الدرس 42
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الصلاة على الميت جماعة فقلنا بانه يستحب الصلاة على الميت جماعة و لكن حيث لا اطلاق في دليل مشروعية الجماعة نتمسك بهذا الاطلاق لنفي احتمال الشرط المشكوك في مشروعية صلاة الجماعة فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن، و من الغريب ان السيد الخوئي هنا في بعض كلماته اعترف بعدم اطلاق في دليل مشروعية الجماعة في صلاة الميت و لكن مع ذلك نفى شرطية العدالة في امامة جماعة الامام في الصلاة على الميت، باي اطلاق ننفي احتمال شرطية عدالة الامام؟ نعم لو كان صلاة الماموم واجدة للشرائط العامة في الصلاة على الميت فيمكن ان ياتي بنية الجماعة رجائا و اما اذا كان هناك بُعد بينه و بين الميت بما يخلّ بالصلاة على الميت فرادى، فهنا مقتضى الاطلاق عدم مشروعية هذه الصلاة لاخلالها بالشرائط العامة للصلاة على الميت، ثم دخلنا في بحث صلاة الجماعة بين اناس عراة يريدون ان يصلوا على الميت فذكر صاحب العروة انهم اذا أمنوا من نظر بعضهم الى عورة بعض آخر كما لو كان في ظلمة الليل او كانوا عميان او علم كل منهم ان غيره يغمض عينيه و لا تنفتح عيناه و لو قهرا و غفلة، فهنا يصلون جماعة عن قيام و هم عراة على هذا الميت بل لكل ما هذان …
سوال و جواب: الامام مالتهم مثل البقية. خرجوا من البحر و كلهم عراة.
صاحب العروة قال اذا لم يمكنهم الصلاة عن قيام مع حفط الامن من نظر البعض الى عورة بعض يصلون عن جلوس فاشكلنا عليه و قلنا بانه اذا امكن لفرد واحد ان يصلي على الميت عن قيام فالبقية يبتعدون عنه حتى لا ينظرون الى عورته لا لاجل شرطية ستر العورة في الصلاة على الميت بل لاجل حكم تكليفي من حرمة النظر الى عورة الآخرين و حرمة ابداع العورة امام الآخرين فلا ينتقل الحكم الى صلاتهم جماعة عن جلوس، نعم لو دار الامر بين الصلاة عن قيام على الميت مع عدم الامن من الغير الى عورة المصلي و بين ان يصلي على الميت عن جلوس فهنا تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة على الميت المشروطة بالقيام و بين وجوب حفظ العورة من ان ينظر اليها و لا اشكال في ان وجوب الستر اهم فتنتقل الوظيفة الى الصلاة الضطرارية على الميت و هي الصلاة عن جلوس.
ثم تعرضنا لكيفية صلاة الجماعة في ما اذا كان المصلون عراة حيث ورد في كيفية صلاة الجماعة في الفرائض اذا كان الامام و المامومون كلهم عراة ان الامام يقف بين الصف و لا يوجد صف ثان صف واحد لا يتقدم عليهم الامام، الامام يقف في وسط المامومين و يصلون فقاسوا المقام بتلك المسالة، فالسيد الخوئي هنا ايضا قال يصلي العاري و لو مع العمد من النظر الى عورته كما اذا كان ظلمة الليل او ستر عورتهم بايديهم، فهنا امام الجماعة في الصلاة على الميت لا يتقدم على المامومين بل يصلي في وسط الصف، و لكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الحكم في المقام، فان هذا الحكم وارد في صلاة الجماعة حيث ان هناك صلاة مشتملة على الركوع و السجود و نحو ذلك فلا يقاس بصلاة الميت، كيف نقيس صلاة الميت بصلاة الفريضة جماعة اذا كانوا عراة، نعم ورد في الحديث ان الامام لا يتقدم على المامومين الذين يصلون في صف واحد بل يقع في وسط الصف، و لكن هنا لادليل على ذلك و في غير فرض صلاة الجماعة في العراة ذكر السيد الخوئي ان مقتضى عموم ما دل على ان الامام ان كان مامومه واحدا فلابد ان يقف مامومه عن يمين الامام اذا كان رجلا و ان كان الماموم اكثر من واحد يتقدم الامام على المامومين و يصلي المامومون خلف الامام، يقول السيد الخوئي هذه الرواية الدالة على هذا الحكم لا تختص بالصلاة كي نقول صلاة الميت ليست صلاتا بل الرواية وردت في امام الجماعة، و امام الجماعة يصدق على امام الجماعة في الصلاة على الميت، و لاجل ذلك التزم السيد الخوئي هنا بان لو صلي على الميت جماعة فان كان الماموم واحدا و رجلا يقف عن يمين امام الجماعة، و اذا كان الماموم اكثر من واحد لابد ان وقوف المامومين خلف الامام اخذا باطلاق الدليل.
الا ان المشهور حملوا كل ذلك على الاستحباب حتى في صلاة الجماعة في الفرائض اليومية، قالوا بانه يستحب ان يقف الماموم الواحد عن يمين الامام و لا يجب ذلك، و اذا كان الماموم اكثر من واحد يستحب ان يقف المامومون خلف الامام، و لا يجب ذلك، يمكنهم ان يقفوا عن يمين الامام و يساره، كما ذكره السيد السيستاني في رسالته، بينما ان السيد الخوئي ذكر في رسالته ان الاحوط وجوبا في صلاة الجماعة رعاية هذا الحكم اذا كان الماموم واحدا يصلي عن يمين الامام ان كان رجلا و ان كان الماموم اكثر من واحد لابد من صلاة المامومين خلف الامام، و ان كان الماموم امراة لا فرق بين ان يكون واحدة او اكثر تصلي خلف الامام و الامام يتقدم عليها.
هنا قد يقال بانه حيث اعرض المشهور عن الالتزام بالوجوب فيكون اعراض المشهور دليلا على حمل هذا الحكم على الاستحباب، لكن اعراض المشهور فيه ثلاث مباني:
المبنى الاول مبنى المشهور من ان اعراض المشهور موهن لسند الرواية ان كان الاعراض عن سندها في ما اذا كان السند ظنيا و موهن لدلالة الرواية ان كان الاعراض عن دلالتها في ما كانت دلالتها ظنية.
المبنى الثاني مبنى السيد الخوئي من انه لا اثر لاعراض المشهور عن سند رواية او عن دلالتها، فان خبر الثقة حجة و لو اعرض عنه المشهور، لان اعراض المشهور لا يوجب الوثوق بخطا هذا الخبر، نعم تسالم الاصحاب يختلف، لو تسالم الاصحاب في عدم العمل بخبر فهذا يوجب الوثوق باشتمال هذا الخبر على خلل، في اما في سنده او في دلالته، و اما اعراض المشهور فلا يضر بحجية خبر الثقة و لا بحجية ظهوره، ان كان اعراض المشهور عن سند خبر الثقة فلا يمنع من حجية خبر الثقة، و ان كان اعراض المشهور عن دلالة خبر فلا يمنع عن حجية الظهور، لان الظهور حجة و لو حصل الظن بخلافه.
المبنى الثالث ما اختاره السيد الصدر من التفصيل بين الاعراض عن سند خبر الثقة الظني الصدور فيكون اعراضهم موهن لحجيته و بين اعراضهم عن دلالة خبر فيكون اعراضهم عن دلالته غير موهن، لا يوجب اعراض المشهور عن دلالته وهنا في حجية تلك الدلالة، ما هو منشا هذا التفصيل؟.
سوال و جواب: قد يكون السند قطعيا و الدلالة ظنية فهذا يعني ان الاعراض كان عن دلالة الخبر. و قد تكون الدلالة تكون دلالة قطعية و السند ظنيا فيكون الاعراض عن السند، او انهم افتوا بالاستحباب كما في المقام فهذا يعني انهم لم يعرضوا عن الحديث، و انما حمل الحديث على الاستحباب فهم اعرضوا عن دلالة الحديث على الوجوب.
سوال و جواب: لا يحتمل انهم اعرضوا عن سند هذه الرواية الصحيحة الاعلائية على ابن رزين عن محمد بن مسلم و هذا الحديث سنده صحيح اعلائي يبعد اعراض المشهور عن سند هذا الحديث جدا بعيد عن الاذهان و انما حملوا الحديث على الاستحباب.
ما هي نكتة تفصيل السيد الصدر؟ نكتة تفصيله ان السيد الصدر يرى ان حجية خبر ثقة عند العقلاء مشروطة بعدم وجود ظن نوعي بالخلاف او فقل مشروطة بعدم امارة ظنية و لو ظنية غير معتبرة على الخلاف، بينما ان حجية الظهور حجية مطلقة ثابتة حتى مع الظن بالخلاف، و لاجل ذلك يقول السيد الصدر ما ورد في الرواية من انه اذا استهلّ جماعة فشهد بعض قليل منهم برؤية الهلال و قال الاكثر لم نرى الهلال فهذه الشهادة غير معتبرة، لوجود امارة ظنية بخطاها، كيف يستهل الكثيرون مئة شخص راحوا و استهلوا، اثنان منهم افرض جائوا و شهدا برؤية الهلال، و هم كالبقية و الآخرون لا ينكرون ذلك يقولون نحن لم نرى الهلال، فهذه الشهادة لا تكون معتبرة كما ورد في الروايات، و موافق هذا المتن المذكور في الرواية من انه ليس الهلال ان يقوم واحد فيقول قد رايت اذا رآه واحد رآهم ماة.
السيد السيستاني يذكر شبيه هذا التفصيل بين خبر الثقة و بين الظهور، ففي خبر الثقة هو يقول يدور حجية خبر الثقة مدار الاطمئنان الشخصي لابد ان يحصل الاطمئنان و الوثوق بصدق هذا الخبر، و لكن الظهور حجيته تعتبر ميثاق عقلائي، و نتيجة ذلك ان السيد الصدر فصّل في اعراض المشهور (ان السيد السيستاني ما رايت منه تفصيلا في المقام و لعل مقتضى ما ذكره ان يفصل حسب مبناه مثل السيد الصدر و لكن ان لم ارى منه في هذا البحث شيئا واضح) لكن السيد الصدر رتب على رؤيته في حجية خبر الثقة و حجية الظهور هذا التفصيل قال اعراض المشهور لا يكون موهنا عن حجية الظهور لان حجية الظهور مطلقة عند العقلاء وغير مشروطة بعدم الظن الشخصي او النوعي بالخلاف بينما ان حجية خبر الثقة مشروطة عند العقلاء بعدم حصول الظن النوعي و الامارة الظنية و لو غير معتبرة في الخلاف. المقصود من اعراض المشهور اعراض مشهور القدماء و الا اعراض مشهور المتاخرين مدركي نعرف لماذا اعرضوا عن حديث سندا او دلالة، فالمهم اعراض مشهور القدماء، حيث منشاء اعراضهم قد لا يتضح لدينا، فيوجب الظن النوعي بخلاف خبر الثقة، و ترون ان هذا موثر في الفتاوى.
مثلا في بحث الهلال السيد الخوئي يقول اذا كان الهلال مطوقا يعني اذا كان الهلال مطوقا له طوق فهذا يدل على انه هلال الليلة الثانية لاجل رواية، و لكن السيد الصدر و السيد السيستاني ما افتوا بمضون هذه الرواية لاعراض المشهور عنها، السيد الصدر يقول اعراض المشهور يوجب الظن النوعي بالخلاف و السيد السيستاني لعله هكذا يقول يمنع اعراض المشهور عن الوثوق بصدور هذا الخبر، خب بناءا على مسلك المشهور من كون اعراض المشهور موهنا مطلقا سواءا كان اعراضهم عن السند او اعراضهم عن الدلالة فهنا يقال بان المشهور اعرضوا عن دلالة صحيحة محمد بن مسلم على وجوب كون الماموم واقفا عن يمين الامام اذا كان واحدا و وجوب وقوف المامومين اذا كانوا اكثر من واحد خلف الامام.
و لكن نحن لا نقبل المسلك الاول، لا وجه لكون اعراض المشهور موهنا عن الدلالة قطعا بل لا يبعد ان نقول بانه ليس موهنا حتى لو كان اعراضهم عن السند، لانا نقول بوجود اطلاق لفظي في حجية الخبر الثقة و هو صحيحة الحميري: العمري ثقتي و ما ادى اليك عني فعني يودي فما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون، نحن نقول هذه الصحيحة الصادرة قطعا عن المعصوم او صادرة اطمئنانا عن المعصوم تشهد بحجية خبر الثقة مطلقا، فلو كان هناك خبر ثقة حصل الظن النوعي بخلافه فمقتضى اطلاق هذه الرواية المباركة حجية ذلك الخبر، و لاجل ذلك نحن نقول اعراض المشهور ليس موهنا لا للسند و لا للدلالة، نعم هنا مطلب اشرنا اليه في ابحاثنا مرارا و هو ان احتمال اقتران صدور الحديث بالارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب مثلا احتمال ذلك كاف في ان لا نجزم بانعقاد الظهور في الحديث في الوجوب، لان القرينة الحالية النوعية اي الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب تصلح لعدم انعقاد ظهور خطاب الامر في الوجوب، الشك في ذلك كاف في الشك في انعقاد الظهور و لا يوجد اصل عقلائي على عدم الاعتناء بالشك في القرينة المتصلة مادام سكوت الراوي لا ينفي وجود تلك القرينة، القرينة اللفظية المحتملة سكوت الراوي ينفيها، لانه خلاف وثاقة الراوي ان يذكر الحديث و لا يذكر القرينة اللفظية الصارفة التي صدرت من الامام عليه السلام، و اذا سمعناها فهمنا ان ذلك الامر ليس ظاهرا في الوجوب هذا خلاف وثاقة الراوي، و هكذا اذا اقترن خطاب الامر بقرينة حالية شخصية كأن وجد في مجلس الامام قرينة شخصية حالية ان الامام ليس بصدد بين الوجوب، و اما القرينة الحالية النوعية هي قرينة يعيشها الرواي و المستمع الراوي و المروي له زرارة سمع من الامام هذا الحديث ان الامام قال يقف الماموم اذا كان واحدا عن يمين الامام و هو حسب الارتكاز المتشرعي فهم من ذلك الترغيب و الحظ على ذلك من دون ان يكون الزاميا فهو حين ما ينقل ذلك لحريز لا يرى نفسه ملزما ببيان القرينة الحالية النوعية و هي الارتكاز المتشرعي لان حريز مثل زرارة يعيش في حال الجو المتشرعي نظير ما لو جاء شخص من درس اخلاق فقال الاستاذ اليوم قال صلاة الليل واجبة على الطلبة هو ما يوضح للآخرين عامة على هذا انه ليس وجوبا فقهيا، بل وجوب اخلاقي لان ذاك الذي راح شارك في درس الاخلاق و سمع هذا الحديث من استاذ الاخلاق، من ينقل هذا الكلام للآخرين يدري بان الأخرين ايضا يعيشون في هذا الجو يدورن بان هذا لا وجوب فقهي وجوب اخلاقي، فليش يوكد ان هذا ليس وجوبا فقهيا، المسالة واضحة الى ان يسجل في كتاب المولف، ابتناء ان الناس خب يعرفون هذا المرتكز الى ان شيئا فشيئا هذا الارتكاز العقلائي يخفى و يضعف في نفوس المومنين، و بعد الف سنة يصل الدور الينا، و نحن غاب عنا ذلك المرتكز المتشرعي، و من نسمع مثلا الماموم اذا كان واحد يقف عن يمين الامام نقول الامر ظاهر في الوجوب، غسل الجمعة واجب ظاهر في الوجوب، غسل الاحرام واجب ظاهر في الوجوب، لكن اذا التفتنا الى احتمال اقتران صدور هذا الكلام من الامام عليه السلام بارتكاز متشرعي على عدم الوجوب فلا نجزم بالوجوب، كل ما كان هناك احتمال عقلائي على وجود ارتكاز متشرعي يصلح ان يكون مانعا عن انقعاد الظهور في الخطاب نحن نلتزم به، لان حجية الامر صيغة و مادة على الوجوب ليست حجية عقلية بل حجية عقلائية ناشئة من الظهور، فلو كان الخطاب مجملا لا يراه العقلاء حجة على الوجوب، و اذا اختل الظهور لا يمكننا اثبات الوجوب بهذا الخطاب، فلعله لاجل ذلك لا يفتى بالوجوب لانهم راوا انهم عادة مو ملتزمين الناس المتشرعة، ماموم واحد يصلي خلف الامام يصلي عن يسار الامام قد يصلي عن يمين الامام لا يهتمون بهذا، حتى اصحاب الائمة فهذا الارتكاز يمنع من انعقاد الظهور في الوجوب و لاجل ذلك نحن ايضا لا نجزم بالوجوب و ان كان الاحوط استحبابا رعاية هذا المطلب ان يكون المامون الواحد واقفا عن يمين الامام و اذا كانوا اكثر يقفون خلف الامام سواءا في صلاة الجماعة في الفرائض او صلاة الجماعة في الصلاة على الميت.
المسالة السابعة عشر: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه في صلاة الجماعة
لابد ان تقف المراة خلف الامام حتى عند المشهور لانهم يقولون لا يجوز للرجل ان يصلي و بازائه امراة تصلي و ان حمل ذلك بعض الفقهاء كالسيد الخميني على الكراهة و لكن هذا لا يشمل المقام لان الصلاة منصرفة او اسم لغير صلاة الميت
و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.
ورد في عدة روايات ان الحائض اذا ارادت ان تصلي علي الميت تقف وحدها متاخرة عن بقية الصفوف، فضيحة مو فضيحة، على اي حال ما استفيد من الروايات ففي صحيحة محمد بن مسلم سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُم و في موثقة السماعة عن ابي عبد الله عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّف، الامر على التيمم محمول على الاستحباب لانه ورد في الروايات ان صلاة الميت ليست مشروطة بالطهارة.