فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس31

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على الصبي الميت حيث ان المشهور انه اذا بلغ ست سنين و دخل في السنة السابعة وجبت الصلاة عليه، بخلاف ما اذا لم يبلغ ست سنين، السيد السيستاني ذكر ان المدار على تعقله للصلاة، بان يفهم قبل وفاته معنى الصلاة، و انه ما هي الصلاة، سواء بلغ ست سنين او لم يبلغ، المشهور استدلوا على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة زرارة و الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ، و من الواضح انها هذه الصحيحة لا تدل على مذهب المشهور بالخصوص بل مقتضى اطلاقها ان المدار على تعقله لصلاة، لكن قد يقال بانه يستفاد من الذيل ان تعقل الصلاة يبدأ بست سنين، لانه قال بعد ذلك الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ و هذا ما ذكره السيد الخوئي.

و لكن الانصاف ان الذيل لا علاقة له بالصدر الذيل لم يرد في مقام تحديد زمان تعقل الصلاة، و انما ورد في مقام تحديد الاستحباب الاكيد في اتيانه بالصلاة لنفسه، لكن يدعى ان هناك رواية اخرى هي التي تقيد هذه الصحيحة و هي صحيحة زرارة الاخرى فقد ورد في هذه الصحيحة ان الامام عليه السلام كان له ولد لم يبلغ ثلاث سنين عن زرارة قال مَاتَ بُنَيٌّ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ- فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ مَشَى مَعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ فَقَامَ عَلَيْهَا- ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ- كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ، فيقال بان تعبير زرارة بعد ما ان الامام الباقر عليه السلام قال هذا لا يصلى عليه، تعبير زرارة بانه فمتى تجب عليه الصلاة ظاهر في انه يسأل عن مبدا الصلاة على الميت فقال الامام اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين، فيعني ذلك انه اذا عقل الصلاة و لم يكن ابن ست سنين فلا تجب الصلاة عليه.

نحن قلنا اولا هذا الذيل مضطرب لانه من جهة التعبير بالفاء يناسب ان يكون السؤال عن الصلاة على الصبي بعد وفاته، و من جهة ان التعبير ورد هكذا: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، لا انه متى تجب الصلاة عليه، يناسب ان يكون السؤال عن مبدأ وجوب الصلاة على الصبي حين حياته اي الاستحباب المؤكد في حقه، فيكون مضطربا، و دعوى السيد الخوئي ان الذيل كالصريح في ان السؤال عن زمان وجوب الصلاة على الصبي الميت لا يخلو عن اشكال، لانه ليس صريحا في ذلك. “فمتى” يعني يسأل عن الصبي قال لا يصلى عليه، ثم يتكلم عن وجوب الصلاة على الصبي إما ان الفاء زائدة او ان لفظ “عليه” لابد ان يكون متاخرا عن لفظ الصلاة: فمتى تجب الصلاة عليه، و المظنون و ان كان هو السؤال عن الصلاة على الميت، لكن الجزم به مشكل، فان اصر احد على ان الظاهر التعبير بالفاء و عدم تناسب السوال عن حكم الصلاة التي ياتي بها نفس الصبي حال حياته لان الضمير يرجع الى الصبي الميت فننتقل الى الاشكال الثاني.

سوال و جواب: اقول لعل الفاء جيء به خطأ لانه اما ان الخطا في الاتيان بلفظ الفاء او تقديم “عليه” على لفظ الصلاة، فاي منهما خطا؟ لا ندري.

ان اصر احد على ان المتفاهم العرفي من هذا الذيل هو السوال عن مبدا وجوب الصلاة على الصبي الميت، فننتقل الى الاشكال الثاني فنقول لا يعلم ان الجمع بين التعبير بانه اذا عقل الصلاة و التعبير بانه اذا كان ابن ست سنين، هل تحديد شرعي او تحديد عرفي، لانه بعد ما ورد في رواية اخرى ان الصبي يصلى عليه اذا عقل الصلاة، ثم في صحيحة زرارة و الحلبي يسأل زرارة مثلا متى تجب الصلاة عليه، قال اذا كان ابن ست سنين، فقابل الامام عليه السلام بين مبدا وجوب الصلاة على الصبي الميت و بين مبدا وجوب الصلاة على نفس الصبي حال حياته، فمبدأ وجوب الصلاة على الصبي الميت عبر عنه بانه اذا عقل الصلاة، و في مبدا وجوب الصلاة على نفس الصبي حال حياته، عبر بانه اذا كان ابن ست سنين، فمن المحتمل ان المدار على زمان تعقل الصلاة، و تعقل الصلاة حسب المتعارف هو حوالي بلوغ الصبي ست سنين، فلا يكون تحديدا شرعيا و انما هو بيان لامر متعارف، و هو ان الصبي عادة يتعقل الصلاة حين بلوغه حوالي ست سنين. فاذا علمنا ان هذا الصبي كان عبقريا و كان يعقل الصلاة قبل ان يبلغ ست سنين، عرفنا ان هذا خارج عن المتعارف فلماذا لا نأخذ باطلاق صحيحة زرارة و الحلبي.

سوال و جواب: اذا شككنا في ان التحديد بما اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين الجمع بينهما من باب تحديد بما هو المتعارف او التحديد الشرعي، يعني اذا مات قبل يوم من تاريخ ولادته، ولادته اول ربيع الثاني سنة فلان اذا مات قبل رؤية الهلال من شهر ربيع الثاني بعد ست سنوات، لا نصلي عليه، اذا مات بعد ذلك بيوم بعد هلال شهر ربيع الثاني يصلى عليه، هذا يعني التحديد الشرعي، هل ظاهر هذه الصحيحة الثانية التحديد الشرعي او بيان ما هو الغالب و المتعارف.

سوال و جواب: بعد ما كان هناك اطلاق آخر في صحيحة زرارة الاولى بانه متى تجب الصلاة على الصبي قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب عليه الصلاة قال اذا كان ابن ست سنين فقابل بين ضابطين، فهنا قد يكون مقتضى الجمع العرفي حمل التعبير بماذا بلغ ست سنين على انه بيان لما هو الغالب، من انه يتعقل الصبي الصلاة حوالي ست سنين.

و لعل الشاهد عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

في هذه الصحيحة احتمالان الاحتمال الاول ان نقول بان الامام قال بلوغه خمس سنين لا يكفي، اذا مات و هو ابن خمس سنين اذا عقل الصلاة، يعني اذا كان مثل ما يقول اذا كانت خالتي ذكرا كنت اسميها خالي مثل هذا، الصبي مات و هو ابن خمس سنين فيقال اذا كان موته بعد سنة، عزرائيل يؤجله الى سنة، فيموت و هو ابن ست سنين، كان تجب الصلاة عليه، لو اذا عقل الصلاة، يعني اذا كان موته بعد بلوغه ست سنين فيكون قد عقل الصلاة فحينئذ كان يصلى ليه، كأنه قال يا ليت كان موته بعد سنة، ليش مات و هو ابن خمس سنين، انصافا هل هذا البيان عرفي؟!، او انه يتكلم عن هذا الصبي الذي مات و هو ابن خمس سنين فيذكر فيه حالتين، حالة تعقله للصلاة و حالة عدم تعقله للصلاة، يقول اذا عقل الصلاة يصلى عليه، لا انه اذا فرض ان موته كان بعد ست سنين كان يصلى عليه، و لكن حيث فرض ان موته كان في زمان بلوغه خمس سنين فلا يصلى عليه، الانصاف ان هذا ليس عرفيا.

و لاجل ذلك الاحوط ان لم يكن اقوى انه اذا احرز تعقل الصبي الذي لم يبلغ ست سنين للصلاة، احرز انه يتعقل الصلاة فيصلى عليه، و اذا بلغ ست سنين و لكنه بليد متخلف ذهنيا، لا يتعقل الصلاة، مقتضى كل هذه الروايات انه لا يصلى عليه، الصحيحة الاولى قالت اذا عقل الصلاة الصحيحة الثانية و هي صحيحة زرارة الواردة في موت ابن لابي جعفر عليه السلام قال اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين، يعني يكون يجمع كلا الامرين، حتى بناءا على كون التحديد ببلوغه ست سنين تحديدا شرعيا، و لكنه ليس وحده، بل ضم اليه تعقله للصلاة، فاذن الظاهر تمايمة ما ذكره السيد السيستاني، و ان كنا بالنسبة الى ما لم يبلغ ست سنين نقول الاحوط ان لم يكن اقوى وجوب الصلاة عليه، و لكن السيد السيستاني افتى بذلك.

سوال و جواب: و اما بعد ست سنين اذا كان لا يتعقل الصلاة لا يصلى عليه الا اذا بلغ فذاك شيء آخر.

المطلب الآخر بالنسبة الى الصبي ان صاحب العروة ذكر انه يستحب الصلاة على من كان عمره اقل من ست سنين، و ان كان مات حين تولده، بشرط ان يتولد حيا، و ان تولد ميتا فلا تستحب ايضا، هل هناك دليل على استحباب الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات او لا يوجد دليل عليه، هناك روايات متعارضة فبعضها دال على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد ان ولد حيا، و بعضها ظاهر في عدم المشروعية نقرأ هذه الروايات، الرواية الاولى صحيحة زرارة التي قراناها اما إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ، فيقال بان ظاهر هذه الرواية، التقية فان الناس صنعوا شيئا، خب هم صنعوا كثيرا من الاشياء، صنعوا صلاة التراويح، لكن الناس صنعوا شيء و نحن نصنع مثله، يقال بان هذا ظاهر في التقية.

الرواية الثانية نفس مضمون هذه الرواية بشكل مفصل صحيحة زرارة في حديث ان ابنا لابي عبد الله عليه السلام تلك الرواية قال ابن لابي جعفر عليه السلام الامام الباقر عليه السلام هذه الرواية يقول ابن تقول ابن لابي عبد الله عليه السلام، أَنَّ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَطِيماً دَرَجَ فَمَاتَ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام، اقول المضامين متقارب، وهذا يعني ان الامام الباقر عليه السلام كان حيا حين توفى حفيده، فخرج أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ إِلَى أَنْ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لَا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.

الرواية الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ، ما صاح يعني ولد ميتا، لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ يعني ولد حيا فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.

هذه الرواية تدل على مشروعية الصلاة المولود الذي ولد حيا ثم مات.

الرواية الرابعة صحيحة علي بن يقطين قال سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ. هذه الرواية ايضا تدل على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد ان ولد حيا، او اكثر من ذلك اذا تمت خلقته و لو مات في رحم امه، لكن الرواية السابقة تقيد هذه الرواية بما اذا استهل.

الرواية الخامسة موثقة سكوني عن جعفر عن ابائه عليه السلام قال يُورَثُ الصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، الدلالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات واضحة.

هذا التعارض بين الروايات كيف حله؟ هناك حلان الحل الاول ان يحمل هذه الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي على التقية، و لو بقرينة ما ورد من قوله عليه السلام كراهية ان يقول اهل المدينة انهم لا يصلون على اطفالهم، الحل الثاني ان يقال بان الروايات الدالة على عدم الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين تحمل على نفي الوجوب و هذه الروايات تحمل على الاستحباب.

اشكل الاعلام على كلا الحملين، اما الحمل الاول فيقال بان مجرد كون الامام يصلي لان الناس صنعوا شيئا فهو يريد ان يصنع مثلهم، لا يعني انه عمل تقية، ان الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم، هل من باب التقية؟ او من باب مداراة الناس كعنوان ثانوي؟.

جواب سوال: لعل الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين، صلاة مشتملة على اربعة تكبيرات.

في زمان النبي و زمان امير المومنين عليه السلام لم يتعارف بين الناس الصلاة على الصبيان و لكن الان تعارف ذلك فيقال بانه بعد تعارف ذلك فبهذا العنوان الثانوي صار مستحبا و مشروعا، لان المشروعية في العبادات تساوق الاستحباب على الاقل، كما يقال بان بالنسبة الى الحمل على الاستحباب هذا لا يتلائم مع ان عليا عليه السلام لم يصل، النبي لم يصل، لم يكن يصل على مثل هذا، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي وفاقا لبعض الفقهاء كالمحقق الهمداني انه يمكن الالتزام باستحباب الصلاة على الصبي الذي ولد حيا ثم مات بالعنوان الثانوي، و ان كان الداعي الى تشريع الحكم الاستحبابي هذا كعنوان ثانوي، ملاحظة ما يصنعه الناس، لعلا يشنع على الشيعة بانهم لا يصلون على اطفالهم.

الانصاف ان هذا البيان للسيد الخوئي وفاقا للمحقق الهمداني ليس ظاهرا من الروايات، التعبير بقوله عليه السلام و انما صليت عليهم من اجل اهل المدينة كراهية ان يقول لا يصلون على اطفالهم، هذا يستفاد منه الاستحباب بالعنوان الثانوي؟ اذا كان مستحبا بالعنوان الثانوي خب يقول الامام صار مستحبا بالعنوان الثانوي، انا اريد العمل بالاستحباب، فالانصاف ان ظهور هذه الرواية في ما ذكره السيد الخوئي مشكل، و لاجل ذلك الروايات متعارضة و مقتضى الحمل على التقية تقديم ما دل على عدم استحباب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ ست سنين، فهذا يوجب الاشكال في الاستحباب، نعم لا باس باتيان بذلك رجاءا.

هنا رواية ذكر صاحب الوافي الفيض الكاشاني وفاقا لابن ابي عقيل انه لا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، و تحمل الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الصبي الذي تعقل الصلاة او بلغ ست سنين على الاستحباب المؤكد، لما رواه عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم‏، و سند الرواية صحيح فان سندها نفس السند العام للشيخ الطوسي الى روايات عمار، ينقل الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن مصدقة بن صدقة عن عمار الساباطي، و ما روي في بعض الطبعات المشتملة على الاخطاء لكتاب الوسائل من التعبير باحمد بن محمد بن يحيى، خطأ قطعا و مخالف لما في التهذيب و الاستبصار، و بقية الاسناد التي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب و الاستبصار الى روايات عمار الساباطي، فالرواية تامة سندا اما دلالتها فواضحة إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم، و هذا يعني انه لا تجب الصلاة على المجنون و لو كان عمره ستين سنة، هذا مما لا يلتزم به الفقهاء، و هذا قد يوجب الوهن في الرواية، و على اي حال قد يقال بانه قابل للتقييد، نقيده بان الرواية ناظرة الى عدم وضع القلم لاجل الصبابة لا لاجل عدم العقل، مو مهم.

العلامة الحلي في التذكره حمل هذه الموثقة على لو بلغ الصبي ست سنين فقال الصبي الذي بلغ ست سنين يجري عليه القلم، لانه قال اذا بلغ ست سنين وجبت عليه الصلاة، لكنه قلم الاستحباب المؤكد للصلاة، و لكنه خلاف الظاهر جدا لانه قال إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَم، و السائل حين ما يقول المولود ما لم يجر عليه القلم ناظر الى المولود الذي لم يبلغ، لان هذا هو المرتكز المتشرعي حين ما يقال الذي لم يجر عليه القلم، لانه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، حمل هذه الرواية على ما لم يبلغ طفل ست سنين ليس حملا عرفيا ليس جمعا عرفيا هذا جمع تبرعي محض، و قد يكون صريح الرواية، و هناك رواية اخرى ضعيفة سندا و لكن لا باس بذكرها كتأييد و هي هذه الرواية رواية حسين الحرسوسي او الجرسوسي او الجرجوسي او المرجوس قال إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلّى‏ عَلى‏ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ، وَ لَايُصَلّى‏ عَلى‏ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَاالْحُدُود.

السيد الخوئي قال حمل الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ ست سنين على الاستحباب الموكد لاجل هذه الموثقة مو صحيح، لان هذه الرواية تنفي المشروعية، و لا تنفي الوجوب، هل يصلى عليه قال لا، انما الصلاة على الرجل و المراة اذا جرى عليهما القلم، السوال عن المشروعية، و الجواب بالنفي نفي للمشروعية، فتقع المعارضة بين موثقة عمار هذه مع الروايات المستفيضة التي يعلم بصدورها عن المعصوم عليه السلام الدالة على وجوب الصلاة على الصبي البالغ ست سنين، فتكون هذه الرواية من الخبر الشاذ المخالف للسنة القطعية، و الخبر المخالف للسنة القطعية ليس معتبرا، هل ثلاث روايات صحاح توجب ان نقول بانها روايات قطعية، نعم الشهرة الفتوائية عليها، لكن السيد الخوئي لا يرى عبرة بالشهرة الفتوائية.

انا لا استبعد ان يحصل للانسان علم بصدور احدى تلك الروايات الثلاثة صحيحة زرارة و الحلبي و صحيحة زرارة و صحيحة علي بن جعفر، انا لا استبعد الحصول العلم بواحدة من هذه الروايات، و حيث لا نحتمل كونها صادرة بداعي التقية فنطمئن بالحكم الشرعي، اذا تم ما ذكره السيد الخوئي من ان موثقة عمار تنفي المشروعية، بناءا على هذا التقدير، بناءا على ان المستفاد من موثقة عمار نفي المشروعية للصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، بناءا على هذا لا يبعد ان نقول بان الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي تعقل الصلاة مقطوعة الصدور اجمالا، بعامل الكيفي، ليس دائما الموجب للقطع العامل الكمي و هو كثرة عدد الروات، العامل الكيفي و هو جلالة و عظمة الروات، مكانتهم العلمية و الدينية قد تورث كعامل كيفي القطع بصدور واحد من هذه الروايات الدالة على مشروعية الصلاة على الصبي الذي مات بعد بلوغه ست سنين، و حيث انه لا يوجد هناك دال على التقية عادة فنطمئن بالحكم، و لكن تاملوا في انه هل ما ذكره السيد الخوئي صحيح هل موثقة عمار دالة على نفي المشروعية او انها لا يظهر منها اكثر من نفي الوجوب تاملوا في هذا المطلب الى الليلة القادمة ان شاء الله.

الحمدلله رب العالمين