بل غايته ان صلاته او سائر عباداته تكون فاسدة، لفقد شرط الصحة، فتكون الصلاة بلا ولاية كالصلاة بلا ركوع، فاذن نحن نقبل ان المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لاعماله ليس هو كون العمل المخالف حراما ذاتيا، و لكن لماذا نمنع من ظهور هذه الفقرة في بيان فساد هذه العبادة الصادرة عن شخص لا يوالي ولي الله، فانها عبادة في ضلال عبادة في ضلال تكون فاسدة، الله تعالى يبغض هذه العبادة، بمعنى انها فاسدة، كما ان الله يبغض الصلاة بغير ركوع، فهذا ليس مما ينافيه المرتكز المتشرعي او ما ذكر من القرائن.

سوال و جواب: يعني لو ترك الصلاة لم يمتثل الواجب و لكنه لو صلى ارتكب حراما زائدا على تركه للواجب هذا خلاف المرتكز انا لا اقبل ذلك. هذا خلاف المرتكز انه يعطي زكاة ماله لفقير شيعي نقول بان عملك حرام، هذا خلاف المرتكز غايته لم يصح ادائه للزكاة، اما انه ارتكب محرما ذاتيا من المحرمات كانه ارتكب الزنا او ارتكب الكذب او نحو ذلك هذا خلاف المرتكز، لكن انا اقول بهذا المقدار ان الله سبحانه و تعالى يبغض عمل المخالف لانه عمل فاقد لشرط الصحة.

سوال و جواب: الصلاة بغير ركوع فاسدة مبغوضة اي لا تصلح للعبادية و الا ليست الصلاة بغير الركوع اشد من ترك الصلاة راسا فصلاة المخالف ليست اشد من ترك الصلاة راسا انا اقبل هذا المقدار و لكن لماذا لانمنع من ظهور هذه الفقرة في فساد عبادة المخالفين، يعني ما يقال من ان هذا التعبير مخالف للمرتكز من ان يكون العمل المخالف حراما ذاتيا، فنأوّل هذا التعبير الصادر في الرواية جوابه ان هذا التعبير ليس هو الحرمة الذاتية لعمل المخالفين، و انما هو بيان عرفي لفساد عبادتهم، فاذن استبعاد مبغوضية ما يقوم به المخالف من اعمال الخير ان كان بمعنى استبعاد حرمته الذاتية، نعم، استبعاد في محله، و لكنه ليس مخالفا لما يستفاد من الرواية من شرطية الايمان في صحة عبادة المخالفين.

و لا يقاس غير العبادة بالعبادة النقض بمساعدة الفقراء و القيام باعمال الخير لا يتم لان مساعدة الفقراء ليست من العبادات مستحب توصلي، نحن ندعى ان عبادة المخالف يشترط فيها الايمان، من دان الله بعبادة و ليس له امام من الله فهو ضال متحير، فسعيه غير مقبول فهو ضال متحير و الله شانئ لاعماله هذا يختص بالعبادة، فالنقض بدعوى ان الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين خلاف المرتكز، غير صحيح، و كذا النقض بانه خلاف المرتكز ان يقال بان مساعدة المخالفين للفقراء مبغوض لله تعالى نقول صحيح، و لكن مساعدة الفقراء ليست من العبادات، يشترط في صحة العبادة الايمان، لا انه يشترط في صحة كل عمل توصلي الايمان.

سوال و جواب: المستحبات التوصلية محبوبة و لو صدرت من المخالفين، لا يشترط في صحة مساعدة الفقراء الايمان، ترتب الثواب شيء آخر، لا يشترط في صحة الصدقة على الفقراء ان يكون المعطي للصدقة مومنا اثنى عشريا، لا، يبني مسجدا يعطي الصدقة. ترتب الثواب شيء آخر، اما كمستحب ليس مستحبا تعبديا اي لا يشرط في صحته وقوعه بقصد القربة.

فعليه كون مساعدة المخالفين للفقراء مطلوبا و محبوبا حسب مرتكز المتشرعي كلام صحيح لكن لا علاقة له بمفاد هذه الرواية، كما ان دعوى انه خلاف المرتكز المتشرعي ان تكون صلاة المخالفين من المحرمات الذاتية الالهية، كلام صحيح، لكن هذا لا ينافي ما يستفاد من هذه الرواية ان عبادة المخالفين فاسدة، كالعدم من حيث الامتثال، نعم يقع الكلام في تلك الروايات التي ذكرت فاذكر صحيحة منصور بن حازم و اترك بقية الروايات الى الليالي القادمة، في صحيحة منصور بن حازم قال ان كان الرجل شقيا فان عمل صالحا احب عمله و ابغضه، خب الموضوع هو العمل الصالح، تطبيق العمل الصالح على عبادة المخالفين اول الكلام، ان عمل الشقي عملا صالحا احب عمله و ابغضه صحيح، شقي لكن هل اذا صلى عمل صالحا؟ هذا اول الكلام، والشقي لايختص بالمخالف، فقد يكون الشيعي الاثناعشري شقيا، ثانيا الشقي ان كان غير شيعي ان عمل صالحا احب الله ذلك العمل، أما ان عباداته من مصاديق العمل الصالح هذا اول الكلام، اذا كانت صلاته بغير الوضوء لاتكون عملا صالحا، فهكذا الصلاة بغير الولاية لاتكون صالحا، فالعبادة الصادرة من السني تكون عملا صالحا هذا اول الكلام.