فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس 32

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في صلاة الميت على الصبي، فكان هناك عدة اقوال، قول المشهور و هو انه تجب الصلاة على الميت الذي بلغ ست سنين، القول الثاني قول السيد السيستاني و هو انه تجب الصلاة على الصبي الذي تعقّل الصلاة سواءا كان قبل ست سنين او بعدها، و قوينا هذا القول، نعم ورد في رواية عن محمد بن مسلم في الصبي مَتَى يُصَلِّي عليه قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ. فقد يقال بانها صريحة في مذهب المشهور ان ان تعقل الصلاة محدد شرعا ببلوغ ست سنين، و لكن الموجود في التهذيب هكذا في الصبي متى يصلي قال اذا عقل الصلاة، و لفظ “عليه” زائد في بعض النسخ التي استند اليها صاحب الحدائق، بل في الوسائل النقل موافق لما في التهذيب.

القول الثالث كان القول ابن جنيد من انه تجب الصلاة على الصبي بمجرد ولادته، و قلنا بان مستنده بعض الروايات كصحيحة ابن سنان انه يصلى على المولود اذا استهلّ، و لكن هذه الروايات معارضة بما دل على انه لا يصلى على صبي مثل هذا، و اشار الامام عليه السلام الى صبي كان عمره ثلاث سنين، بل الموجود في الصحيحة ان عليا عليه السلام لم يصل على صبي كان عمره ثلاث سنين، في رواية قدامة بن زائدة ورد انه قال ابو جعفر عليه السلام ان رسول الله صل الله عليه و آله صلى على ابنه ابراهيم الذي مات و له سنتان فكبر عليه خمسا، فذكر صاحب الحدائق ان هذه الرواية على خلاف الروايات الاخرى التي حملناها على التقية، فان هذه الرواية لا تقبل الحمل على التقية، لان التكبير خمسا خلاف مذهب العامة، و لكن المهم ان هذه الرواية ضعيفة سندا، لجهالة قدامة بن زائدة.

فالمهم ان ظاهر الروايات المعتبرة ان الحكم كان على وجه التقية حيث ورد الحكم في الصلاة على الصبي المولود حيا، فان العامة يرون وجوب ذلك.

القول الاخير كان قول ابن ابي عقيل و مال اليه المحدث الكاشاني من ان الصلاة على الصبي لا تجب الا اذا مات بعد بلوغه، و المستند في ذلك موثقة عمار، في موثقة عمار ورد هكذا: سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ، و دلالة الرواية واضحة، و كذا سندها تام، و لكن هذه الرواية دالة على عدم مشروعية الصلاة على الصبي قبل بلوغه، و هذا مما تسالم الاصحاب على خلافه، و ابن ابي عقيل نفى الوجوب و لم ينفى المشروعية، ظاهر هذه الرواية نفي المشروعية، المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا، ظاهره نفي المشروعية، و نفي المشروعية مما لم يلتزم به احد حتى ابن ابي عقيل، مضافا الى ان في قبال هذه الموثقة روايات مستفيضة تدل على مشروعية الصلاة على الصبي الذي بلغ ست سنين، و لا يحتمل صدور تلك الروايات بداعي التقية، لان التفصيل بين ست سنين و ما بعده لا يوافق التقية، لان العامة يرون وجوب الصلاة على الصبي اذا ولد حيا ثم مات، فتكون هذه الموثقة من مصاديق الخبر الشاذ المخالف للروايات المشهورة، يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك و المجمع عليه يؤخذ به فان المجمع عليه لاريب فيه، فرغنا عن هذا البحث.

اذا مات الجنين في بطن امه لا يصلى عليه، و هذا واضح و يدل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح.

ثم يقول صاحب العروة اذا شك في ميت انه كافر او مسلم هل تجب الصلاة عليه ام لا، يقول صاحب العروة و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فمشكوك الاسلام بحكم الاسلام في وجوب الصلاة عليه، و الوجه في ذلك هو التمسك بالاستصحاب او بقاعدة المقتضي و المانع، اما الاستصحاب فقد تمسك به السيد الخوئي فقال دلت الروايات المطلقة على وجوب الصلاة على الميت او فقل دلت الروايات المطلقة على وجوب تغسيل الميت و تكفينه، و بالملازمة دلت على وجوب الصلاة عليه، فكل ميت يجب تجهيزه، خرج منه ما في بعض الروايات الصحيحة من انه اذا مات النصراني فلا يغسله مسلم و لا يدفنه و لا كرامة، فالموضوع صار كل ميت ليس بكافر فهذا ميت بالوجدان، و ليس بكافر بمقتضى الاستصحاب، فهل هذا استصحاب في العدم الازلي، او استصحاب في العدم النعتي اذا قلنا بان الكفر الحقيقي امر حادث فالصبي غير المميز ليس بكافر عرفا و ان كان محكوما بالكفر شرعا ما لم يبلغ، لكنه ليس بكافر حقيقة، و التعبد بكونه كافرا ارتفع بعد بلوغه، فهذا الميت ميت ليس بكافر بمقتضى الاستحباب.

و قد يقال بانه ولد الكافر كافر في العرف المتشرعي، فيحتاج الاستصحاب الى الاعتراف بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، يقال هذا ميت بالوجدان و لم يكن قبل وجوده كافرا فنستصحب عدم كونه كافرا بعد وجوده، و لكننا منعنا عن جريان الاستصحاب في العدم الازلي.

هذا مضافا الى ان هناك اختلاف في الروايات، ففي الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الميت اخذ قيد الاسلام، ففي معتبرة طلحة بن زيد ورد صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، فالموضوع بوجوب الصلاة على الميت هو الميت المسلم، و اما ما ورد في قضية النصراني الذي مات في السفر فالامام قال لا يدفنه مسلم و لا يغسله و لا كرامة، العرف لا يستظهر من ورود قيد النصراني في سوال السائل ان الموضوع الكبروي هو كل ميت ليس بكافر، فلعل الموضوع الكبروي هو الميت المسلم يجب تغسيله و تدفينه و تكفينه و الصلاة عليه، فلما سأل السائل عن نصراني مات في السفر فقال الامام عليه السلام لا يغسله مسلم، و ليس من المناسب ان يتعرض الامام لابحاث اصولية، فيقول له ليس الكافر موضوعا لعدم وجوب التغسيل، و انما موضوع وجوب التغسيل هو المسلم و هذا ليس بمسلم، شينو قائد يدرس الاصول؟ الامام سلام الله عليه سئل عن نصراني مات في السفر فاجاب الامام عليه السلام لا يغسله مسلم و لا كرامة، بخلاف معتبرة طلحة بن زيد فانه في معتبرة طلحة بن زيد بدأ الامام بالكلام فقال صل على من مات من اهل القبلة و حسابهم على الله، فإما ان نستظهر من معتبرة طلحة بن زيد ان الموضوع للتجهيز هو الميت المسلم فاستصحاب عدم كون هذا الميت كافرا لا يثبت كونه مسلما الا بنحو الاصل المثبت، مضافا الى معارضته باستصحاب عدم كونه مسلما كاستصحاب في العدم الازلي، بل هو الاصل الجاري بلا معارض، لان الاصل يجري اما لاثبات الموضوع او لنفي الموضوع، فاذا كان الموضوع هو الميت المسلم فالاصل الجاري بالنسبة اليه هو اصل عدم كونه مسلما، و اما استصحاب عدم كونه كافرا لا مقتضي لجريانه لان ليس موضوعا للاثر الشرعي، فاما ان نحرز ذلك اي ان الموضوع هو الميت المسلم فباستصحاب عدم كونه مسلما ننفي وجوب تجهيزه، بل لا نحتاج الى الاستصحاب، لجريان البرائة عن وجوب تجهيزه، او اننا نشك هل الموضوع للحكم هو الميت المسلم حتى تجري اصالة البرائة عن وجوب تجهيزه او الميت الذي ليس بكافر حتى ينفعنا استصحاب عدم الكفر لاثبات وجوب تجهيزه، فمع التردد لا يجري الاصل الموضوعي، لعدم احراز ان استصحاب عدم الكفر اصل موضوعي فبالتالي تجري البرائة عن وجوب تجهيز هذا الميت المشكوك الاسلام اذا وجدناه في بلد لا يغلب فيه المسلمون، و اما البلد الذي يغلب فيه المسلمون فالمشهور قالوا بان اللقيط في دار الاسلام محكوم بالاسلام، و لكنه لا دليل عليه عدا الشهرة، فاذا وجدنا ميتا في البلاد الاسلامية و شككنا انه مسلم او كافر فالاحوط وجوبا تجهيزه و اما الفتوى بوجوب تجهيزه فلا مستند له.

سوال و جواب: اللقيط هو الصبي الذي وجدناه في بلاد المسلمين لا ندري هل من اصول مسلمة او اصول كافرة.

جواب سوال: اذا كان عليه اثر الاسلام فهذا امارة موجبة للوثوق بكونه مسلما، هذا خلف الفرض، الفرض كونه مشكوك الاسلام.

المسالة الاولى: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً.

هذا بحث مهم، هل يشترط في صحة العبادة الايمان كما هو المشهور بل ادعى صاحب الجواهر عليه الاجماع او انه لا يعتبر في صحة العبادة الايمان، و ان كان للايمان دخل في ترتب الثواب على العبادة، بعض الفقهاء كالسيد السيستاني و السيد الروحاني يميلون الى ان عبادة المخالف صحيحة اذا صدرت وفق الشرائط الشرعية، فاذا كان هناك عامل سني طلبنا منه ان يغسل الميت حسب الموازين الشرعية فغسل الميت فالمشهور يقولون هذا التغسيل لا يصح لان المغسل ليس من المومنين كما لو طلبنا عنه ان يصلي على الميت فصلاته على الميت ليست صحيحة، لان المصلي على الميت ليس من المومنين.

الانصاف ان دعوى الاجماع على شرطية الايمان في صحة العبادة ممنوعة و ان تمسك بالاجماع صاحب الجواهر و السيد الحكيم في المستمسك قال يوجد اجماع محصل على اعتبار الايمان في صحة العبادة، و الوجه في المنع من تمامية الاجماع ما ذكره الشهيد الاول في الدروس فقال اختلف في اشتراط الايمان في الصحة و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف اجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا، فلو استبصر لم تجب الاعادة و قال ابن جنيد و القاضي ابن البراج تجب، لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة محمولة على الندب، كما ذكر العلامة الحلي في المختلف فقال احتج المخالف بان الايمان شرط العبادة و لم يحصل، و الجواب المنع من كون الايمان شرطا في العبادة، و هذا يعني ان الشهيد الاول في الدروس و العلامة الحلي في المختلف ذهبا الى عدم اعتبار الايمان في صحة العبادة، بل نسب ذلك الشهيد الاول الى المشهور بينما ان المشهور بين المتاخرين صار بالعكس، و ان ذهب جمع من المعاصرين و من يقرب من عصرنا الى عدم شرطية الايمان في العبادة كالسيد البروجردي فانه علق على فتوى صاحب العروة بشرطية الايمان في صحة الصوم، فقال ان اعتبار الايمان في صحة العبادة غير واضح، نعم يعتبر في القبول و ترتب الثواب عليه كما دلت عليه اخبار كثيرة.

و نظر السيد البروجردي الى مثل صحيحة زرارة أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ- وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، فلماذا المشهور من المتاخرين ذهبو الى بطلان عبادة المخالفين، يكون نلاحظ ادلتهم، و نبحث عنها، فلماذا السيد السيستاني و السيد الروحاني لم يقبلا هذه الادلة.

هناك عدة روايات استدل بها على بطلان عبادة المخالفين.

سوال و جواب: هذه الصحيحة دلت على ان الايمان شرط في ترتب الثواب اما انه ليس شرطا في صحة العبادة فذاك بحث آخر.

الرواية الاولى التي استدل بها المشهور و منهم السيد الخوئي على بطلان عبادة المخالفين هي صحيحة محمد بن مسلم قال يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَهَجَمَتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّا جَنَّهَا اللَّيْلُ بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَأَنْتِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِك‏ فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‏ شَيْ‏ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ.

استدل بفقرات من هذه الرواية المباركة على بطلان عبادة المخالفين، الفقرة الاولى قوله عليه السلام فعمله غير مقبول، فيقال كما ذكر السيد الخوئي اطلاق عدم قبول العمل يعني رفض العمل، اذا قدم شخص طعاما الى شخص آخر قدمت الزوجة طعاما طبخته خلت الطعام قدام الزوج، الزوج اذا قال هذا الطبخ مو مقبول هذا الطعام مو مقبول ثم قام ياكل، الزوجة يقول شينو …. مقبول او مو مقبول؟ اذا مو مقبول فليش تاكل، انا لا اقبل ذلك، هذا مردود، هذا مرفوض، هذا غير مقبول، بعد ذلك يقوم ياكل، فاذا مو مقبول فاشلون تاكل فظاهر انه غير مقبول يعني مردود، هذا العمل مردود، فاذا قالوا بان هذا العمل مردود و مرفوض معناه انه مردود بنحو مطلق، يعني ليس بمجزء هذا ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي.

الفقرة الثانية نزل عمل المخالف منزلة رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الرماد التي اشتدت به الريح في يوم عاصف يعني لا تبقى اجزائه، لا يبقى منه شيء، رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى من الرماد شيء، فعمل المخالف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الذين كفروا اعمالهم كرماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شيء، فيصير المخالف بمنزلة الكافر الذي عمله كرماد اشتدت به الريح، يعني لا يبقى له اثر، فلو كان مجزئا لم يكن كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

و الفقرة الثالثة قوله عليه السلام و لله شانئ اي مبغض لاعماله، فعبادة المخالف مبغوضة، الله سبحانه و تعالى يبغضها، و هل تصير العبادة التي يبغضها الله سبحانه و تعالى مقربة اليه، العبادة التي ليس بمحبوبة بل مبغوضة الله شانئ لها فهل تصلح هذه العبادة ان تكون صحيحة، فصار ثلاث فقرات من الرواية دليلا على بطلان عبادة المخالفين، تاملوا في ذلك حتى نرى في ليلة الاثنين ان هذا الاستدلال تام ام لا.

الحمدلله رب العالمين